صيغة عقد إيجار معدات

صيغة عقد إيجار معدات.

وفق القانون السعودي
نموذج استرشادي

لعقد إيجار مُعدّات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده , وبعد ففي يوم : _____

_ / _ / __ 14هـ الموافق _ / _ / __20م ، تم بعون الله تعالى الاتفاق بين كل من :-

“شركة , مؤسسة” _______ ، ومقرها مدينة _____ ص. ب: _____ الرمز البريدي _____ هاتف _____ فاكس ______ ويمثلها في هذا العقد _____ بصفته ____ ويشار إليه فيما بعد بـ ( المالك ) .
(طرف أول)

( أ ) “شركة , مؤسسة” _______ , ومقرها مدينة _____ ص. ب: _____ الرمز البريدي _____ هاتف _____ فاكس _____ ويمثلها في هذا العقد _____ بصفته _____ ويشار إليه فيما بعد بـ ( المستأجر ) .
( طرف ثاني)

إذا كان المستأجر فرداً :

(ب) السيد ___ ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم __________ وتاريخ _____ ومصدرها _____ وعنوانه مدينة _____ ، ص. ب: _____ الرمز البريدي _____، هاتف _____ ، فاكس ______ ، جوال _____ ويشار إليه فيما بعد بـ (المستأجر).

( طرف ثاني )

مقدمة :

لما كان الطرف الأول منشأة لديها عدد من المعدات والآلات الثقيلة التي تستخدم لأغراض المقاولات المختلفة والأغراض الإنتاجية والخدمية , وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في إستئجار عدد من تلك الآلات و المعدات المملوكة للطرف الأول بغرض الإنتفاع بها لفترة زمنية محددة ، لذا فقد إتفّق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً لإبرام العقود والتصرفات على مايلي :

أولاً : تمهيد :

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزء من هذا العقد ومتمماً له .

ثانياً : موضوع العقد :

بموجب هذا العقد التزم المالك بتأجير عدد من المعدات والآلات للمستأجر ( بسائق ، بدون سائق ) والمبينة أوصافها فيما يلي :

التسلسل

نوع المُعدّة

الماركة

طاقة المُعدّة

بلد الصنع

تاريخ الصنع

1

2

3

4

ثالثاً : مدة الإيجار :

مدة هذا العقد ــــــــــــ تبدأ من تاريخ إستلام المستأجر للمعدات والآلات محل العقد بموجب محضر إستلام موقع عليه من الطرفين , وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة أو لمدة أخرى بعد إخطار المستأجر للمالك خطياً قبل أسبوع من إنقضاء مدة العقد الأصلية أو المجددة محدداً فيه المدة الإضافية التي يرغبها ، وفي حالة عدم إستلام المالك إخطاراً كتابياً بذلك فيعتبر تجديداً ضمنياً يستحق المالك أجراً إضافياً عليها حتى يتم إعادة المعدة لمقره أو المكان المتفق عليه, وتحتسب ضمن هذه المدة أيام الأعياد والعطلات التي يتوقف فيها المستأجر عن إستخدام المعدة محل العقد إذا لم يُتفق عليها مسبقاً.

رابعاً : قيمة الإيجار:

4/1 – يلتزم المستأجر بسداد إجمالي قيمة الإيجار عن كامل المدة المؤجرة والبالغة ( ـــــــ) ريال , على النحو التالي :

4/1/1- دفعة مبدئية تمثل نسبة ( _%) وقدرها ـــــــــــــــ عند استلام ” المعدة ، المعدات” محل العقد .

4/1/2 – دفعة ثانية تمثل نسبة ( _%) وقدرها ــــــــــــــــ عند تسليم ” المعدة ، المعدات ” محل العقد .

4/2 – يلتزم المستأجر بدفع الأجر عن المدة الإضافية المترتبة على زيادة مدة الإيجار .

4/3- يلتزم المستأجر بتقديم ضمان بنكي لصالح المالك يمثل نسبة ( __%) من قيمة المعدة .

خامساً : الضمانات:

يحتفظ المالك بالضمان البالغ (ـــــــــ) المقدم من المستأجر طوال مدة الإيجار وذلك لتغطية أية أضرار أو تلفيات تصيب المعدة المؤجرة ، ويحق للمالك مصادرته لقاء التعويض عن هذه الأضرار أو التلفيات دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويضات الأخرى, وتعاد قيمة الضمان إلى المستأجر عند إنتهاء مدة الإيجار شريطة توافر الآتي :

1- إعادة المستأجر للمعدة المؤجرة في التاريخ والمكان المحددين دون أي تأخير .

2- تسليم المستأجر للمعدة المؤجرة ومحتوياتها بالحالة التي تسلمها فيها ما عدا ماينتج عن الإستهلاك الطبيعي لها .

