صيغة عقد بيع بالمزاد العلني.
لدى الاستاذ /…… ، الموثق …، الممضـي أسفلــــه.
تم اعداد دفتر الشروط تنفيدا الامر الصادر عن رئيس محكمة…… بتاريخ :… / ../…. ،تحت رقم …./……..المتضمن الترخـــــــيص لوالــي الاجراء ببيع حقوق عقارية بالمزاد العلني وفقا للمادة 89 من قانو ن الاسرة ودلك لبيع حقوق عقارية مشاعة بنسبة(…./36 ) جزء في الشياع من مائتي و عشرون متر مربع (…….م2) من الربع (1/4)المشاع من قطعة ارضية معدة للبناء كائنة بولاية …..دائرة ……. ، بلدية……. بالمكان المسمى………. رقم :…..
تم دلك بناءا على طلب الوالي الشرعي والدهم السيد : …. ولد ….. ” عامل ، المولود ب… بتاريخ : ../../….. حسب نسخة من سجلات شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية …….. بتاريخ : ….. / .. / …… تحت رقم:…..—–
الــحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:……. الصادرة من ولاية …. بتاريــخ : ……
جــزائري الجنسية، سليم أهلية التعاقد.
وبأن يتصرف الوالــي الشرعي المذكور أعلاه بالبـــيع و يكون مسؤولا طــبقا لمقتضيات القانون العام و ما نصت عليه المــــــادة 27 و ما يليها مــن قانون الاسرة على أن يكون حريصا إلى اموال ابنائه القصر وبحسبه يقع البيع بالمزاد العلني بمكتب الموثق الموقع أدناه و الكائـن مقره 19 نهج الامير عبد القادر ( المرسى الكبير) ولاخر من رسي عليه البيع بالمزاد مخصص من الحقوق العقارية الاتي تعيينها :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
** التعييـــــــــــــــن**
…/… جزء في الشياع من ……. و …… متر مربع (….م2) من… (…/…) المشاع من قطعة أرضية معدة للبناء كائنة بولاية …، دائرة …بلدية ….. ، بالمكان المسمى …..، تحمل رقم ….،من مخطط تجزأة …….. مساحتها الاجمالية ……… ، حسب عقد الملكية و، …. مخطط الخبرة.——
وهي محدودة حسب المخطط كمايلي ——-
الــــــــــــــــــدور الاول
من جهة الشمال الشرقي: ………
من جهة الجنوب الشرقي:……
من جهة الجنوب الغربي :……
من جهة الشمال الغربي : ……
وهـــــذه الاموال والحقوق العقارية المشاعة المعينة اعلاه كما هي مـوجـــودة وممتدة متواصلة و ماتحتوي عليه من منافع ومرافق من دون أي استثناء ولا تحفظ.—–
** أصل الملكيـــــــــة**
تملك القصر حقوقهم العقارية المعينة اعـــلاه عن طرق الارث من المرحوم /…
، حسب ماهو ثابت من عقد الفريضـة حررها الاستاد / الموقع ادناه بتاريخ :….
….. …/../….. تحت رقم : …/.. و عقد الشهادة التوثيقية لنقل ملكية المرحوم /
…….. التي حررها الاستاد الموقع ادناه بتاريخ :… و …..من شهر …….عام……… ../…/…. تحت رقم :…/..
الدور الثانـــــــــــــي
سجل العقد بمفتشية التسجيل …… بتاريخ : …/../…. وصل رقم : …/… ، مجلد :… ——-
واشهرت نسخة منها بالمحافظة العقارية ب…….. بتاريخ : …..
مجلد :….. رقم : ……..
** أصل الملكيــةالسابقــــــة**
ان الطرفين و خاصة المشتري يعفـيان صراحة الموثق الموقع أدنا ه من اثبات أصل الملكية الحقوق العقارية المباعة حاليا ذاكرين أنهما يرجعــان الى البيانات الواردة في عقد الشهادة التوثيقية لفريق جابر —
**الملكيـــــة والانتفــاع**
يصير الراسي عليه المزادمالكا للحقوق العقارية بمجرد رسم المزاد عليه وله الحق الانـتفاع ابتداءامن تاريخـــــه.
** التكاليـــف والشـــــــروط**
يلتزم الراسي عليه المزاد على أن يأخد الحقوق العقارية المشاعة في الحالة التي يوجدعليها يوم المزاد ولا يكون ضمانأو رجوع لا من جهة ولا من جهة أخرى بسبب الجدار أو البناء المتهور أو خطأ في التعيينأو في المساحة و أن الفرق بالزيادة أو النقص ولو تجازوت جزء من العشرين تبقى لصالح أو على حساب الراسي عليه المزاد .
** الضرائـــب والتكاليـــــــف**
يؤدي الراسي عليه المزاد ابتداءا من يوم الشروع في الانتفاع سائر الضرائب والرسوم والآتاوات التي تخضع لها العقـــــــار.
الدور الــــــثالث
** الاشتراكــــات المختلفــــة**
يتحمل الراسي عليه المزاد تنفيذ الاشتراكات والتعهدات ما يتعلق بالماء والغاز والكهرباء.
ولا يجب للراسي عليه المزاد قبل أداء ثمن المزايدة كاملا أن يجعل أي تغيير في العقار المعروض للبيع ولا يقوم بأي هدم ولا اتلاف ولا تعديل ولا تحويل للعقار المعروض للبيـــــع.
** دفــع الثمــــــــــــــــــــن**
وعلىالراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن خلال عشر(15) يوما من تحقيق الشرط المعلق المنصوص عليه فيما بعد ولا يسوغ له أن يؤجل أو يؤجر ثمن البيع لأي سبــب كــــان.
** اجـــــراءات الشهــــــــــــر**
يلتزم الراسي عليه المزاد بشهر نسخة من هذا العقد و دفتر الشروط بالمحافظة العقارية.
واذا ظهرت خلال الشهر أو بعده أية تأشيرات أو تسجيلات فأنه يجب على البائع احضار شهادات رفع اليد على نفقته في أجل خمسةعشر ابتداء ا تاريخ اشعاره في موطنه المشار اليه أعــلاه.
** امتيــاز البائع ودعوى الفســـخ**
لأمن و ضمان ثمن البيع بالمزاد العلني و تنفيذ التكاليف والشروط فأن العقار
كتابة ضبط المحكمـــــــــة.
الـــــــــــــــدور الرابع
** التأميـــــــــــــــــــــــن**
يجب على الراسي عليه المزاد أن يجعل تأمينا على العقار المعروض للبيع ضد أخطار الحريق و تظلم الجيران بمبلغ يساوي ثمن البيع بالمزاد كما يجب عليه اعلام البائع حالا بشركة التأمينا التي جعل فيها الاكتتاب بحيث تعود الفائدة للبائع والدائنة في حالة كارثة و يكون لهم وحدهم الحق في قبض التعويض من شركة التأمين الذي يخصهم من ثمن البيع واعطائه مخالصة على ذلك يجعل اخبار لشركة التأمين بالبيع بالمزاد العلني مع المعارضة لاداء التعويض بالسعي من البائع ليضمن له ولدائنيــــــــــــه.
** تعـــدد المزايديـــــــــــــــن**
اذا تعدد المزايدون على العقار المعروض للبيع فأن الراسي عليهم المزاد يكونون متضمانين فيما بينهم في أداء ثمن البيع و تنفيذ تكاليف وشروط المزاد العلني كما أن حقوق و دعاوي البائع لا تجـــزء.
** اعـــــادة المزايــــــــــــدة **
عند عدم دفع الراسي عليه المزاد الثمن أو عدم تنفيذ شرط من الشروط المزا العلني يمكن للبائع أو البائعين المسجلين اعادة بيع العقار طبقا للمادة 396 من قانون الاجراءات المدنية و تكون الاعادة منفردة و لو كان ثمن المزايدة أقل من ثمن المزايدة السابقة فيجبر المزايد الجديد على دفع الفرق أصلا بكل الطرق القانونية و اذا كان العكس فان الفارق يكون للبائع أوالدائنين المسجلين تعويضا للضرر، أن الراسي عليه المزاد في اعادة المزايدة بشرع في الانتفاع ابتداءا من اليوم الذي يصرح فيه يرسو المزاد لصالحــــــــه.
** تحديـــد طريقـــة المزايــــــــدة**
لا يمكن أن تكون المزايدة بأقل من خمسة الاف دينار جزائـــري(00ر5000 دج)
الدور الخامــــــــــــس
** ثمن الانتفــاع والثمن الاساســي **
زيادة على التكاليف والشروط المقررة أعلاهفأن المزايدات تقبل على ثمن أساسي قدره: ستة عشرة الف دينار جزائري (00ر16.000دج)
** الشــروط المعلقـــــــــــــة**
يخضع بيع العقار المعروض للبيع بالمزاد العلني لشرط معلق يتحمله الراسي عليه المزاد دفع ثمن البيع بالمزاد العلني للبائع.
** السنــــــــــــــــــدات**
يسلم البائع للراسي عليه بالمزاد وقــت أداء الثمن سندات الملكية
** اختيـــــار الموطــــــــــن**
يجب على الراسي عليه بالمزاد أن يختار موطنه في الوقت الذي يرسو عليه المزايدة في دائرة المحكمـــــــة.
** اختصــاص الجهة القضائيــة**
تكون محكمة ……. هي المختصة الوحيدة للنظر في جميع الاشكالات التي قد تطرأ فيما يتعلق بتنفيذ تكاليف وشروط البيع بالمزاد العلني وتوابعه كيفما كانت طبيعة النزعات ومحل سكني الطرفين المعينيــــــــــن.
** الحالــــــة المدنيــــــــــــــة**
يشار هنا أن البائع من الجنسية الجزائرية يطبق عليه قانون الاحوال الشخصية، وأنه ليس في حالة حجزأو افلاس ولا تسوية قضائية ولا توقف عن الاداء وليس له مجلس عائلي.
** الخاتمـــــــة**
حرر دفتر الشروط بمكتب الموثق الموقع أدناه، الكائن مقره بمرسى الكبير (ولاية وهران ) 19 شارع الامير عبد القادر
و في يوم…….. من شهر …. و …..من شهر…. عام… ../../…. و …/…/…)—-
الدور السادس
اثباتا لما ذكــــــــر: سجل هذا العقد بمكتب التسجيل ب …. بتاريخ :…………–
أنا الممضي أسفله الأستاذ / ……….. ، الموثق………. أشهد أن هذه الوثيقة المعدة في سبع ادوار قد رجعت طبقا للعقد الأصلي والنسخة الموجهة لتلقي تأشيرة الاشهار وأشهد من جهة أخرى أن الشرط الشخصي الكامل الأطراف قد حقق بواسطة عقود آزديادهم و أنهم من جنسية جزائرية وليسوا في حالة حجز أو افلاس أو توقف عن الدفع طبقا لما نصت عليه المادة 65 من الامر رقم: 63\76 المؤرخ في 25 مارس 1976.
الدور السابع و الاخير
الموثــــــــــق
نموذج عقد بيع بالمزاد العلني.