صيغة عقد بتقرير حق ارتفاق.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..و عنوان محل العمل ……..” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..” طرف ثاني “
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
يمتلك الطرف الاول الارض الزراعية الكائنة بزمام …….. و التى يحدها من الناحية البحرية ……..و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..و يمر بها ترعة مملوكة له , و تقع ارض الطرف الثانى بالناحية …….. من الارض سالفة البيان و بها ابار و مراوح هوائية تستخدم فى ريها , و يحدها من الناحية البحرية ……..و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية ……..
“البند الثانى”
لحاجة ارض الطرف الثانى لرى ميسور , فقد وافق الطرف الاول على بيع حق ارتفاق بالشرب لصالح الارض المملوكة للطرف الثانى وفقا لبنود هذا العقد .
“البند الثالث”
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …….. فقط …….. جنيها دفع نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر توقيع الطرف الاول عليه بمثابة مخالصة بذلك .
“البند الرابع”
لا يجوز للطرف الاول التعرض للطرف الثانى فى استعماله لحق الارتفاق و يضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير و الاستحقاق .
“البند الخامس”
يتم استخدام كل طرف لحقه وفقا لما يقضى به العرف الزراعى , و ذلك على النحو التالى ……..
“البند السادس”
على الطرف الثانى شق فرع يصل ما بين الترعة المارة بأرض الطرف الاول و بين ارض الطرف الثانى بالمنطقة الواقعة …….. على ألا يتجاوز عرضه …….. سنتيمترا و قد دخل فى تقدير حق الارتفاق قيمة المساحة اللازمة لهذا الفرع .
“البند السابع”
يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للطرف الاول نصف تكلفة تطهير و صيانة موارد المياه و كافة المصروفات المتعلقة بذلك .
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الثانى أن يروى غير أرضه المبينة حدودا بالبند الاول . و ليس له ان يروى غير هذه المساحة و فى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء اخر , و يكون الثمن المدفوع جميعه من حق الطرف الاول .
“البند التاسع”
يتعهد الطرف الاول بالتوقيع على العقد النهائى على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد , و الا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
“البند العاشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الحادى عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد بتقرير حق ارتفاق.