صيغة عقد إيجار محل.
انه في يوم الموافق / / 20
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم في …… يحمل بطاقة شخصية رقم ……( طرف اول )
2. السيد / اردني الجنسية مقيم في …… يحمل بطاقة شخصية رقم …….( طرف ثان )
1. اجر الطرف الاول للطرف الثاني المحل رقم . . . الكائن بالعقار رقم . . . حوض …… من اراضي …… . والبالغ مساحته . . . مترا مربعا ، وله باب واحد يفتح الى الناحية . . . بغرض استعماله في . . .
2. مدة الايجار . . . تبدا من / / 20 وتنتهي في / / 20 وتتجدد لمدد اخرى مماثلة ما لم يقم الطرف الثاني ( المستاجر ) باخطار الطرف الاول بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاخيرة بخمسة عشر يوما على الاقل ( ان كانت المدة مشاهرة ) او قبل نصفها الاخير ( ان كانت المدة اقل من اربعة اشهر ) او قبل شهرين من انتهاء المدة ( ان كانت تتجاوز اربعة اشهر ) .
3. في حالة قيام الطرف الثاني بالاخطار بالاخلاء على نحو ما تقدم ، لا يكون له الحق في التمسك بالامتداد القانوني لعقد الايجار ويلتزم بالاخلاء بمجرد انقضاء المدة الاخيرة التي تجدد لها العقد والا كان للطرف الاول استصدار حكم بطرده من قاضي الامور المستعجلة .
4. اذا تم الاخطار بعد الميعاد المحدد بالبند الثاني ، فلا يجوز للطرف الثاني التمسك ببطلانه ، اذ من المتفق عليه ورود هذا الاخطار على المدة التالية للمدة التي تم الاخطار خلالها .
5. ابرم هذا الايجار لقاء اجرة قدرها …..شهريا تدفع مقدما حتى اليوم الخامس من كل يوم شهر بموطن الطرف الاول ، وفي حالة اخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام ، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اي اجراء اخر .
6. من المتفق عليه ان العين المؤجرة تم انشاؤها قبل عام 2000 وان الاجرة المقدرة لها كانت . . . ونظرا لقيام الطرف الاول باجراء تعديلات جوهرية بها تتمثل في . . . فقد قوم الطرفان هذه التعديلات بمبلغ . . . دينارا يقسط على . . . قسطا بواقع مبلغ ….دينارا للقسط الواحد يضاف للاجرة لتصبح كما تضمنها البند السابق ، ويلتزم بها الطرف الثاني حين يتم استهلاك جميع الاقساط ، فتعود الاجرة الى تقديرها الاصلي بعد استنزال قيمة القسط .
7. دفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ ……. كتامين يرد عند انتهاء الايجار ما لم يكن هناك مبرر لحبسه .
8. لا يجوز للطرف الثاني حبس الاجرة لاي سبب من الاسباب الا اذا استصدر حكما من القضاء بخصم ما انفقه على العين من الاجرة التي تستحق للطرف الاول . او في يوم / / 20 بحالة يتمكن معها الطرف الثاني من استعمالها في الغرض الذي اوجرت من اجله .
9. اذا اخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه بالتسليم على النحو المبين بالبند السابق ، كان للطرف الثاني استصدار حكم بانقاض الاجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين ، ويكون له دائما الحق في طلب التنفيذ العيني والتعويض .
10. يلتزم الطرف الاول باجراء الترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين .
11. لا يجوز للطرف الثاني ان يمنع الطرف الاول من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، فان ترتب عليها اخلال جزئي بالانتفاع ، كان للطرف الثاني طلب انقاض الاجرة .
12. يلتزم الطرف الاول بالامتناع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع الطرف الثاني بالعين المؤجرة ، كما يلتزم بضمان كل تعرض قانوني يواجه به الاخير على ان يخطر به الطرف الاول في الوقت المناسب . اما التعرض المادي فلا ضمان فيه وعلى الطرف الثاني ان يحمي حقه باللجوء لدعاوي الحيازة .
13. يضمن الطرف الاول للطرف الثاني جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا دون العيوب البسيطة ( يمكن اعفاء المؤجر من هذا الضمان ما لم يكن اخفاء العيب وقع بغش فيبطل الاعفاء ويبقى الضمان ) .
14. يلتزم الطرف الثاني بان يستعمل العين المؤجرة في الغرض الذي اوجرت من اجله ، فان اخل بهذا الالتزام ، ورتب ذلك ضررا بالطرف الاول . كان للاخير طلب الفسخ والاخلاء فضلا عن التعويض .
15. لا يجوز للطرف الثاني ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا ماديا من شانه ان يرتب ضررا بالطرف الاول بغير اذن منه ، والا جاز للاخير طلب الفسخ والاخلاء والتعويض .
( اذا اتفق على ان جزاء التغيير هو اعادة الحالة الى ما كانت عليه فحينئذ لا يجوز للمؤجر طلب الاخلاء ولو لحقه ضرر من جرائه ) .
16. على الطرف الثاني اجراء الترميمات التاجيرية ، والا كان للطرف الاول الزامه بذلك .
17. يلتزم الطرف الثاني بان يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد ، ويكون مسئولا عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك او غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مالوفا .
18. الطرف الثاني مسئول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت ان الحريق نشا عن سبب لا يد له فيه .
19. ( اختياري ) لا يجوز للطرف الثاني وضع مداخن بالعين المؤجرة او منقولات امام العين المؤجرة او بمدخل العقار ، او ارتكاب اي فعل يؤدي الى الاضرار بباقي المستاجرين .
20. على الطرف الثاني ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار بالحالة التي تسلمها عليها .
21. لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن او اعارة العين بغير اذن كتابي من الطرف الاول ، والا كان للاخير طلب الفسخ والاخلاء .
22. تختص محاكم موقع العين المؤجرة بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا في هذا الصدد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره .
23. حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
( الطرف الاول ) ( الطرف الثاني )
نموذج عقد إيجار محل.