صيغة عقد استثمار متجر.
الفريق الأول “المالك” الفريق الثاني “المستثمر”
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
المقـدمـة :
لما كان الفريق الأول يملك كامل المتجر المسجّل بالسّجل التجاري بمدينة ….. برقم …… تاريخ / / المقام على العقار رقم …….من منطقة…. العقارية في مدينـة …. الكائن في شارع…. والمكوّن من مخزن/دكان… وهو عبارة عن محـل تجاري يتعاطى ….ويحتوي على ( تذكر المحتويات ).
وكان الفريق الثاني راغبا في استثماره بالتجارة نفسها التي يمارسها الفريق الأول.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على مايلي :
المادة -1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة -2- اتفق الفريقان على قيام الفريق الثاني باستثمار المتجر المذكور والموصوف في المقدمة والجاري بملك الفريق الأول القابل لذلك بجميع عناصره المادية من أدوات وبضائـع والمعنوية من اسم وشهرة وزبائن وحق إجارة لقاء بدل سنوي قدره …..ليرة سورية يدفعه الفريق الثاني للأول على 000 قسط / شهري /ربع / سنوي بدءا من / / ويستحق كل منها سلفا في بداية المدة المعيّنة ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حال عـدم تسديد أي قسط بموعده .
المادة -3- التزم الفريق الثاني بعدم ارتكاب أية مخالفة للأنظمة والقوانين والتراخيص خاصة الجمركية والتموينية وكل مخالفة يكون مسؤولا عنها بصفته الشخصيّة ومن ماله الخاص كما التزم بعدم الإساءة لسمع المتجر أو تبديل أو تحوير اسمه أو شعاره أو التجارة التي يتعاطاها.
المادة -4- تسلّم الفريق الثاني المتجر المذكور بجميع موجوداته وعناصره المادية والمعنوية بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة بتاريخ هذا العقد وأسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك خاصة ما يتعلّق بأي عيب أو نقص أو كسر أو غيره.
المادة -5- /أ/ تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وأية جهة أخرى اعتبارا من تاريخ استلامه المتجر وحتى تاريخ إعادته للفريق الأول لاسيما ضرائب الدخل ورسوم الخدمات وما يترتّب على هذا العقد وطوابعه .
/ب/ تقع على عاتق الفريق الثاني جميع مصاريف ونفقات المتجر بما في ذلك أجور العمّال …. و ….. تأميناتهم الاجتماعيّة….. ولا يجوز له تسريحهم أو استخدام غيرهـم في المتجر إلا بموافقة الفريق الأول.
المادة -6- مدة هذا العقد….. سنة اعتبارا من تاريخ هذا العقد..
المادة -7- /أ/ التزم الفريق الثاني بإعادة المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار دونما حاجة لتنبيهه أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك مع جميع موجوداته التي كانت به عند بدء الاستثمار والمبيّنة في المقدّمة أو بدائلها عددا ونوعا وجودة .
/ب/ إذا تأخّر الفريق الثاني عن تسليم المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار يعتبر الفريق الأول مفوضا وموكّلا من الفريق الثّاني للقيام باستلام المحا بعد جرد البضاعـة العائدة للفريق الثاني بحضور اثنين من الجوار ووضعها كأمانة خارج المحلّ ريثما يحضر الفريق الثاني لاستلامها ويعتبر هذا التفويض والتوكيل غير قابل للعزل لتعلّق حق الوكيل المفوض بذلك.
المادة -8- /أ/ يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
/ب/ اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة -9- /أ/ كل خلاف بين الفريقين يحل عن طريق التحكيم بواسطة ثلاثة محكّمين تعيّنهم غرفة تجارة 0000 ويكونون مفوّضين بالصّلح وقراره قطعيّا غير قابل للطّعن.
/ب/ كل خلاف على تفسير أية عبارة من عبارات هذا العقد يرجع فيه إلى رأي المحامي ……منظّم العقد .
/ج/ لا يعتبر هذا العقد إجارة أو تنازلا عن إجارة بأي حال من الأحوال ويستعيد الفريق الأول متجره بنهاية مدة الاستثمار.
المادة-10- نظّم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهّمها.
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
نظم هذا العقد بمعرفتي المحامي
إعداد المحامي
مصطفى نعوس
نموذج عقد استثمار متجر.