صيغة عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..و عنوان محل العمل ……..” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..”طرف ثاني”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
يمتلك الطرف الاول قطعة أرض فضاء مساحتها …….. مترا مربعا كائنة …….. وحدها من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية ……..بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
“البند الثانى”
احتفظ الطرف الاول بحق الرقبة الخاص بهذه الارض ,و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها الى الطرف الثانى بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ ابرام هذا العقد و تنتهى فى ..-..-…. على أنه فى حالة تصفية الشخص المعنوى الذى يمثله الطرف الثانى , فان حق الانتفاع ينتهى فور اتمام هذه التصفية .
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول بتسليم العين للطرف الثانى بصفته خلال …….. من تاريخ هذا العقد , و الا كان للاخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الاول بدفع تعويض قدره …….. فقط ……..جنيها عن كل يوم تأخير , و قد روعى فى تقديره الخسائر المنظورة التى سوف يتحملها الطرف الثانى بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .
“البند الرابع”
يجب أن تسلم الارض خالية تماما من كل ما يشغلها .
“البند الخامس”
يتعهد الطرف الاول بعدم التعرض للطرف الثانى خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند الى سبب قانونى على ان يقوم الطرف الثانى بالمبادرة باخطار بذلك .
“البند السادس”
يقر الطرف الثانى انه عاين الارض و اجرى بها الاختبارات و الجسات التى يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أى عيب بها و قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس . و ليس له الرجوع على الطرف الاول بما قد تتطلبه الارض من اصلاحات و لو كانت جسيمة .
“البند السابع”
على الطرف الثانى رد العين فور انقضاء الاجل المحدد بهذا العقد أو بعد اتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد , و الا كان للطرف الاول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الامور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .
“البند الثامن”
تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثانى بصفته ……..بدفع مبلغ …….. فقط …….. جنيه للطرف الاول , و قد قبض الاخير منه مبلغ ……..فقط …….. جنيه على ان يتم الوفاء بالباقى عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى .
“البند التاسع”
يجب ان يتم التوقيع على العقد النهائى خلال ثلاثة أشهر من اليوم و الا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
“البند العاشر”
اذا اعد الطرف الاول مستندات الملكية اللازمة لاتمام العقد النهائى خلال الاجل المشار اليه بالبند السابق , و اخل الطرف الثانى بالتزامه بالوفاء بباقى الثمن , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء اخر , و استحق الطرف الاول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .
“البند الحادى عشر”
للطرف الثانى الحق فى الانتفاع بالارض بالكيفية التى يراها , و له اجراء كافة الاعمال و اقامة كافة المنشأت مهما تكن طبيعتها أو الادوات المستخدمة فيها , و عموما له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضه .
“البند الثانى عشر”
يصبح الطرف الثانى مسئولا عن الارض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام بالقوانين و اللوائح فى انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشات و ذلك وفقا لاحكام المسئولية الشيئية .
“البند الثالث عشر”
يلتزم الطرف الثانى اثناء انتفاعه بالعين , بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الادارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الاول منه , كما يتحمل نفقات الصيانة .
“البند الرابع عشر”
اذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له , تصبح جميع المنشات التى اقامها الطرف الثانى بالعين مملوكة للطرف الاول دون ان يلتزم الاخير بدفع اية مبالغ مقابل هذا التمليك و قد روعى ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .
اما ان رجع الانتهاء الى تصفية الشخص المعنوى و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك الطرف الاول جميع المنشأت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الاجل , فان لم يتمكن من ذلك , بيعت الارض بما عليها و فى جميع الاحوال يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و ان تسلم بالحالة التى تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .
“البند الخامس عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند السادس عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي.