صيغة عقد إيجار مركبة.
نموذج 1
إنه في يوم الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق – 21- ربيع أول1437هـ تحرر هذا العقد بين كلاً من الطرفين
1. جمعية الوحدة لرعاية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ / حزام ناجي المرح بصفته رئيس الجمعية عند تحرير هذا العقد ويدعي بهذا العقد فيما بعد الطرف الأول.
2. الأخ/ هادي محمد احمد هادي يحمل بطاقة ش/ع صادرة من الضالع بتاريخ:1/1/2016م برقم:(20021000319)كما يحمل رخصة قيادة رقم (9690) صادرة من الضالع بتاريخ:1/1/2016م . بصفته مالك وكيل المركبة محل التعاقد الوارد بياناتها لا حقاً بهذا العقد.
يقر الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لذلك فقد أتفق الطرفان على بنود هذا العقد المبين أحكامه على النحو الآتي:-
أولاً : يقـوم الطرف الثـاني بتأجـير مركبته على الطرف الأول والتي تحمل رقم لوحة معدنية رقم (1503) نوع هايس حمولة: طن سعـة(16)راكب .
ثانيـاً:يقوم الطـرف الأول بدفـع إيجار المركبة المبينة في البند الأول بإيجار شهري مبلغ وقدره (294400) فقط مائتين وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال يمني لا غير بدفع للطرف الثاني نهاية كل شهر ميلادي.
ثالثــاً:يقوم الطرف الثاني بالأعمال المحددة بهذا العقد نظير ما يدفع له من الطرف الأول ومن ذلك ما يلي :-
أ نقل الأشخاص المعاقين التابعين للطرف الأول من منازلهم أو من الأماكن المحددة لتواجدهم في الزمان المحدد لذلك إلى مقر الطرف الأول وإعادتهم إلى منازلهم أو إلى الأماكن المحددة لنزول كل شخص .
رابعـــــاً :التزامات وتعهدات الطرف الثاني :-
1- يلتزم الطرف الثاني بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع كافة أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء وهيئة التدريب والموظفين .
2- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأول زماناً ومكاناً.
3- يلتزم الطرف الثاني بالسير وفقاً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأول ذهاباً وإياباً.
4- لا يحق للطرف الثاني استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة محل التعاقد كما لا يحق له تعيين سائق أخر بدلاً عنه أو اصطحاب أي شخص بجانبه أثناء قيامه بعمله هذا المحدد في العقـــــــــــــد.
5- عند حدوث أي عطل بالمركبة محل التعاقد يكون الطرف الثاني ملزماً بتوفير مركبة أخرى وعلى نفقته الخاصة على أن يتوافر فيها شروط ومميزات المركبة محل التعاقد بشرط أن لا تزيد مدة إصلاح المركبة عن يوم واحد.
6- في حالة ترك العمل فجاءه من الطرف الثاني يحق للطرف الأول استئجار مركبة على حساب الطرف الثاني وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بأي تعويض عن الضرر الناجم عن الطرف الثاني .
خامســـاً :يحق للطرف الأول أن ينهي العقد مع الطرف الثاني وذلك في حالة إخلال الطرف الثاني بأحكام هذا العقد كلياً أو جزئياً أو في حالة ارتكابه لأحد الحالات المنصوص عليها في المادة رقم (35) الفقرة الأول من قانون العمل أو قيامه بأعمال مختلفة أو منافية للآداب العامة.
سـادســـــاً : مدة هذا العقــــــــــــــد سنة من تاريــــــــخ صدوره.
سابعــــــاً : حرر هذا العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة.
حرر بتاريخ 1/1/2016م الموافــــق21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛
نموذج 2
إنه في يوم الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق21- ربيع أول1437هـ تحرر هذا العقد بين كلاً من الطرفين
1. جمعية الوحدة لرعاية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ / حزام ناجي المرح بصفته رئيس الجمعية عند تحرير هذا العقد ويدعي بهذا العقد فيما بعد الطرف الأول.
2. الأخ/ صالح علي الجبري يحمل بطاقة ش / ع صادرة من م/قعطبة بتاريخ :5/8/2008م برقم : (396783)كما يحمل رخصة قيادة رقم )7262) من محافظة الضالع بتاريخ:7/5/2005م. بصفته.
مالك وكيل المركبة باص هيس محل التعاقد الوارد بياناتها لا حقاً بهذا العقد .
يقر الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لذلك فقد أتفق الطرفان على بنود هذا العقد المبين أحكامه على النحو الآتي :-
أولاً : يقـــــوم الطرف الثـــــــــــاني بتأجـــــــــير مركبته على الطرف الأول والتي تحمل رقم لوحة معدنية رقم ( 492) نوع إجراء حمولة :طن سعـة (16) راكب.
ثانيـــاً :يقوم الطــــــــــرف الأول بدفــــــــــــع إيجار المركبة المبينة في البند الأول بإيجار شهري مبلغ وقدره (294400) مائتين وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال يمني فقط لأغير يدفع للطرف الثاني نهاية كل شهر ميلادي .
ثالثـــاً: يقوم الطرف الثاني بالأعمال المحددة بهذا العقد نظير ما يدفع له من الطرف الأول ومن ذلك مايلي:ـ
أ- نقل الأشخاص المعاقين التابعين للطرف الأول من منازلهم أو من الأماكن المحددة لتواجدهم في الزمان المحدد لذلك إلى مقر الطرف الأول وإعادتهم إلى منازلهم أو إلى الأماكن المحددة لنزول كل شخص .
رابعـــــاً :التزامات وتعهدات الطرف الثاني:-
1- يلتزم الطرف الثاني بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع كافة أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء وهيئة التدريب والموظفين .
2- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأول زماناً ومكاناً .
3- يلتزم الطرف الثاني بالسير وفقاً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأول ذهاباً وإياباً .
4- لا يحق للطرف الثاني استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة محل التعاقد كما لا يحق له تعيين سائق أخر بدلاً عنه أو اصطحاب أي شخص بجانبه أثناء قيامه بعمله هذا المحدد في العقـــــــــــــد .
5- عند حدوث أي عطل بالمركبة محل التعاقد يكون الطرف الثاني ملزماً بتوفير مركبة أخرى وعلى نفقته الخاصة على أن يتوافر فيها شروط ومميزات المركبة محل التعاقد بشرط أن لا تزيد مدة إصلاح المركبة عن يوم واحد.
6- في حالة ترك العمل فجاءه من الطرف الثاني يحق للطرف الأول استئجار مركبة على حساب الطرف الثاني وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بأي تعويض عن الضرر الناجم عن الطرف الثاني .
خامســـاً : يحق للطرف الأول أن ينهي العقد مع الطرف الثاني وذلك في حالة إخلال الطرف الثاني بأحكام هذا العقد كلياً أو جزئياً أو في حالة ارتكابه لأحد الحالات المنصوص عليها في المادة رقم (35) الفقرة الأول من قانون العمل أو قيامه بأعمال مختلفة أو منافية للآداب العامة .
ســادساً : مدة هذا العقد سنة من تاريــــــــخ صدوره .
سابعــاً : حرر هذا العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة .
حرر بتاريخ 1/1/2016م الموافــــق:21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛
نموذج3
إنه في يوم الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق21ربيع أول1437هـ تم الاتفــاق بين كلاً من الطرفين
الطرف الأول :مثني بن مثني عبدالله ( المؤجر ) يحمل بطاقــة ( شخصية ) رقم (429125) صـــادرة من (الضالع ) بتاريخ : 27/2/1997م العنــوان :الضالع
الطرف الثاني جمعية الوحدة لرعاية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع يمثلها الأخ/ حزام ناجي المرح رئيس الجمعية .
واتفقا الطرفين على بنود العقد التالية :-
1- يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني العين المؤجرة وهــي :-
مبنى يتكون من ( دورين وبدروم وحوش كل دور أربع شقق كل شقة ست غرف وثلاثة حمامات ومطبخ) الواقعة في شا ع المركزي . بإيجار شهري وقدره (600.000) ست مية ألف ريال .
2- مدة هذا العقد سنة واحدة ابتداءً من تاريخ : 1/1/2016م وينتهي في تاريخ : 31/12/2016م ويجدد تلقائياً إلا إذا رغب أحد الطرفين بعدم التجديد ويعلم الطرف الأخر قبل شهــرين .
3- التزم الطرف الثاني بدفع الإيجار كل سنة مقدماً بمبلغ وقدره (7.2000.000) فقط ستة مليون ريال يمني فقط لا غير.
4- يدفع الطرف الثاني مقدم الإيجار لمدة ستة أشهر مبلغ وقدره (3.600.000) فقط ثلاثة مليون ريال يمني.
5- عاين الطرف الثاني العين المؤجرة وأرتضى بها ووقع على حالتها .
6- التزم الطرف الثاني بالمحافظة على العين المؤجرة وصيانة كل ما تعطل أو تخرب فيها جراء سوء الاستخدام أو غيره وبنفس الحالة التي استلمها بها ، وأن يدفع قيمة الطلاء والترميم لكل ضرر أحدثه وذلك بموجب ما يقرره خبير أعمال إنشائية أو القيام الترميم لتعود العين المؤجرة إلى حالتها عند الاستلام .
7- التزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديل في العين إلا بعد موافقة الطرف الأول .
8- لا يحق للطرف الثاني تأجير العين له في هذا العقد أو التنازل بها لأي شخص أخر إلا بعد موافقة الطرف الأول خطياً وإذا حصل منه ذلك للطرف الأول إلغاء هذا العقد .
9- التزم الطرف الثاني بتسديد ( فواتير الماء ، والكهرباء ، والتلفون ) شهرياً وإذا حصل فصل التيار الكهربائي أو عداد الماء أو توقف الهاتف يتحمل الطرف الثاني تكاليف الإعادة .
10- تعهد والتزم الطرف الأول بعدم مضايقة الطرف الثاني أو الإساءة إليه .
11- إذا أراد الطرف الأول إخراج الطرف الثاني بعد انتهاء هذا العقد فعليه إشعاره قبل شهرين .
12- إذا أراد الطرف الثاني الخروج من العين المؤجرة فعليه إشعار الطرف الأول قبل شهرين .
13- وافق الطرفـــين على بنود هذا العقد نصاً ووقعا عليه وبحضور الشهود الموقعين أدناه .
14- حرر هذا العقد من أصل بيد الطرف الأول المؤجر وصورة بيد الطرف الثاني المستأجر .
والله خير الشاهــدين ؛؛؛؛؛؛؛
نموذج4
إنه في يوم الجمعة الموافق1- يناير2016م الموافق21- ربيع أول1437هـ تم الاتفــاق بين كلاً من الطرفين
1. جمعية الوحدة لرعاية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ / حزام ناجي المرح بصفته رئيس الجمعية عند تحرير هذا العقد ويدعي بهذا العقد فيما بعد الطرف الأول.
2. الأخ/عبد الرحمن حسن الهدالي يحمل بطاقة شخصية صادرة من محافظة( )بتاريخ: / / م برقم : ( )كما يحمل رخصة قيادة رقم( )من محافظة الضالع بتاريخ: / / م . بصفته مالك وكيل المركبة باص هيس محل التعاقد الوارد بياناتها لا حقاً بهذا العقد .
يقر الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لذلك فقد أتفق الطرفان على بنود هذا العقد المبين أحكامه على النحو الآتي :-
أولاً: يقوم الطرف الثاني بتأجير مركبته على الطرف الأول والتي تحمل رقم لوحة معدنية رقم( ) نوع إجراء حمولة :طن سعـة (16) راكب.
ثانياً: يقوم الطرف الأول بدفع إيجار المركبة المبينة في البند الأول بإيجار شهري مبلغ وقدره (294400) فقط مائتين وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال لأغير ريال يمني لا غير بدفع للطرف الثاني نهاية كل شهر ميلادي .
ثالثاً:يقوم الطرف الثاني بالأعمال المحددة بهذا العقد نظير ما يدفع له من الطرف الأول ومن ذلك ما يلي :-
أ- نقل الأشخاص المعاقين التابعين للطرف الأول من منازلهم أو من الأماكن المحددة لتواجدهم في الزمان المحدد لذلك إلى مقر الطرف الأول وإعادتهم إلى منازلهم أو إلى الأماكن المحددة لنزول كل شخص .
رابعـــــا:التزامات وتعهدات الطرف الثاني :-
7- يلتزم الطرف الثاني بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع كافة أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء وهيئة التدريب والموظفين .
8- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأول زماناً ومكاناً .
9- يلتزم الطرف الثاني بالسير وفقاً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأول ذهاباً وإياباً .
10- لا يحق للطرف الثاني استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة محل التعاقد كما لا يحق له تعيين سائق أخر بدلاً عنه أو اصطحاب أي شخص بجانبه أثناء قيامه بعمله هذا المحدد في العقـــــــــــــد .
11- عند حدوث أي عطل بالمركبة محل التعاقد يكون الطرف الثاني ملزماً بتوفير مركبة أخرى وعلى نفقته الخاصة على أن يتوافر فيها شروط ومميزات المركبة محل التعاقد بشرط أن لا تزيد مدة إصلاح المركبة عن يوم واحد.
12- في حالة ترك العمل فجاءه من الطرف الثاني يحق للطرف الأول استئجار مركبة على حساب الطرف الثاني وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بأي تعويض عن الضرر الناجم عن الطرف الثاني
خامســـاً: يحق للطرف الأول أن ينهي العقد مع الطرف الثاني وذلك في حالة إخلال الطرف الثاني بأحكام هذا العقد كلياً أو جزئياً أو في حالة ارتكابه لأحد الحالات المنصوص عليها في المادة رقم
(35) الفقرة الأول من قانون العمل أو قيامه بأعمال مختلفة أو منافية للآداب العامة
ســادساً: مدة هذا العقد سنة من تاريــــــــخ صدوره .
