صيغة عقد بيع الوصي لاموال القاصر.
أنه فى يوم …….. الموافق ……..
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1)السيد/ …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……..سجل مدنى …….. بصفته واليا طبيعيا على أولاده القصر …….. ,……. ووكيلا عن أبنه …….. بالتوكيل الرسمى العام رقم …….. توثيق …….. “طرف أول”
2) السيد/ …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم…….. سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ,وقد اتفقا على ما يلى:
“البند الاول”
باع الطرف الاول بصفته واليا طبيعيا على أولاده القصر …….. , …….. , …….. ووكيلا على أبنه الرشيد …….. للطرف الثانى العقار الكائن بشارع …….. والمعطى له رقم …….. تنظيم قسم …….. محافظة …….. والمكون من …….. والبالغ مساحته ……..مترا مربعا , ويحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
“البند الثانى”
آلت الملكية للقصر المشمولين بالولاية عن طريق الشراء من أموالهم الخاصة بموجب العقد المسجل رقم …….. توثيق …….. كما آلت الملكية للابن الرشيد بذات العقد, بأنصبة متساوية لكل منهم.
“البند الثالث”
يتوقف نفاذ هذا العقد برمته على موافقة محكمة الاحوال الشخصية على البيع وفقا لهذه البنود, ويلتزم الطرف الاول بتقديم الطلب لنيابة الاحوال الشخصية المختصة مرفقا به نسخة من العقد خلال عشرة أيام من اليوم حتى يمكن عرضه على المحكمة فى وقت مناسب .
“البند الرابع”
فى حالة موافقة المحكمة وصدور أذنها بالبيع, يلتزم الطرف الاول بأتمام العقد النهائى خلال أجل أقصاه ..-..-…. والا كان للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف يتحملها الطرف الاول.
أما أن رفضت المحكمة, فيعتبر العقد برمته مفسوخا ويلتزم الطرف الاول بأن يرد فورا للطرف الثانى ما قبضه من مقدم الثمن.
“البند الخامس”
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …….. فقط …….. دفع منه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد مبلغ قدره …….. فقط ……..نقدا والباقى وقدره …….. فقط …….. يدفع منه خلال اسبوع من صدور أذن المحكمة بالبيع بمبلغ …….. فقط …….. وما تبقى بعد ذلك يدفع عند التوقيع على العقد النهائى , وفى حالة التأخير عن الوفاء بالمبلغ المستحق والمعلق على صدور أذن المحكمة عن الموعد المحدد له, يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر, ويكون المبلغ المقدم من حق الطرف الاول كتعويض اتفاقى عن الفسخ.
“البند السادس”
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع بعد دفع المبلغ المعلق على صدور اذن المحكمة وتحويل كافة عقود الايجار للطرف الثانى الذى يكون له الحق فى الاجرة من أول الشهر التالى لهذا التحويل.
“البند السابع”
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون,ويضمن التعرضات القانونية التى تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثانى .
“البند الثامن “
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة, وليس له الرجوع على الطرف الاول بسبب العيوب الخفية.
“البند التاسع”
تختص محاكم …….. بنظر ماقد ينشب من منازعات بسبب تنفيذ هذا العقد.
“البند العاشر “
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
“الطرف الاول” “الطرف الثاني”
نموذج عقد بيع الوصي لاموال القاصر.