صيغة عقد إيجار.
المؤجر …………
المستأجر ………….
جنس المأجور ………..
موقع المأجور …………..
كيفية استعمال المأجور …………
تاريخ ابتداء الإيجار ……….
مدة الإيجار ……….
بدل الإيجار …………
كيفية أداء البدل …………
توابع المأجور التي إستلمها المستأجر : ………..
بموجب هذا العقد الموقع من الطرفين برضائنا واتفاقنا وعلى الوجه المحرر أعلاه وبموجب الشروط الآتية قد تم هذا العقد :
الشــــــروط
أولاً : قد استلم المستأجر المأجور سالماً من كل عيب تام الأبواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية وإنّ جميع هذه الأشياء والتوابع خالية من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها.
ثانياً : عند انتهاء مدة الإجارة، وإذا لم يجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند، فعلى المستأجر أن يأخذ وصلاً خطياً من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالماً. وبحال إخلائه للمأجور بانتهاء المدة واشعاره المؤجر بذلك قبل ثلاثة شهور من انتهاء هذه الإجارة أو بانتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند بدون استحصاله على وصل فللمؤجر ان وجد عيباً في المأجور أو تلفاً في التوابع أو خللاً كلياً أو جزئياً فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما انفق ولا تطلب منه بينه وقوله مصدق بلا يمين. كما يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده إخبار المؤجر بذلك خطياً قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل وإلا يعتبر مستأجراً للمحل لمدة سنة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك.
ثالثاً : ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً بدون موافقة المؤجر الخطية.
رابعاً : لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو احداث سدة أو تغيير في الأبواب والشبابيك والحنفيات وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطية.
خامساً : عموم ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب كخراب في المجاري أو غيره فيعود تصليحه على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالعمارة.
سادساً : إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الآخرى الغير مستحقة مستحقة الأداء حالاً وللمؤجر أيضاً الحق والخيار بفسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنته كما وله الحق بوضع بده عليه واجارته للغير وبالبدل الذي يراه موافقاً على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر بحال نقصان البدل الثاني عن الأول وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين.
سابعاً : بحال حدوث أمر من الأمرين المذكورين في البندين الخامس والسادس من هذا العقد فإنّ للمؤجر الحق أيضاً بوضع يده على أموال المستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسباً واستيفاء حقوقه من ثمنها ولا يحق للمستأجر أن يراجع المؤجر في ذلك لأنّها من جملة ضماناته تجاه المؤجر.
ثامناً : للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الإجارة أو في المدة التي تمدد إليه سواء كان التمديد باتفاق الطرفين أو بحكم القانون أو بقوة هذا العقد كما هو مذكور في البند الثاني منه أو في غير هذه الحالات بدون أن يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة.
تاسعاً : جميع ما يعمله المستأجر من التنظيمات والتصليحات ووضع بورسلين أو غيره وجميع الأشياء الثابتة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يكون المؤجر مخيراً إما أن يأخذها كما هي بدون مقابل أو يطلب إعادة المأجور إلى ما كان عليه وبهذه الحالة تكون نفقات الإعادة مهما بلغت عائدة على المستأجر وللمؤجر أن يعيد المأجور إلى ما كان عليه بدون انذار المستأجر بذلك وهو مصدق بدون يمين في مقدار ما انفق على ذلك وبلزوم الإعادة أيضاً.
عاشراً : لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي أستأجره لأجلها وان يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والأداب العامة.
إحدى عشر : في حالة حدوث أنّ المستأجر في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته وأن أي تبليغ لأحدهما يعتبر تبليغاً لهم جميعاً إذ أن كل واحد منهم يعتبر ملزماً ومسئولاً بالقيام بكافة وكامل الالتزامات المترتبة عليه وعلى الأخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وكذلك الحال في حالة كون المستأجر شركة أو شخص معنوي فإنّ الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة “الشخص المعنوي” يعتبر ويعتبرون مسؤول ومسئولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من التزامات.
أثنى عشر : لا حاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك .
ثالث عشر : يسقط المستأجر من الأن ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كلياً أو جزئياً وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات من أجل وفاء وتسديد الاجرة المترتبة في هذا العقد ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه مهما كان نوعها من أمور ومواد كلها أو بعضها.
رابع عشر : ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف وأجور نضح الحفر الامتصاصية وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون يكون المستأجر ملزماً بدفعها جميعها .
خامس عشر : يتعهد المستأجر أن يدفع بدل الإيجار في تاريخ استحقاقه تماماً.
سادس عشر : على المستأجر أن يقوم بمعاملاته بنفسه أمام الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة ولا يطلب من المالك تأمين أية أوراق او مستندات و يلزم بأي تعويض عن ذلك.
سابع عشر : يحق للمالك تأجير أي مأجور آخر يملكه مجاور وبنفس الغاية ان وجد وبنفس كيفية الاستعمال دون معارضة او تعويض للمستأجر.
ثامن عشر : لا يحق للمستأجر ان يظهر أي بروز للفترينات أو الديكور خارج مساحة المأجور كما لايحق له استعمال أو اشغال الأعمدة وواجهة الجدار الفاصل بين المحلات.
تاسع عشر : تم تحرير هذا العقد من تسعة عشر بنداً ، بما فيها هذا البند ومقدمة هذا العقد وعلى صفحتين وعلى نسختين أصليتين موقعة من قبل الفرقاء في هذا العقد وقد احتفظ كل فريق بنسخة اصلية وموقعة.
شروط إضافية : …………..
تم هذا العقد بايجاب وقبول الطرفين حسب الأصول في ……………
المستأجر المؤجر شاهد شاهد
نموذج عقد إيجار.