صيغة عقد بيع ابتدائي لنصيب شائع في عقار

صيغة عقد بيع ابتدائي لنصيب شائع في عقار.

إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية .
تحرر هذا العقد فيما بين كل من:
أولا: السيد/ ، مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – ……… (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع)

ثانيا :السيد/ ، مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي – …….. (طرف ثاني مشـــتري)
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي:
بند تمهيدي

يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه / ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق الكائن (1) قسم أول و المحدد بالحدود الآتية :
1- الحد البحري
2- الحد القبلي
3- الحد الغربي
4- الحد الشرقي
وتبلغ مساحة إجمالي العقار 52,58 م2 ( إثنين وخمسون متر مربع وثمان وخمسون سنتميتر مربع ) ،كما يختص البائع بنصيب شائع قدره 1/7 في نفس العقار سالف الأوصاف والحدود آل إليه عن طريق عقد البيع المؤرخ أول يناير لعام 1988 من السيد /
ورغبة من الطرف الاول في البيع والتنازل عن كامل نصيبه بالعقار المحددة الاوصاف سالفة البيان وقبول الطرف الثاني الشراء ، فقد تلاقت ارادة الطرفين على هذا العقد وفقا لما يلي من بنود .
يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا العقد
البند الثاني
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو عبارة عن نصيبه الشائع في العقار المحدد سلفا ًوالذي آل إليه عن طريق الميراث من والدته المرحومه عزيزة عبد اللطيف سالم ونصيبه عن عقد البيع من السيد / ( أرضاً ومباني ) وذلك على المشاع.
البند الثالث
تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره (عشرون ألف جنيه لاغير ) تم سدادها كاملة بمجلس العقد .
البند الرابع
عاين الطرف الثاني المشتري الحصة المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الظاهرة التي هي عليها الآن.
البند الخامس
وقد آلت ملكية هذه الحصة المبيعة الى الطرف الاول عن طريق الميراث من والدته المرحومه وعن طريق عقد البيع المؤرخ في 1/1 1988 ، من السيد / .
البند السادس
أقر الطرف الأول البائع بخلو الشقةالمبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما حددها القانون المدني وكذا من أي دين أو رهن أو حق من حقوق الإنتفاع أو الإرتفاق للدولة أو الأفراد .
البند السابع
يقر الطرف الثاني بأنه تسلم الحصة المبيعة من الطرف الأول بتاريخ هذا العقد ويقر الطرف الأول بعدم وجود أي حق له من حقوق الملكية أو الحقوق العينية التبعية أو الأصلية المتعلقة بالحصة المبيعه من تاريخ هذا العقد .
البند الثامن
يضمن الطرف الاول عدم التعرض المادي أو القانوني للطرف الثاني منه أو من الغير في ملكيته للحصة المبيع او حيازته لها وينسحب هذا الضمان على ورثة الطرف الاول في جميع الاحوال .
البندالتاسع (الشرط الجزائي )
هذا البيع بات ونهائي ويلتزم طرفي التعاقد بكل بنود هذا العقد وعلى الطرف المخل او الراغب في فسخ هذا العقد أن يدفع للطرف الآخر مبلغ أربعون الف جنية كشرط جزائي ، ويقع الشرط الجزائي كذلك في حالة الاخلال ببنود العقد .
البند العاشر
يلتزم الطرف الأول بالحضور أمام المحكمة او مصلحة الشهر العقاري لتقديم ما يلزم لنقل الملكية وإثبات صحة التوقيع ، وللطرف الثاني حق شهر هذا التعاقد بالشهر العقاري بمصروفات على نفقته الخاصة، وفي حالة الاخلال ينفذ الشرط الجزائي الوارد بالبند التاسع .
البند الحادي عشر
يضمن هذا البيع جميع العقارات بالتخصيص وجميع الحقوق العينية المكفولة لخدمة الشقة المبيع وتشمل عداد الكهرباء والمياه والغاز .
البند الثاني عشر
تختص محكمة دمنهور الابتدائية في حال حدوث اي نزاع بين الطرفين على تفسير العقد وتحرر هذا العقد من نسختين تضمن كل نسخة ثلاث ورقات، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء

الطرف الأول             الطرف الثاني

منصور حسن سراج

المحامي

نموذج عقد بيع ابتدائي لنصيب شائع في عقار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *