صيغة عقد استثمار مطعم.
الفريق الأول “المالك” الفريق الثاني “المستثمر”
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
المقدمة:
لما كان الفريق الأول يملك المطعم المسمى بـ ( ) المرخص من وزارة الصحة بالرخصة رقم ( ) تاريخ / / ومن محافظة ( ) بالرخصة رقم ( )
تاريخ / / والمقام على العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والكائن في شارع ( ) والجاري بملكه / بإجارته من السيد ( ) وهو مستوف لجميع الشرائط القانونية والصحية والبلدية ويرغب في استثماره.
وكان الفريق الثاني ذا خبرة في إدارة المطاعم واستثمارها ومرخصاً بالعمل فيها وراغباً في استثمار المطعم المذكور.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وكذلك الكشف الملحق به .
المادة2ـ وضع الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك حق استثمار المطعم الجاري بملكه المعروف باسم (مطعم( )) المذكور بالمقدمة بجميع عناصره المادية المذكورة بالكشف الملحق وعناصره المعنوية من اسم وشهرة زبائن وسمعة وتراخيص وحق إجارته من السيد ( ) لاستثماره فيما أعد له بدل سنوي قدره ( ) ليرة سورية ليدفعه الفريق الأول للثاني على قسطين مقدمين أولهما بتاريخ هذا العقد وثانيهما يستحق بعد ستة أشهر من هذا التاريخ وقد قبض الفريق الأول القسط الأول البالغ ( ) ليرة سورية وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه إبراء استيفاء شاملاُ مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به . ويعتبر العقد مفسوخاًُ من تلقاء نفسه في حال عدم تسديد القسط الثاني بموعده .
المادة 3 – مدة الاستثمار سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ / / وتنتهي بتاريخ / / قابلة للتجديد سنة فأخرى باتفاق الفريقين قبل انتهاء المدة الجارية حينه بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة 4 – استلم الفريق الثاني المطعم بالحالة المتفق عليها بعد أن عاينه المعاينة التامة خالياً من أي شاغل بجميع عناصره المادية والمعنوية وتراخيصه موجوداته المبينة بالكشف الملحق مزوداً بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية والمراوح والعدد والأدوات والأثاث والبرادات صالحاً ذلك كله بما أعد له بغير نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بادعاء خلاف ذلك والتزم بإعادته للفريق الأول بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي حال انقضاء مدة الاستثمار ويكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عن كل خلل بالحالة المومأ إليها .
المادة 5 – ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمطعم المستثمر والتزم بالتعويض على الفريق الثاني من جراء عدم تمكنه من الاستثمار بسبب أي استحقاق .
المادة 6- التزمات الفريق الثاني :
الاستمرار باستخدام العمال المبينة أسماؤهم ووظائفهم وأجورهم ومواعيد عمليهم في الكشف الملحق وبتأدية استحقاقاتهم بمواعيدهم بعدم استخدام أي عامل آخر دون موافقة الفريق الأول .
المادة 7 – التزم الفريق الثاني بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة والتراخيص لا سيما المتعلقة بالصحة والتموين والتسعير ويكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن كل مخالفة تصدر عنه أو عن العمال في أثناء مدة الاستثمار .
المادة 8 – أ- أقر الفريقان بأن هذا العقد لا يعتبر إجارة لعقاره بأي شكل من الأشكال والتزم الفريق الثاني بإعادته للفريق الأول بانتهاء مدة الاستثمار .
ب – التزم الفريق الأول الاستثمار بدفع أجور استئجار العقار المقام عليه المطعم للمؤجر في مواعيدها دون تدخل من الفريق الثاني الذي التزم بتسليمه أية ورقة تتعلق بالعقار حال استلامها من المؤجر ويتحمل مسؤولية كل تأخر عن التسليم بحينه .
المادة 9 – التزم الفريق الثاني بتجهيز المطعم بمثل المواد الأولية الموجودة فيه نوعاً وعدداً وجودة وإعداد الأطعمة بذات الطريقة والجودة وملائمة الأسعار التي يقدمها الفريق الأول تجنباً لتدني نوعية ما يقدم وهروب الزبائن نتيجة ذلك .
المادة 10 – أ- التزم الفريق الثاني بألا يضيف لاسم المطعم أي اسم آخر أو علامة جديدة توحي بإدارة المطعم أو استثماره من غير مالكه الفريق الأول كما التزم بعدم إغلاقه طيلة مدة الاستثمار إلا بسبب قاهر أو طلب رسمي من السلطات المختصة .
ب – التزم الفريق الثاني بعدم التنازل عن هذا التنازل عن هذا العقد للغير بعوض أو بلا عوض دون موافقة الفريق الأول وفي حال مخالفته هذا الشرط يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واستلام المطعم بنفسه وفق المادة / 11 / من هذا العقد .
المادة 11 – التزم الفريق الثاني بإعادة المطعم للفريق الأول يوم / / بحالته التي تسلمه عليها وتجهيزه بمواد أولية تساوي وتماثل المواد التي استلمها نوعاً وكماً وجودة . ووكل وفوض الفريق الثاني بالدخول إليه ووضع يده عليه في اليوم المذكور وجرد أشياء الفريق الثاني ووضعها أمانة عنده أو عند من يشاء دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها خاضعة لقوله ولرأيه وفعله .
المادة 12 – التزم الفريق الثاني بدفع أجور العمال وتأميناتهم الاجتماعية طيلة مدة الاستثمار دون أن يلحق له الاستغناء عن أي منهم إلا بموافقة الفريق الأول .
المادة 13 – تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات المترتبة للجهات المذكورة وأية جهة أخرى لاسيما ضريبة الدخل على الاستثمار اعتباراً من تاريخ استلامه المطعم ولغاية تاريخ إعادته كما تقع على عاتقه الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها ولاسيما رسم الطابع المترتبة على هذا العقد وقيم الماء والكهرباء والمخابرات الهاتفية ورسوم اشتراكها عن مدة الاستثمار والتزم تسليم الفريق الأول إيصالات دفعها .
المادة 14 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 15 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 16 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
نموذج عقد استثمار مطعم.