صيغة عقد إيجار وفقاً للقانون العماني.
مسكن/ محل تجاري/ محل صناعي
أنه في يوم الموافق / / 200م
بين كل من:
أولا: المؤجر(أو من ينوب عنه) جنسيته:
وعنوانه: طرف أول
ثانيا: المستأجر(أو من ينوب عنه) جنسيته:
وعنوانه: طرف ثان
وقدم تم الاتفاق والتراضي بينهما على ما يأتي:
البند الأول
أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ، العقار الكائن بمنطقة
اسم الشارع: المربــــــــع:
رقم الزقـاق: رقم المنطقــــــــــــــــة:
رقم السكــة: نوع استعمال الأرض:
رقم البنايــة: صك الملكيــــــــــــــة: رقم بتاريخ
البند الثاني
يسري العقد لمدة تبدأ من وتنتهي في ولا يجوز للطرف الأول طلب إخلاء العقار إلا في الحالات وطبقا للشروط والإجراءات الواردة في المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي إلى الطرف الأول إيجارا قدره ريالا عمانيا( فقط مبلغ ريالا عمانيا لا غير) يدفع مقدما في أول كل
البند الرابع
أ- يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذا العقد لدى البلدية المختصة، كما يلتزم بسداد الرسوم المقررة، ويجوز للطرف الثاني اتخاذ إجراءات التسجيل وسداد الرسوم خصما من الإيجار.
ب- يلتزم الطرف الثاني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد لدى البلدية المختصة، ويحق له خصم الرسوم التي يسددها من الإيجار.
(تشطب الفقرة غير المنطبقة حسب اتفاق الطرفين)
البند الخامس
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، وعوائد البلدية وخدمات المجاري وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا، اعتبارا من تاريخ استلام العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى الطرف الأول.. وذلك كله ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
البند السادس
يلتزم الطرف الأول بإجراءات الترميمات وأعمال الصيانة اللازمة لبقاء العقار صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من أجله.
البند السابع
يلتزم الطرفان بعدم إجراء أية تعديلات في العقار المؤجر أ, إضافة أي بناء جديد طوال مدة سريان العقد إلا باتفاق كتابي بينهما، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية، وذلك في الحالات التي تقتضي الأنظمة المعمول بها بالحصول على الترخيص أو إباحة لإجراء الأعمال.
البند الثامن
يلتزم الطرف الثاني بتسليم العقار إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد، ويلتزم بإصلاح أي تلف في العقار نتيجة
سوء الاستعمال.
البند التاسع
لا يجوز للطرف الثاني أن يحول هذا العقد إلى أية جهة أخرى، كما يحظر عليه أن يؤجر العقار من الباطن، إلا بعد
الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول.
البند العاشر
يجوز لكل من الطرفين طلب فسخ هذا العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه.
البند الحادي عشر
يجوز إضافة بنود أخرى بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بشرط ألا تتعارض مع الأحكام السابقة.
البند الثاني عشر
تسري أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية
والصناعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.
البند الثالث عشر
حرر هذا العقد من أربع نسخ، وتم التوقيع عليها من الطرفين، وقد تسلم كل منهما نسخه منهما للعمل بمقتضاها،
وسلمت نسختان إلى البلدية المختصة.
الطرف الأول الطرف الثاني
بطاقة شخصية رقم:…… بطاقة شخصية رقم:….
جواز سفر رقــــــم:…… جواز سفر رقــــــم:…….
خاص لاستعمال البلدية
تم تحصيل الرسوم العقارية المقررة ومقدارها………… ريالا عمانيا(فقط مبلغ…….. ريالا عمانيا لا غير)، بالإيصال رقم ………. بتاريخ ……. وذلك عن المدة من ………. إلى …….
المحصل
التوقيع:……
خاتم البلدية المختصة:
يعتمد: ………
( البلدية المختصة)
سلمت نسخة لكل من:
– المؤجر أو من ينوب عنه.
– المستأجر أو من ينوب عنه.
– البلدية المختصة( نسختان).
( تنبيـــــــــه)
يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه، عدم جواز الاعتداد به أمام أية جهة رسمية في السلطنة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر، ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقود وسداد الرسوم المقررة بعد ذلك.
نموذج عقد إيجار وفقاً للقانون العماني.