سابعــاً: حرر هذا العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة .
حرر بتاريخ 1/1/2016م الموافــــق:21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛
نموذج 5
إنه في يوم الخميس الموافق1- يناير2016م الموافق21- ربيع أول1437هـ تم الاتفــاق بين كلاً من الطرفين
1. جمعية الوحدة لرعاية وتأهيل المعاقين محافظة الضالع ويمثلها الأستاذ/ حزام ناجي المرح بصفته رئيس الجمعية عند تحرير هذا العقد ويدعي بهذا العقد فيما بعد الطرف الأول.
2. الأخ :- احمد علي محمد علي يحمل بطاقة شخصية برقم (20021095385)صادرة من محافظة الضالع بتاريخ:14/2/2016م كما يحمل رخصة قيادة رقم ( ) من محافظة اب بتاريخ: / / م بصفته مالك وكيل المركبة باص هيس محل التعاقد الوارد بياناتها لا حقاً بهذا العقد .
يقر الطرفان بأنها بكامل أهليتها للتعاقد المعتبر شرعاً وقانوناً لذلك فقد أتفق الطرفان على بنود هذا العقد المبين أحكامه على النحو الآتي :-
أولاً:يقـــوم الطرف الثـــــــاني بتأجـــــير مركبته على الطرف الأول والتي تحمل رقم لوحة معدنية رقم ( ) نوع إجراء حمولة :طن سعـة (16)راكب.
ثانيــــــاً:يقوم الطـرف الأول بدفـــع إيجار المركبة المبينة في البند الأول بإيجار شهري مبلغ وقدره (294400) مائتين وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال يمني فقط بدفع للطرف الثاني نهاية كل شهر ميلادي
ثالثــــاً: يقوم الطرف الثاني بالأعمال المحددة بهذا العقد نظير ما يدفع له من الطرف الأول ومن ذلك ما يلي:-
أ- نقل الأشخاص المعاقين التابعين للطرف الأول من منازلهم أو من الأماكن المحددة لتواجدهم في الزمان المحدد لذلك إلى مقر الطرف الأول وإعادتهم إلى منازلهم أو إلى الأماكن المحددة لنزول كل شخص .
رابعـــــاً:التزامات وتعهدات الطرف الثاني :-
1- يلتزم الطرف الثاني بالآداب والأخلاق وحسن السيرة والسلوك مع كافة أعضاء الجمعية والمشاركين من غير لأعضاء وهيئة التدريب والموظفين .
2- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعمله المحدد من قبل الطرف الأول زماناً ومكاناً .
3- يلتزم الطرف الثاني بالسير وفقاً لخارطة السير المحددة من قبل الطرف الأول ذهاباً وإياباً .
4- لا يحق للطرف الثاني استبدال مركبة أخرى بدلاً عن المركبة محل التعاقد كما لا يحق له تعيين سائق أخر بدلاً عنه أو اصطحاب أي شخص بجانبه أثناء قيامه بعمله هذا المحدد في العقـــــــــــــد .
5- عند حدوث أي عطل بالمركبة محل التعاقد يكون الطرف الثاني ملزماً بتوفير مركبة أخرى وعلى نفقته الخاصة على أن يتوافر فيها شروط ومميزات المركبة محل التعاقد بشرط أن لا تزيد مدة إصلاح المركبة عن يوم واحد.
6- في حالة ترك العمل فجاءه من الطرف الثاني يحق للطرف الأول استئجار مركبة على حساب الطرف الثاني وتخصم من حال الضمان المقدم منه مع احتفاظ الطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بأي تعويض عن الضرر الناجم عن الطرف الثاني.
خامســـاً :يحق للطرف الأول أن ينهي العقد مع الطرف الثاني وذلك في حالة إخلال الطرف الثاني بأحكام هذا العقد كلياً أو جزئياً أو في حالة ارتكابه لأحد الحالات المنصوص عليها في المادة رقم.
(35) الفقرة الأول من قانون العمل أو قيامه بأعمال مختلفة أو منافية للآداب العامة.
ســادساً :مدة هذا العقد سنة من تاريــــــــخ صدوره .
سابعــاً : حرر هذا العقـــــــد من نسختـــين أصليـــــتين بيد كل طرف نسخـــة .
حرر بتاريخ : 1/1/2016م الموافــــق:21 ربيع أول 1437هـ.
والله خير الشاهـــدين ؛؛؛؛؛
نموذج عقد إيجار مركبة.