3- سداد كافة الإلتزامات المالية المستحقه للمالك .

سادساً: التزامات المستأجر :

يحظر على المستأجر أن يقوم بتأجير المعدة المؤجرة كلها أو جزء منها من الباطن, والا أعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى أية إجراءات .
يلتزم المستأجر بأن يستخدم المعدة المؤجرة في حدود طاقتها و وفق ما أعدت له حسب تعليمات الإستخدام والتشغيل الصادرة عن الشركة الصانعة .
يلتزم المستأجر بتمكين المالك أو من يمثله بمعاينة المعدة المؤجرة وتفقدها في موقع العمل وقراءة عداد ساعات التشغيل في أي وقت أثناء ساعات العمل اليومية.
يلتزم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بجميع المصاريف اللازمة للصيانة الدورية واليومية للمعدة المؤجرة وإستبدال جميع أجزاء المعدة القابلة للإستهلاك.

سابعاً : أحكام عامة :

يقر المستأجر بأنه قد عاين المعدة المؤجرة معاينة نافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ، و أنها صالحة للغرض المستأجرة من أجله .
لا يحق للمستأجر تبديل مكان إستخدام المعدة إذا كان هذا التبديل يضر بالمعدة دون موافقة خطية من المالك و إلا جاز للمالك حق فسخ العقد و إستعادة المعدة بعد خصم جميع مستحقاته القائمة حتى تاريخ الفسخ .
إذا أضطر المستأجر لإيقاف المعدة لفترة ما , فعليه واجب صيانتها ورعايتها وتخزينها وفق الأصول المتعارف عليها .
إذا تسبب المستأجر في هلاك المعدة أو تلفها كلياً أو جزئياً بفعله أو بفعل الغير بحيث أصبحت غير صالحة للإستعمال فيلتزم بتعويض المالك بقيمتها وقت تلفها.
يلتزم المستأجر بالضمان عند فقدان أو سرقة المعدة من موقع العمل , ويلتزم بتعويض المالك بقيمتها المقيدة في حينه .

ثامناً : إنهاء عقد الإيجار:

ينتهي هذا العقد بأحدى الحالات التالية:

إنقضاء مدته الأصلية أو المدة الإضافية في حالة تمديده .
وفاة المستأجر الفرد أو فقد المنشأة صفتها النظامية الإعتبارية.
إفلاس أو تصفية المنشأة المستأجرة.
حدوث قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً.
مخالفة المستأجر لأحكام العقد دون عذر يقبله المالك .
إذا تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار المتفق عليها .
إذا لم يبادر المستأجر بإستلام المعدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد.
هلاك أو سرقة المعدة المؤجرة .
إذا أثبت المالك خلال معاينة المعدة وتفقدها , إهمال المستأجر في المحافظة على المعدة المستأجرة أو صيانتها .

تاسعاً : الفصل في النزاع:

أ‌- أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أحد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما ، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يرتضياه ، يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم بإجراءاته وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية .
ب‌- أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أحد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما ، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يرتضياه ، يتم الفصل لدى الجهات القضائية المتخصصة0

عاشراً : الإخطارات:

تتم الإعلانات و الإخطارات التي يوجهها كل طرف إلى الآخر باللغة العربية على عنوانه المبين بصدر هذا العقد .

حادي عشر : نسخ العقد:
تم تحرير هذا العقد والتوقيع عليه من نسختين أصليتين , بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه .

والله ولي التوفيق ،،،

الطرف الأول (المؤجر) / الطرف الثاني (المستأجر)

السادة : السادة/السيد :

التوقيع : التوقيع :

الختم الرسمي : الختم الرسمي :

تنويه
تنوه المدونة إلى أن النماذج الواردة بها للصيغ القانونية للعقود ما هي إلا نماذج استرشادية ولا تتضمن كافة البنود اللازم توافرها عند التعاقد .

وذلك لاختلاف طبيعة ووضع كل تعاقد الامر الذي يؤدي إلى اختلاف وتنوع الشروط والالتزامات الواجب ادراجها في كل عقد عن مثيله ، وبالتالي فإن استخدام نماذج الصيغ القانونية للعقود الواردة بها ليس كافيا في حد ذاته للحفاظ على حقوقهم .

لذا فالمدونة تنبه على متصفحيها بكونها غير مسئولة في حالة حدوث أية اضرار نتيجة استخدام الصيغ الواردة بها لعدم إلمامهم بما ترتبه تلك العقود من حقوق والتزامات على عاتقهم .

وعليه وحرصا منها ودرءاً لحدوث أية اضرار بمصالحهم فإنها تنبه بضرورة الرجوع إلى المختصين من رجال القانون والمحامون أيضاً .

الكاتب / المحامي احمد السلامه

نموذج عقد إيجار معدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *