صيغة عقد بيع أصل تجاري.
الــحـــمـــــد لله وحده
بين الممضين أسفله:
1)
من جهة اولى بوصفه بائعا
2)
من جهة ثانية بوصفه مشتريا
تــم الاتــــــــــفاق والتراضي على ما يلي :
فصل تمهيدي :
يصرح السيد …… انه استقر على ملكه وفي تصرفه جميع الأصل التجاري المتمثل في …….. و المستغل بالمحل الكائن في …….. بجميع عناصره المادية والمعنوية وصرح أنه غير مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ب…. تحت عدد……
وحيث يشغل الطرف الأول المحل المذكور أعلاه والمستغل به الأصل التجاري على وجه الكراء بموجب عقد التسويغ المبرم بينه وبين المالك للمحل السيد …… القاطن بنهج ………. المعرف بالمضاء عليه ببلدية ………. بتاريخ ……. والمسجل بالقباضة المالية ……… بتاريخ ……. عدد الوصل ………. عدد التسجيل ……… لمدة …… مع التجديد بدايتها ……ونهايتها …….بمعين كراء شهري قدره دينار… شهريا مع زيادة سنوية بمقدار …… بالمائة ثم تجدد الكراء ضمنيا .
الفصل الأول :
باع وأحال في عقد وصفقة واحدة الطرف الأول في هذا العقد السيد ……. وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية بدون قيد ولا شرط ولا رجعة إلى السيد ….. . الطرف الثاني التي قبل ورضي بذلك جميع الأصل التجاري المتمثل في ………و المستغل بالمحل الكائن ب…….. بجميع عناصره المادية و عناصره المعنوية من سمعة تجارية و حرفاء وغيرها من الأشياء اللازمة لاستغلال الأصل التجاري من عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والمعدات والسلع .
الفصل الثاني :
حدد الثمن الجملي لجميع الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وباتفاق طرفي العقد بما قدره ……. .
الفصل الثالث :
يصرح المشتري أنه قبل الأصل التجاري وارتض به بعد المعاينة بجميع عناصره المادية والمعنوية المكونة له والحقوق والمنافع المنجرة عنه عدى الديون المتخلدة بذمة البائع لفائدة الغير فيما يتعلق باستغلال الأصل التجاري ويعفي البائع من ذكر التنصيصات الواردة بالفصل 190من المجلة التجارية .
الفصل الرابع :
يصرح البائع بأنه خالص في جميع الأداءات و الأكرية المترتبة عن استغلال الأصل التجاري موضوع هذا البيع كما يصرح بخلو الأصل التجاري موضوع هذا البيع من أي حق أو رهن أو امتياز راجع للغير ويتحمل إزاء المشتري بالضمان القانوني في صورة ظهور ادعاء من الغير .
الفصل الخامس:
يصرح البائع أنه لم يتلق أي تنبيه بالخروج من المالك وفي صورة ظهور ما يخالف هذا التصرف يحق للمشترية المطالبة بفسخ العقد واسترجاع الثمن مع المصاريف .
الفصل السادس:
يعترف المشتري أنه تم إشعاره من قبل البائع أن الرخصة الإدارية لاستغلال الأصل التجاري هي شخصية ويتوجب عليه السعي للحصول على رخصة باسمه الخاص من طرف السلطة المختصة ( في صورة خضوع النشاط للترخيص) .
الفصل السابع :
وقع الاتفاق والتراضي على أن يقع إيداع الثمن وقدره …… لدى المشتري ( او لدى المحامي محرر العقد) بمقره المذكور أعلاه على أن يسلمه للبائع في صورة عدم وجود معترضين عند انقضاء أجل المعارضات القانونية وقدره عشرون يوما على الأقل من تاريخ إشهار هذا العقد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بأحكام الفصل 193من المجلة التجارية .
الفصل الثامن :
اتفق الطرفان المتعاقدان أن البائع يمكن المشتري من حوز المبيع بمجرد إمضاء هذا العقد ويضمن له التصرف فيه ويتحمل جميع ما يحدث لها من شغب أو معارضة من طرف أي شخص آخر بما في ذلك صاحب المحل المستغل به الأصل التجاري كما تعهد المشتري بإيداع النسخ الضرورية لترسيم هذا العقد بالسجل التجاري والقيام بجميع الإشهارات القانونية لعملية البيع موضوعه .
الفصل التاسع :
إن جميع المصاريف المترتبة عن هذا العقد من تحرير وتسجيل و إشهار محمولة على المشتري وحده لا غير.
الفصل العاشر:
يصرح كل طرف بأنه عين محلا لمخابرته بعنوانه المذكور أعلاه.
الفصل الحادي عشر :
يشهد الأستاذ المحامي ب……. والكائن مكتبه ………صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد…….. مسلمة بتونس في…….. أنه قام بتحرير هذا العقد وفق ما يقتضيه القانون بعد تصادق أطرافه على مضمونه و أنه إطلع على السجل التجاري و الدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية و على ما ورد بهما من بيانات في خصوص الأصل التجاري موضوع العملية و أشعرهما بحالته القانونية و أنه لا يوجد أي مانع قانوني لتحرير هذا العقد.
حرر ب…… في …….
طبقا للفصل 189 من المجلة التجارية فإن مسؤولية محرر هذا العقد الذي لا يمكن أن يكون إلا محام مرسم على الأقل لدى الإستئناف هي مسؤولية بتحقيق نتيجة في خصوص ما دون بمضمون السجل التجاري و بالدفتر العمومي للرهون و يمكن للمشتري القيام ضده في غرم الضرر إذا ما حيل بينه و بين تملكه للأصل التجاري موضوع العقد بسبب قانوني سابق عن تحريره.
نموذج عقد بيع أصل تجاري.