صيغة عقد ايجار ارض زراعية بالنقد.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..”طرف أول”
2) السيد/ …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..“طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
“البند الاول”
أجر الطرف الاول للطرف الثانى أرضا زراعية وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى, كائنة بزمام …….. تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية …….. والبالغ مساحتها …….. سهم ……..قيراط …….. فدان …….. يحدها من الجهة البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية ……..
“البند الثانى”
يشمل الايجار الارض الزراعية الموضحة بالبند السابق دون سواها من ماشية ومعدات , بغرض زراعة المحاصيل التقليدية .
“البند الثالث”
مدة الايجار …….. تبدأمن …….. وتنتهى فى …….. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم ينبه الطرف الثانى”المستأجر” على الطرف الاول بلاخلاء قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر على الاقل.
“البند الرابع”
فى حالة التنبيه بلاخلاء على نحو ما تقدم , أوالاخلاء اتفاقا أو قضاء , يلتزم الطرف الثانى بتسليم الارض المؤجرة بالحالة التى تسلمها بها خالية مما يشغلها من مزروعات مع مرعاة ما تضمنه البند السابع.
“البند الخامس”
تم هذا الايجار بأجرة سنوية قدرها …….. تمثل …….. من الضريبة العقارية المقررة حتى تاريخ ابرام هذا العقد, على أن تعدل الاجرة فى حالة تعديل الربط .
“البند السادس”
يقر الطرف الاول أن تقدير الاجرة على النحو المتقدم تم وفقا للكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بمركز …….. والمؤرخ ..-..-….
“البند السابع”
فى حالة تأخر الطرف الثانى عن الوفاء بالاجرة المبينة فيما تقدم , كان للطرف الاول , بعد انذاره بالاخلاء, طلب فسخ العقد والاخلاء, بعد انقضاء …….. من السنة الزراعية المحددة وفقا للعرف الزراعى بالجهة الكائنة الارض بها بشهر …….. من كل عام
“البند الثامن”
يتم الوفاء بالاجرة بمواطن للطرف الاول مقابل مخالصة موقع عليها من الطرف الاول “أو من وكيله السيد/ ……..
“البند التاسع”
يجوز باتفاق لاحق لهذا العقد تحويل الايجار إلى ايجار بطريق المزارعة .
“البند العاشر”
يلتزم الطرف الاول بضمان التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثانى فى وقت مناسب .
“البند الحادى عشر “
يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الاعمال اللازمة للانتفاع بالغير كالاصلاحات اللازمة للابار والترع ومجارى المياه والخزانات .
“البند الثانى عشر “
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين المؤجرة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع بضمان العيوب الخفية على الطرف الاول.
“البند الثالث عشر”
على الطرف الثانى القيام باجراء الاصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف المؤجرة , وبوجه خاص تطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف, والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والاسور والابار وحظائر المواشى.
“البند الرابع عشر”
لا يجوز للطرف الثانى أن يترك الارض بورا فى غير الحالات التى يقتضيها العرف الزراعى, أو يوالى زراعتها بمحاصيل تضر بتربتها, أو يقيم بها بناء على نحو يتخلف عنه الضرر بالطرف الاول.
“البند الخامس عشر”
لا يجوز للطرف الثانى تجريف الارض فى أى جزء منها ولو لم يكن معدا للزراعة, كما لا يجوز استعمالها فى غير أعمال الزراعة, ويلتزم بزراعتها وفقا للاصول المتعارف عليها وأن يسمدها ويتعهد أشجارها بالصيانة وبتنقية ما قد يوجد بها من حشائش.
“البند السادس عشر”
لا يجوز للطرف الثانى أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلال الارض تغييرا جوهريا كتحويلها إلى حديقة أو استغلالها فى غير الزراعات التقليدية .
“البند السابع عشر”
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن الايجار أاو الايجار من الباطن كليا أو جزئيا .
“البند الثامن عشر”
تختص الاحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التى قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنا مختارا لهما فى هذا الصدد .
“البند التاسع عشر”
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة وسلمت الثالثة للطرف الاول لايداعها بالجمعية التعاونية الزراعية .
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
نموذج عقد ايجار ارض زراعية بالنقد.