صيغة عقد إيجار لمقر شركة

صيغة عقد إيجار لمقر شركة.

الحمد لله وحده // لدى الأستاذ……. الموثق بمكتب التوثيق ……. ، والموقع أسفله.

ـ حـضـر ـ

المؤجر / السيد : …….. · المولود : ب……….”……..” بتاريخ :………· حسب شهادة ميلاده رقم………..·الساكن:ب…….
· الحامل : لبطاقة التعريف لرخصة السياقة رقم :….. · الصادرة : عن دائرة………. بتاريخ :………

و الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة :…….”……..” شهرا مغلقة غير قابلة للتجديد إبتداء من تاريخ ……..

المستأجرة : شركة .ذ.م.م……………· مقرها :ب……….·رأسمالها :……دج·موضوعها :……..·و المقيدة بالسجل التجاري لولاية — تحت رقم :—بتاريخ :–·و المقيدة بمصلحة الضرائب تحت رقم :——-

القائم في حقها مسيرها القانوني / السيد : ……..· المولود : ب……….”……..” بتاريخ :………· حسب شهادة ميلاده رقم: ………..· الساكن :ب……………..· الحامل : لبطاقة التعريف لرخصة السياقة رقم :………..· الصادرة : عن دائرة………. بتاريخ :….. الحاضر و القابل بنفسه لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

ـ التعيــــــين ـ

[ في حالة متجر بعمارة ذات ملكية مشتركة ]

محل تجاري صالح و مخصص للتجارة كائن بتراب بلدية …… دائرة …… ولاية …… يقع بحي …… بالطابق الأرضي للعمارة رقم ” …… ” هذا المتجر يشتمل على قاعة واحدة وحيدة و توابع أخرى مساحته الاجمالية ………….. مترا مربعا و ………… ديسمترا مربـــعا ( …… م ²) و نسبة ( …… / 1000 ) من الأجزاء المشتركة .

[ في متجر بمسكن فردي ]

محل تجاري صالح و مخصص للتجارة كائن بتراب بلدية …… دائرة …… ولاية …… يقع بحي …… بقطعة أرض رقم ” …… ” هذا المتجر يشتمل على قاعة واحدة وحيدة و توابع أخرى مساحته الاجمالية …… مترا مربعا ( ….. م ²) .

ـ هذا المتجر يملكه المؤجر ـ

[ في حالة بنائه على قطعة أرض بطريق التنازل من البلدية ]

أولا / بالنسبة للأرض : فبطريق التنازل من بلدية …… بموجب عقد إداري تلقاه رئيس بلدية …… بتاريخ …… تحت رقم …….. .
ثانيا / أما البناءات : فقد أقامها من ماله الخاص بموجب رخصة البناء رقم …….. المسلمة له من نفس البلدية بتاريخ …….. كما هو ثابت أيضا بشهادة الوجود رقم …….. المسلمة له من نفس البلدية بتاريخ …….. .

[ في حالة الشراء بموجب عقد إداري مشهور ]

بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية …….. بموجب عقد إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية …….. بتاريخ …….. سجل بمكتب التسجيل ب……. بتاريخ …….. ، شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية ب……. بتاريخ …….. مجلد …….. رقم …….. .

[ في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي ]

بطريق الشراء من السيد …….. بموجب عقد ……. تلقاه الأستاذ …….. الموثق ب……. بتاريخ …….. سجل بمكتب التسجيل ب……. بتاريخ …….. شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية ب……. بتاريخ …….. مجلد …….. رقم …….. .

في حالة الإرث .

بطريق الإرث من الزوج و الوالد المرحوم …… المولود ب …… بتاريخ …… و المتوفي ب…. بتاريخ …..
و الكل كما هو ثابت من :

أولا : عقد فريضة المرحوم الذي تلقاه الأستاذ …. الموثق بمكتب التوثيق ب…… بتاريخ …. و المسجل بمصـلحة التسـجيل ب…..بتاريخ …… .

ثانيا : شهادة توثيقية بعد وفاة المرحوم ……. المذكور تلقاها الأستاذ …. الموثق بمكتب التوثيق ب…… بتاريخ …. سجلت هذه الشهادة بمصـلحة التسـجيل ب…..بتاريخ …… و شهرت نسخة منها بالمحافظة العقارية لولاية ….. بتاريخ : ….. مجلد : …. رقم : ….. .

و كما يوجد هذا المتجر يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير إستثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من الطرف المستأجر الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة التي هو عليها الآن ، من غير شرط أو قيد .

ـ مقابل الايجار ـ

تم هذا الايجار و قبله الطرفان لقاء أجرة شهرية قدرها …….. دينار جزائري ( ….. دج ) ،

[ عند دفعها كل شهر ]

إلتزم الطرف المستأجر بأدائها للطرف المؤجر شهريا في أول كل شهر دون تأخير .

[ عند دفعها كاملة جملة واحدة ]

أداها الطرف المستأجر للطرف المؤجر المعترف بذلك كلها جملة واحدة على وجه التسبيق عن كامل المدة المعينة أعلاه خارج المكتب و دون نظر أو معاينة الموثق الموقع أسفله و هذا إبراء تام و نهائي عنها.

[ عند دفع قسط و بقاء قسط آخر ]

دفع منها الطرف المستأجر مقابل الإيجار عن مدة ……. أما الباقي من مقابل الإيجار فقد إلتزم بدفعه …….. .
و حول مقابل الايجار وقع الاتفاق على ما يلـــــــي :

أولا/تؤدى مبالغ الايجار بالمتجر المؤجر نقدا مقابل وصل لا بمكان آخر ولا بكيفية أخرى

ثانيا / عند عدم أداء مقابل الإيجار لشهر واحد بعد حلول أجله , أو عدم تنفيذ شرط واحد من الشروط التالي ذكرها يفسخ هذا الإيجار حتما إن شاء الطرف المؤجر ذلك بعد مضي شهر على التنبيه بالدفع بقي بدون جدوى تضمن نيته الصريحة بإستعمال هذا الشرط و هذا رغم كل إيداع أو عرض لاحقين و اتفق الطرفان في هذا الشأن على إختصاص السيد قاضي محكمة مـوقع العقار للحكم بمجرد أمر إسـتعجالي إضافة إلي وجوب إنذار مسبق لكل طرف قبل نهاية المدة بستة أشهر برسالة مضمنة أو عن طريق المحضر القضائي :
( أ ) بفسخ هذا الإيجار في حالتي عدم الدفع بعد أمر بالآداء أو عدم التنفيذ بعد إنذار.
(ب) بطرد الطرف المستأجر و كل مـــــن هو حال من طرفه إن إقتضى الحال.

ــ التكاليف و الشروط ــ

تم هذا الإيجار و قبله الطرفان وفق الشروط و الإلتزامات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لاسيما التالية التي إلتزم الطرف المستأجر بالقيام بها و تنفيذها و هي :

أولا / يأخذ المتجر المعين أعلاه المؤجر بموجب هذا العقد بالحالة التي هو عليها الآن و يصونه و يحافظ عليه بالترميمات الواجبة بحيث يعيده عند نهاية الإيجار على الحالة التي أخذه عليها , و له الحرية في إحداث مايراه صالحا من التحسينات غير أنه لا يسوغ له عند نهاية أمد الإيجار مطالبة الطرف المؤجر بأي تعويض عن التحسينات التي أضافها .

ثانيا / لا يسوغ له إحداث أي تغيير أو هدم أوفتح جـدار أو نافذة إلا بالإذن الكتابي الصريح للمؤجر ، و يتحمل المضايقات و يترك القيام بأعمال الترميم كبيرة كانت أو صغيرة و كذا التغييرات و التحسينات و البناءات الجديدة التي يرى المؤجر ضرورتها و لو تجاوزت مدتها أربعين يوما دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض أو تخفيض الإيجار .

ثالثا / يؤدي الضرائب و الرسوم و سائر التكاليف التي يؤديها المستأجرون عادة ، لا سيما مصاريف إستهلاكه من الماء و الكهرباء و الهاتف عند الإقتضاء .

رابعا / لا يجوز له الرجوع علي الطرف المؤجر في حالة وقوع أية حوادث في المحل المؤجر سواء له أو لعماله أو لزبائنه ، كما لا يجوز له التنازل عن حقه في الإيجار الحالي أو تأجيره كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي صريح من الطرف المؤجر .

خامسا / في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للطرف المستأجر يفسخ هذا الإيجار بقوة القانون إبتداء من تاريخ الحكم بالتفليس إن بدا ذلك للمؤجر و لايكون لدائنيه مواصلة الإستغلال بشخص أخر يختارونه ولا يكون له التنازل عن حقه في الإيجار للمدة الباقية .
سادسا / كما يلتزم الطرف المؤجر من جهته بصيانة المحل المؤجر بحيث يبقية على حالته الراهنة ليستطيع الطرف المستأجر إستغلاله حسبما أعد له دون شغب أو تعرض أو منازعة منه

سابعا و أخيرا / يلتزم الطرف المستأجر بدفع سائر المصاريف و الحقوق و الأتعاب التوثيقية الواجبة علي هذا العقد و توابعه القانونية بما في ذلك نسخة تنفيذية للطرف المؤجر .

ـ الموطــــن ـ

لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية و العاديــة ، إتخذ كل طرف موطنا له مقر سكناه المذكور أعلاه , يمكن مخاطبته فيه عند اللزوم .

التأمين على الكوارث الطبيعية :

طبقا للأمر رقم 03/12 الصادر في 26 أوت 2003 المتضمن إجبارية التأمين على الكوارث الطبيعية فأن الطرف المؤجر قدم لنا عقد تأمين من ——– يحمل رقم ———–مؤرخ في ——–.

ـ تخصيص الأماكن ـ

إتفق الطرفان على إستغلال المحل المؤجر …………… و لا يجوز للطرف المستأجر تغيير التخصيص المذكور إلا بالموافقة الصريحة و الكتابية للطرف المؤجر .

[ في حالة عدم وجود الضمان ]

ـ الضمان ـ

تم هذا العقد و رضي به الطرفان دون أي مبلغ ضمان ، حيث صرح الطرف المؤجر للموثق الموقع أسفله ، بعد تنبيهه لذلك ، أنه يعفى الطرف المستأجر من دفع أي مبلغ على وجه الضمان

[ في حالة وجود الضمان ]

ـ الضمان ـ

لأجل أمن و ضمان تنفيذ شروط هذا العقد و خاصة أداء مقابل الإيجار و إعادة المحل المؤجر في حالة حسنة سلم الطرف المستأجر بوجه الضمان للطرف المؤجر المعترف بذلك التسليم مبلغا قدره : …………دينار جزائري (…………. دج ) .
يسترجعه الطرف المستأجر عند نهاية الإيجار بعد التأكد من حسن إحترام الشروط القانونية الواردة بالعقد أعلاه و تسديد جميع ما بذمته من التكاليف .

ـ الحالة المدنية ـ

صرح الطرف المؤجر تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية و أنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن المحل المؤجر حاليا بموجب هذا العقد ، خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية .

ـ تلاوة القوانين والتأكيدات ـ

قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 119 ، 133 ، 134 من قانون التسجيل المعدل و المتمم فصرح كلا الطرفان بعد إستجوابهما كل على حدة ، جازمين تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن هذا العقد يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين و أكد الموثق الموقع أسفله بدوره ، أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه .

ـ الإشهاد ـ

أبرم هذا العقد وحرر بمحضر شاهدي التعريف الـذان أكدا للموثق الموقع أسفله هوية و أهلية الطرفين مؤكدين معرفتهما لهما معرفة تامة و أكيدة و هما :
أولا / السيد : … المولود ب……. ولاية …بتاريخ … جزائري الجنسية الساكن ب…… الحامل لرخصة السياقة لبطاقة التعريف رقم……. المسلمة له من دائرة ….. بتاريخ …….
ثانيا / السيد : … المولود ب….. ولاية … بتاريخ …. جزائري الجنسية الساكن ب……… الحامل لرخصة السياقة لبطاقة التعريف رقم…..المسلمة له من دائرة …. بتاريخ…. .

ـ إثباتا لما ذكـــر ـ

ــ حرر و إنعقد بمكتب التوثيق ببرج الكيفان الجزائـر .
ــ في ســـــــنـــة ثـمانيـة وألـــــــفين .
ــ و في يوم :
ــ و بعد التلاوة بصم ووقــع الحاضرون مـع الموثق .

المــوثـــق

نموذج عقد إيجار لمقر شركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *