صيغة عقد استثمار محل تجاري.
إنـه فـي يــوم ……….. الموافق ……../………./2016م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السادة/ شركة ………….
ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ……… – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (………) بصفته: مدير الشركة المفوض بالتوقيع.
وعنوانه: …….
هاتف رقم: (………).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ …… (الطرف الأول)
(2) السيد/ …………– ………… الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (……).
وعنوانه: …………
هاتف رقم: (……..).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ …….(الطرف الثاني)
وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
} التمهيــــد {
حيث إن الطرف الأول مخول بإبرام اتفاقيات استثمار من قِبل مالك العين المستثمرة رقم (…………) الكائنة بالطابق (…………) بمُجمع (……..) التجاري الكائن في: ………….. ويشار إليها في هذا العقد بـ …… “العين المستثمرة”.
وحيث يرغب الطرف الثاني في استثمار تلك العين، وحيث قبل الطرف الأول ذلك.
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:
} البنـــد الأول {
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الثاني {
مُدة اتفاقية الاستثمار:
1- نظير مقابل الانتفاع المحدد فيما بعد، وكذلك التزام الطرف الثاني بتعهداته الواردة في هذه الاتفاقية، وافق الطرف الأول على منح الطرف الثاني حق حيازة واستعمال العين المستثمرة، بالإضافة إلى التجهيزات والأدوات التي يملكها الطرف الأول الموجودة فيها.
2- يمنح الطرف الأول للطرف الثاني فترة سماح لمدة (…….) شهر، اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك لتجهيز العين المستثمرة، ولا يكون الطرف الثاني خلالها ملزماً بدفع مقابل الانتفاع عن فترة السماح المذكورة.
3- مدة سريان هذه الاتفاقية (……….) سنة، تبدأ (بعد نهاية فترة السماح) وتحديداً في تاريخ …../……../…م وتنتهي في تاريخ …/……./…م،
4- إذا تراخى الطرف الثاني في البدء في تجهيز العين المستثمرة، أو لم ينته من تلك التجهيزات خلال فترة السماح الممنوحة له، فإنه يلتزم بسداد مقابل الانتفاع عن هذه الفترة بالإضافة إلى مبلغ (………..) د.ك كتعويض اتفاقي عن كل يوم تأخير، وإذا استمر تخلف الطرف الثاني عن إنهاء التجهيزات ومزاولة النشاط لمدة 30 (ثلاثين) يوماً لاحقة لانتهاء فترة السماح، فإنه يحق للطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك دون الإخلال بأي حقوق مقررة له اتفاقاً وقانوناً.
5- لا تمتد أو تجدد هذه الاتفاقية لمدة أو مدد مماثلة إلا بموافقة الطرف الأول.
6- يتعين إبرام عقد جديد بين الطرفين في حال رغب الطرف الثاني في استغلا العين مُجدداً، وذلك بعد تقديم الأخير لطلب بالتعاقد الجديد قبل (………) أشهر من انقضاء مدة الاتفاقية وموافقة الطرف الأول على ذلك، وكذا الاتفاق على مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات الجديدين.
} البنــــد الثالــث {
مقابل الانتفاع الأساسي ورسوم الخدمات وسائر المدفوعات:
1- بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مقابل الانتفاع الأساسي بالعين المستثمرة، وقدره ……. د.ك (فقط ………. ديناراً كويتياً لا غير) والذي يتم تسديده مُقدماً على اثني عشر دفعة شهرية متساوية صافية من أية استقطاعات أو مقاصة.
2- وفي حال تراخي الطرف الثاني في سداد التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يرتب في ذمته غرامة تأخيرية قدرها (…….) د.ك يومياً، تحسب اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى لحظة السداد.
3- يقر الطرف الثاني بأحقية الطرف الأول في إجلائه عن العين المستثمرة وإخلائه منها في حالة تراخيه أو تأخره أو امتناعه عن الوفاء بكامل قيمة مقابل الانتفاع، فضلاً عن أحقية الطرف الأول في الحصول على قيمة هذا المقابل عن باقي مدة سريان الاتفاقية أياً ما بلغت قيمتها، وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى مستحقة للطرف الأول اتفاقاً وقانوناً.
4- ويقر الطرف الثاني بأحقية الطرف الأول في الحصول على كامل قيمة مقابل الانتفاع عن باقي مدة سريان الاتفاقية، أياً ما بلغت قيمتها، وذلك في حالة إنهاء الطرف الثاني لهذه الاتفاقية قبل انقضاء موعدها أو تركه للعين أو إخلائها بإرادته المنفردة أو إخلاله بأياً من التزاماته الواردة بهذه الاتفاقية.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء، كما يقر الطرف الثاني بأحقية الطرف الأول في إيقاف تزويد العين المستثمرة بالكهرباء والماء في حال إخلاله بأياً من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، حتى ولو كان الطرف الثاني ملتزم بسداد مقابل استهلاكه لهما.
6- يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة رسوم الخدمات، مثل التليفون والانترنت والشو تايم وأي خدمات أخرى يتم توصيلها للعين المستثمرة من قِبل الطرف الأول أو السلطات المختصة خلال مدة سريان الاتفاقية، أو في أي وقت يتم فيها إحالة هذه الرسوم من قِبل الجهات الحكومية إلى الطرف الأول.
7- يلتزم الطرف الثاني في أي وقت، وبشكل دائم، بسداد جميع المدفوعات والرسوم الأخرى أياً كان نوعها أو مسماها الحالية أو التي تفرض في المستقبل بخصوص العين المستثمرة أو أي جزء منها أو النشاط الذي سيزاوله الطرف الثاني فيها، وسواء فرضت تلك المدفوعات أو الرسوم من قِبل السلطات المختصة على الطرف الثاني أو على الطرف الأول.
8- يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية المفروضة حالياً أو التي قد تفرض فيما بعد أو تستحق على المستثمرة.
9- يتحمل الطرف الثاني كافة التكاليف والنفقات الخاصة بإعداد وتجهيز العين المستثمرة، ويتعين عليه الحصول على موافقة الطرف الأول على التجهيزات سواء ما تعلق منها بالتصميم والديكورات والألوان وغيرها، كما يحق للطرف الأول إبداء اعتراضه أو مقترحاته أو ملاحظاته بشأن تلك التجهيزات التي يتعين على الطرف الثاني الامتثال لها وأخذها بعين الاعتبار.
10-يكون سداد الطرف الثاني لجميع مبالغ مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات أو أي مدفوعات أخرى بالدينار الكويتي، وبالطريقة التي يحددها الطرف الأول بموجب تعليمات كتابية يصدرها من حين لآخر.
} البنــــد الــرابـــع {
التأمين:
1- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول عند التوقيع على هذه الاتفاقية مبلغ وقدره ….. د.ك (فقط …………. ديناراً كويتياً لا غير) كتأمين يحتفظ به الطرف الأول طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، لضمان تنفيذ الطرف الثاني لكافة التزاماته التعاقدية بصورة كاملة وفورية ومرضية، ويكون للطرف الأول حق استخدام قيمة التأمين أو أي جزء منه لمعالجة أي تقصير من قِبل الطرف الثاني، وفي هذه الحالة يجب على الطرف الثاني أن يعيد فوراً ما ينتقص من مبلغ التأمين حتى يظل هذا المبلغ على قيمته المشار إليه بعاليه.
2- لا يجوز للطرف الثاني طلب رد مبلغ التأمين المنوه عنه، أو ما تبقى منه، إلا بعد معالجة أي تقصير أو أضرار يكون قد أحدثها خلال سريان الاتفاقية، وكذا إخلاء العين المستثمرة وتسليمها إلى الطرف الأول خالية من أي شواغل، ولا يستحق الطرف الثاني أي فوائد عن بقاء مبلغ التأمين تحت يد الطرف الأول.
} البنــــد الخــامـــس {
أوجه استغلال العين المستثمرة:
1- تستغل العين المستثمرة تحديداً وحصراً في نشاط (……….) تحت الاسم والعلامة التجارية (………..)، وحيث أن هذا النشاط والاسم والعلامة التجارية المنوه عنها محل اعتبار لدى الطرف الأول، فمن ثم لا يجوز للطرف الثاني تغيير هذا النشاط كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة وبما يتوافق مع الضوابط واللوائح المعمول بها (داخل المجمع).
2- يلتزم الطرف الثاني باستغلال العين المستثمرة بصورة تتفق مع القوانين والتشريعات والأعراف الكويتية، ويُعد مسئولاً عن عدم التزام موظفيه ووكلائه وزائريه وعملائه بكافة هذه اللوائح والقوانين أو أي انتهاك لإجراءات الأمن والسلامة المعمول بها (داخل المجمع).
3- لا يجوز للطرف الثاني القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى /أو يسبب إزعاجاً أو قلقاً أو ضوضاء للطرف الأول أو شاغلي أو زائري المجمع التجاري الآخرين.
4- يعتبر انقطاع الطرف الثاني عن ممارسة نشاطه بالعين المستثمرة أو أي جزء منها أو إغلاقها لمدة سبعة أيام متصلة إخلالاً جوهرياً بهذه الاتفاقية تستوجب سداد الطرف الثاني لقيمة مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات كاملة وغير منقوصة، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في إنهاء الاتفاقية وإجلاء وإخلاء الطرف الثاني من العين المستثمرة وأي تعويضات أخرى متفق عليها.
5- للطرف الثاني وزواره الحق في استخدام المساحات المشتركة (بالمجمع)، وهي المساحات المخصصة في المجمع من قِبل الطرف الأول بغرض الاستخدام العام من قبِل كل المستثمرين وزوارهم بما في ذلك – وبدون حصر – المصاعد والسلالم ودورات المياه والممرات والمداخل والطرق وأماكن وقوف السيارات، على أن يكون استخدام الطرف الثاني وزواره لتلك المساحات المشتركة بصورة غير حصرية وبناءً على قواعد وتنظيمات مناسبة يحددها الطرف الأول ودون أن يعيق ذلك حق الآخرين في استخدام المجمع ومرافقه ومساحاته المشتركة.
6- ويقر الطرف الثاني بأن إدارة وتنظيم المساحات المشتركة هو حق حصري للطرف الأول، الذي يجوز له في أي وقت إصلاح أو تغيير أو إلغاء أي جزء من تلك المساحات العامة، وذلك طبقاً لوجهة نظره وحده، ودون أن يترتب على ذلك أي تخفيض لمقابل الانتفاع الأساسي أو رسوم الخدمات المتفق عليها.
7- يلتزم الطرف الثاني بساعات الدوام المعتمدة من قِبل إدارة المجمع، ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية بمثابة إقرار نهائي منه بموافقته عل تشغيل نشاطه طوال أيام الأسبوع دون توقف خلال ساعات الدوام المشار إليها، كما يلتزم الطرف الثاني بكافة التعليمات الصادرة عن إدارة المجمع بشأن آلية إدخال أو إخراج أي مواد أو بضائع من العين المستثمرة.
8- من المتفق عليه بين الطرفين، أن استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الوارد بهذه الاتفاقية في العين المستثمرة، من الجهات الرسمية المعنية، هو من مسئولية الطرف الثاني وحده دون غيره، ويقع على عاتقه أي مخالفات أو غرامات ناتجة عن عدم التزامه بالحصول على تلك التراخيص، ويجب على الطرف الثاني تزويد الطرف الأول بصورة ضوئية من تلك التراخيص الرسمية الصادرة في هذا الخصوص فو ر إصدارها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الثاني التذرع بعدم إمكانية حصوله على تلك التراخيص أو برفض السلطات العامة إصدارها له، كذريعة لفسخ هذا العقد أو إبطاله أو إنهائه، وفي حال مخالفته لذلك، فإنه يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول قيمة باقي مدة العقد الاتفاقية.
} البنــــد الســـادس {
استلام العين المستثمرة والالتزام بالمحافظة عليها وردها:
1- يقر الطرف الثاني بأنه عاين العين المستثمرة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، ووجدها صالحة للانتفاع بها في الغرض الذي أعدت له، وقبل استلامها بحالتها الراهنة، مع التزامه بتنفيذ وإنجاز التجهيزات اللازمة لمزاولة نشاطه المتفق عليه فيها.
2- تسلم العين المستثمرة بموجب محضر استلام موقع عليه من الطرفين، ويُعد توقيع الطرف الثاني على هذا المحضر بمثابة استلام فعلي للعين، ويعتبر هذ المحضر وما تضمن من معلومات وبيانات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
3- يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على العين المستثمرة بكافة عناصرها طوال فترة الاستثمار، والامتناع عن استعمالها بطريقة تتنافى ما ورد في أحكام هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرف الثاني بأن يحافظ على المكونات الداخلية للعين المستثمرة، والتي تشمل – دون تحديد – جميع التركيبات الكهربائية والصحية والتدفئة والتكييف وغيرها، وأن يقوم بإجراء جميع التصليحات والصيانة بشكل دوري وعلى نفقته الخاصة مستعيناً بعمالة فنية ماهرة ومدربة ومستخدماً مواد بكفاءة ونوعية مساوية للعمل الأصلي، ويجوز للطرف الأول – وعلى حساب الطرف الثاني – إصلاح أية أضرار للمناطق المشتركة والخدمات وهيكل المجمع التي قد تحدث بسبب إهمال أو خطأ الطرف الثاني أو أي من وكلائه أو العاملين لديه أو عملائه.
4- يحظر على الطرف الثاني وضع أي مواد ممنوعة قانوناً، أو قابلة للانفجار أو ملتهبة أو مضرة بالصحة العامة أو من شأنها تهديد سلامة المجمع أو أياً من ملحقاته.
5- من المتفق عليه أن الطرف الأول غير ملزم بإصلاح أو صيانة أو تعديل أو إحلال أو تغيير في العين المستثمرة أو في أي جزء منها أو أي من التركيبات الكهربائية أو الصحية أو التدفئة أو التكييف أو التركيبات الميكانيكية الأخرى بها.
6- يلتزم الطرف الثاني بضرورة تقديم مخططات مدنية وكهروميكانيكية للعين المستثمرة مختومة ومعتمدة من قِبل مكتب استشاري معتمد ولا يجوز للطرف الثاني استلام العين أو البدء في أي أعمال تجهيز أو ديكور بالعين المستثمرة قبل تقديم المخططات المنوه عنها.
7- يلتزم الطرف الثاني بأن يكون نظام الإطفاء والحريق الخاص بالعين المستثمرة متصل مباشرة مع نظام الحريق الرئيسي للمجمع.
8- يلتزم الطرف الثاني بالتخلص من النفايات الناتجة من مزاولة نشاطه (قمامة وغيرها) وفقاً للإجراءات المواعيد والتعليمات المعتمدة من قبل إدارة المجمع.
9- يتعين على الطرف الثاني التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال مكافحة القوارض والحشرات ويتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بصورة من هذا العقد وتقارير المتابعة والمكافحة الدورية الصادرة في هذا الخصوص طول فترة سريان هذه الاتفاقية.
10-يلتزم الطرف الثاني بمتطلبات القوانين واللوائح والشروط المطبقة من الجهات الحكومية والتعليمات الصادرة عن إدارة المجمع والمتعلقة على سبيل المثال لا الحصر باللوحات الإعلانية لنشاط الطرف الثاني وتجهيزاته وأعماله الخارجية والتعديلات عليها ومن المفهوم بوضوح أنه يتعين على الطرف الثاني الحصول على موافقة الطرف الأول الخطية قبل البدء في أي عمل بالعين المستثمرة.
11-يرسل الطرف الثاني – قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية – إخطاراً للطرف الأول يدعوه فيه لتحديد التجهيزات والديكورات اللازمة إزالتها على نفقة وحساب الطرف الثاني، وذلك تمهيداً لإعادة العين المستثمرة إلى ذات حالتها (على الأسود) عند بداية الاستثمار، وللطرف الأول وحده الحق في طلب ترك أي إضافات أو تجهيزات قد تمت في العين المستثمرة.
12-يلتزم الطرف الثاني بإعادة العين المستثمرة في حالة جيدة وقابلة للتأجير عند انتهاء هذه الاتفاقية، وإذا أخفق في ذلك فإنه يكون ملتزماً بأن يؤدي للطرف الأول (بالإضافة إلى أي حقوق أخرى وتعويضات متاحة وفقاً لهذه الاتفاقية أو للقانون) تعويضاً عن كامل الفترة التي سوف يظل محتفظاً خلالها بالعين المستثمرة وبما يعادل ضعف مقابل الانتفاع الأساسي ورسوم الخدمات المقررين بموجب هذه الاتفاقية.
13-يلتزم الطرف الثاني بأن يسمح للطرف الأول وموظفيه وكلائه بالدخول إلى العين المستثمرة في أي وقت لفحصها والتأكد من سلامتها، ويتعين على الطرف الثاني اتخاذ كافة الإجراءات الصيانة والإصلاحات التي يسفر عنها الفحص في موعد غايته أسبوع (7 أيام) من تاريخ إجراء هذا الفحص.
} البنــــد الســـــابــع {
حظر تأجير العين المستثمرة من الباطن أو التنازل عنها للغير:
1- يحظر على الطرف الثاني تأجير العين المستثمرة من الباطن كلياً أو جزئياً، كما لا يجوز له التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية، إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول الخطية، وأداء رسوم تحويل العقد التي يحددها الطرف الأول وفقاً لسلطته التقديرية، وفي المقابل يحق للطرف الأول – في أي وقت، وبناءً على اختياره – التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية للغير.
} البنــــد الثــــامـــن {
التعويضات والتأمين على العين المستثمرة:
1- بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرف الثاني – على نفقته الخاصة – طوال مدة سريان هذه الاتفاقية وأي تجديد لها وكذا خلال فترة السماح المتفق عليها، أن يصدر وثيقة تأمين لصالح الغير من إحدى شر……………..)، على أن يكون الظرف الأول والثاني معاً هما الطرف المستفيد من تلك الوثيقة.
2- ويلتزم الطرف الثاني بأن يصدر وثيقة تأمين أخرى ضد اضطراب العمل والحريق والسرقة من إحدى شركات التأمين ذات السمعة العالمية، وأن تكون حدود التغطية مساوية لقيمة البضائع والتجهيزات والمعدات والتركيبات والتحسينات، على أن يكون الطرف الأول والثاني معاً هما الطرف المستفيد من تلك الوثيقة.
3- ويتعين على الطرف الثاني تزويد الطرف الأول بنسخة من جميع وثائق التأمينية المثبتة للتغطية التأمينية المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية، على أن تحتوي جميع وثائق التأمين المطلوبة وفق هذه الاتفاقية على شرط ينص على أنه: “لا يجوز للطرف الثاني إلغاء أو تعديل التغطية جوهرياً بدون إعطاء مهلة إنذار كتابي مدته 10 أيام إلى الطرف الأول”.
4- يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول ومدراءه والعاملين لديه وممثليه ومقاوليه ووكلائه من أي وضد أي مطالبة أو رسوم أو دعاوى أو أضرار أو التزامات قد يتكبدها أي من الأطراف المذكورة نتيجة لموت أو إصابة أو إتلاف أملاك يحدث في أو بجوار أو بسبب العين المستثمرة نتيجة فعل أو امتناع الطرف الثاني أو وكلائه أو المرخص لهم باستغلال نشاطه أو خلفائه أو مقاوليه أو العاملين لديه.
5- كما جرى الاتفاق بين الطرفين على أنه في حالة تدمير أو إتلاف العين المستثمرة أو أي جزء منها أو أي جزء من المجمع ملاصق للعين المستثمرة أو أياً من ممتلكات الطرف الأول، وكانت وثيقة التأمين الخاصة بتعويض هذا الضرر لا يمكن الحصول عليها أو تحصيلها منقوصة وذلك بسبب إهمال أو إخلال الطرف الثاني أو أياً من العاملين لديه أو مقاوليه أو زواره أو وكلائه أو المرخص لهم بممارسة نشاط الطرف الثاني، فإن الأخير يلتزم بأن يسدد إلى الطرف الأول كامل مبلغ التعويض أو الجزء المنتقص منه (حسب الأحوال)، بالإضافة إلى تكلفة إعادة تأكيد هذه التغطية التأمينية إلى حالتها الأصلية.
} البنــــد التـــاســــع {
قانون العقد:
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة بدولة الكويت.
} البنــــد العــاشــــر {
الاختصاص القضائي:
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.
} البنــــد الحادي عشر {
الحكم ببطلان أي بند في الاتفاقية لا يؤثر على مجمل الاتفاقية:
إذا تقرر بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن أي محكمة أو جهة ذات اختصاص قضائي، إن أي بند من بنود هذه الاتفاقية باطل أو غير نافذ، فإن هذا الحكم لا يؤثر على أي شرط آخر في هذه الاتفاقية، وتبقى هذه الاتفاقية بباقي بنودها سارية ومطبقة وملزمة لطرفيها.
} البنــــد الثـانــي عشر {
عناوين الأطراف:
أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً.
} البنــــد الثــالــث عشـــر {
تعديل العقد:
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنـــد الــرابــع عشـــر {
حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
نموذج عقد استثمار محل تجاري.