صيغة عقد إيجار شقة وفقاً للقانون السعودي.
إنه في يوم …….. الموافق / / هـ بمدينة مكة جرى إبرام هذا العقد والتوقيع عليه بين كل من :-
1- السيد / ……….., …….. الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم ( )والمعبر عنه بالمؤجر .
2- السيد / ……. ، …….. الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم ( )والمعبر عنه بالمستأجر .
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية المعتبرة شرعا اتفقا على الشروط ألأتيه :-
1- أجر المؤجر على المستأجر بموجب هذا العقد والمعبر عنها هنا بالعين المؤجرة الواقعة بعمارة المؤجر ……….بحي …….بمدينة مكة وذلك لاستعمالها .
2- إن هذا الإيجار معقود لمدة ( سنه هجريه واحده ) تبدأ في / / هـ وتنتهي في / / هـ.
3- إن القيمة ألإيجاريه السنوية مبلغ وقدره ( ) ………. ريال سعودي يلتزم المستأجر بسداد نصف القيمة ألإيجاريه للمؤجر كل ستة أشهر بموجب إيصالات موقعه منه أو من ينوب عنه وهذه الإيصالات وحدها وسيلة إثبات دفع ألأجره عند حدوث نزاع فيها .
4- يقر المستأجر أنه عاين العين المؤجرة المعاينة النافية للجهالة ووجد أن حالتها الحاضرة سليمة وصالحه للاستعمال وخاليه من أي عيب .
5- لا يحق للمستأجر إجراء أي تغيير في الواجهات الخارجية أو الترتيبات الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة خطيه من المؤجر أو من ينوب عنه وإلا كان على نفقته إعادة العين المؤجرة إلى حالتها التي كانت عليها إما فوراً وإما عند انتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وهذا الاختيار حسب رغبة المؤجر . وكذا عند نهاية الإيجار لا يحق للمستأجر أن يجري أي تبديل أو تغيير تم بموافقة المؤجر الخطية ولا أن ينتزع أي وضع أو تركيب أحدثه إلا وفقاً للشروط المتفق عليها عند إحداث التغيير هذا وليس للمستأجر حق المطالبة بأي تعويض من المؤجر نظير التحسينات والتعديلات والمصروفات الواقعة على العين المؤجرة – محل العقد – علماً بأن كل الإصلاحات والتغييرات التي سيوافق عليها المؤجر خطياً تكون على نفقة المستأجر بكاملها .
6- إن ثمن الماء والتيار الكهربائي و الصرف الصحي ( شفط البيارة ) وكافة المنافع والخدمات الأخرى التي تقدم إلى المستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة على نفقة المستأجر بكاملها .
7-لا يحق للمستأجر تأجير العين المؤجرة على الغير ولا التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير إلا بإذن خطي من المؤجر .
8-كل حريق يحدث في العين المؤجرة يجعل المستأجر مسئولاً عنه وعن نتائجه المباشرة وغير المباشرة وعن التعويضات عما لحق العين المؤجرة وما يجاورها من أضرار .
9- كل تغيير في شروط هذا العقد لا يعتد بها إلا إذا كانت بتوقيع المؤجر وبموافقته الخطية ، وكل إيصال بدفع الأجرة أو قسط منها أو أي حق للمؤجر ولا يكون بتوقيعه أو من ينوب عنه لا يعتد به .
10- عند إخلاء العين المؤجرة على المستأجر تسليمها إلى المؤجر بحاله سليمة وصالحه للاستعمال كما استلمها بموجب أمر التسليم وإلا فعليه إصلاح أو دفع قيمة كل ما تسبب فيه من أضرار بالعين المؤجرة نتيجة استعماله لها .
11-المؤجر غير مسئول عن الأسباب الطارئة بسبب سد المجاري أو سقوط مياه الأمطار أو قطع المياه أو الكهرباء وعلى المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة بنفسه أمام الجهات الأخصاص .
12- لا يحق للمستأجر حمل أي شيء من أمتعته من العين المؤجرة قبل أن يسدد ما عليه من الإيجار و إستهلاكات الماء والكهرباء وغيرها وإلا كان للمؤجر الحق في إجراء الحجز التحفظي على الأمتعة حتى يتم السداد .
13-لا يجوز للمستأجر استعمال العين المؤجرة أو الانتفاع بها إلا بوجود عائلته وفي حالة إخلاله بهذا الشرط خلال مدة سريان العقد يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار دون الرجوع إلى للمستأجر .
14-يتم فسخ هذا العقد تلقائياً في حالة مخالفة المستأجر لأياً من التزاماته التعاقدية ودون الحاجة إلى أي إجراء أياً كان نوعه لتمام هذا الفسخ .
15- حرر هذا العقد من نسختين موقعتين من قبل الطرفين بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بموجبها ويعتبر هذا العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
والله ولي التوفيق,,,,
الطرف الأول ( المؤجر ) الطرف الثاني ( المستأجر )
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع/
نموذج عقد إيجار شقة وفقاً للقانون السعودي.