صيغة عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من “:
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..” طرف اول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى ……..” طرف ثانى “
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له من الاخير و للمواصفات و الشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد و التى تعتبر جزءا مكملا له , و ينصرف العمل لكل ما يتطلبه البناء من حفر و خرسانة و بناء حتى اعمال المحارة .
“البند الثانى”
تتكون العمارة سالفة البيان من …….. طابق يستغل الارضى منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على …….. شقة , ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .
“البند الثالث”
يقر الطرف الاول بانه خصص قطعة الارض المملوكة له و البالغ مساحتها ……..مترا مربعا , و الكائنة بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. لاقامة العمارة , و قد تم عمل …….. جسات بمعرفة المهندس المعمارى …….. فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء , و ذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .
و مع ذلك يتعين على الاخير معاينة الارض و اخطار الطرف الاول فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات , عن اى عيب يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على ان يتم الاخطار كتابة .
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الثانى بدراسة التصميم و الرسومات الهندسية المقدمة له صورتها و الموقعة عليها من الطرفين على الا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها , و لا يجوز له ابداء اية اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة .
“البند الخامس”
لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل او تاخره فيه الى عيب فى التصميم و الا كان مسئولا عن التوقف او التاخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .
“البند السادس”
يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء و اشغال الطريق و قد وكله الطرف الاول فى ذلك .
“البند السابع”
تم الاتفاق على ان يقدم الطرف الاول كافة المواد اللازمة لاعمال البناء بما يتناسب مع ما تضمنته قائمة الشروط و المواصفات المرفقة من حيث النوع و الكمية .
“البند الثامن”
فى حالة تقديم الطرف الاول لمواد تختلف فى نوعها عما هو وارد بالقائمة سالفة البيان , يكون للطرف الثانى ان يطلب من الطرف الاول اذنا كتابيا باستعمال هذا النوع بشرط ان يكون مستوفيا لكافة العناصر مما لا ينال من سلامة المبنى و الا كان للطرف الثانى التوقف عن العمل و اخطار الطرف الاول باسباب ذلك .
“البند التاسع”
يلتزم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثانى مبلغ …….. فقط ……..جنيها عن كل يوم يتوقف فيه العمل بسبب تقديم الاول مواد غير صالحة للبناء , فان استمر التوقف لمدة ثلاثة ايام متصلة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر , و فى هذه الحالة يلتزم الطرف الاول بدفع تعويض اتفاقى للطرف الثانى قدره …….. فقط …….. يتمثل فيما فاته من كسبب بسبب عدم اتمام العمل .
“البند العاشر”
اذا تبين عدم احقية الطرف الثانى فى توقفه عن اعمال البناء بان كانت المواد سليمة و صالحة للاستعمال , التزم بدفع تعويض للطرف الاول قدره …….. فقط …….. جنيها عن كل يوم توقف فيه العمل , فضلا عن حق الاخير فى استصدار اذن من القضاء فى الاستمرار فى الاعمال بمعرفة مقاول اخر على ان يتحمل الطرف الثانى فرق الاجر ان وجد .
“البند الحادى عشر”
فى حالة استمرار الطرف الثانى فى تنفيذ التزامه , يتعهد بان يكون ذلك باشرافه الشخصى , و لا يجوز له ان يعهد باعمال الخرسانة المسلحة و البناء الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب .
“البند الثانى عشر”
تناط المسئولية المدنية و الجنائية المتعلقة بحراسة البناء و الاشياء بالطرف الثانى منذ استلامه للارض و حتى تسليم البناء .
“البند الثالث عشر”
اذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل ان الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب او مناف لما تضمنه العقد او القائمة الملحقة به , جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ فورا , و الا كان له طلب فسخ العقد أو استئذان المحكمة – فى غير حالات الاستعجال – فى ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على ان يتحمل الطرف الثانى بفرق الاجر ان وجد .
“البند الرابع عشر”
يتحمل الطرف الثانى وحده كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار أو بعده , و سواء قام هو باصلاحها أو عهد بها الى مقاول اخر كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .
“البند الخامس عشر”
اذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب , جاز له طلب الفسخ و التعويض .
“البند السادس عشر”
يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل اجره للاشراف على جميع الاعمال التنفيذية و مراقبتها , و له الاعتراض على اى منها و يعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك /, و فى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ او اتمام العمل الذى اعترضه عليه , و لا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول .
“البند السابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى بالتامين عن الاضرار التى قد تسبب اعمال البناء فى احداثها و كذلك عن مسئوليته قبل الطرف الاول عن تهدم البناء او تصدعه . كما يلتزم بالتأمين لدى هيئة التأمينات الأجتماعية عن عماله فور إخطار الطرف الأول لهذه الهيئة بالمقاولة .
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة على المحارة خلال …….. شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه الارض , على الا يتجاوز ذلك عشرة ايام من تاريخ صدور رخصة البناء .
“البند التاسع عشر”
يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الارض المعدة لاقامة البناء خلال عشرة ايام من صدور ترخيص البناء على ان يخطره الاخير به فور صدوره , و الا التزم الطرف الاول بدفع مبلغ …….. فقط …….. للطرف الثانى عن كل يوم تاخير .
فان صدر الترخيص و تراخى الطرف الثانى فى اخطار الطرف الاول بصدوره , التزم بان يدفع للطرف الاول مبلغ …….. فقط …….. عن كل يوم تالى لليوم العاشر من صدور الترخيص .
“البند العشرون”
يلتزم الطرف الاول باتمام اعمال النجارة خلال …….. من تاريخ اخطار الطرف الثانى له باعداد المبنى لاعمال المحارة , و تضاف مدة التأخير إلى المدة المحددة للتسليم .
“البند الواحد و العشرون”
اذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند الثامن عشر , التزم بدفع مبلغ …….. فقط ……..جنيها عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب , فإن أصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته و امكانياته و ظروف الطرف الثانى , كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول الاجل المشار إليه , و ذلك دون اخلال بما تضمنه البند العشرون .
“البند الثانى و العشرون”
لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من اعمال وفقا للاجور الواردة بهذا العقد و انما للطرف الاول دفع اقل القيمتين التاليتين : ما اثرى به مقدرا بوقت القيام بالاعمال أو ما افتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .
“البند الثالث و العشرون”
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى أو ما يظهر من عيب فى البناء و لو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها , و يبدأ هذا الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا او حكميا .
“البند الرابع و العشرون”
يلتزم الطرف الاول بتسلم البناء فور الانتهاء من اعمال المحارة فان امتنع بالرغم من انذاره على يد محضر , و لم يكن هناك مبرر للامتناع اعتبر انه تسلمه حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعيين حارس عليه .
“البند الخامس و العشرون”
يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد , وفقا لم تم الاتفاق عليه و بالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء اجر اجمالى و جزافى قدره …….. فقط …….. جنيها يدفع على النحو التالى :
أولا : دفعة مقدمة قدرها …….. فقط …….. جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .
ثانيا : مبلغ …….. فقط …….. جنيها بعد صب سقف كل طابق .
ثالثا : مبلغ …….. فقط …….. جنيها عند الانتهاء من نصف اعمال المحارة مقدرة ب …….. طابق .
رابعا : المبلغ الباقى عند التسليم .
“البند السادس و العشرون”
يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا , و لا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادته و لو كان ذلك راجعا لارتفاع اجور العمال أو لغيره من الاسباب , كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه اذا ما تبين ان الاجور الفعلية تقل بكثير .
“البند السابع و العشرون”
اذا اخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه , كان للاخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى . فان كانت الاعمال قد تمت كان له حبسها حتى يستوفى حقه كاملا .
“البند الثامن و العشرون”
تم الاتفاق على تاجيل الوفاء بمبلغ …….. فقط ……..الى ما بعد التسليم بستة اشهر و يكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له ,. و له الحق فى اتخاذ اجراءات قيده . و يلتزم الطرف الثانى بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .
“البند التاسع و العشرون”
تختص محاكم ……..بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد . و يعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
البند الثلاثون”
حرر هذا العقد من نسختين . لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد.