صيغة عقد بيع سفينة.
أقر المتعاقدان علي أهليتهما للتصرف واتفقا علي ما يأتي :-
البند الأول : باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد السيد / ……………… الطرف الأول إلي السيد / …………………… الطرف الثاني القابل شراء السفينة المبين أوصافها علي النحو التالي
(1) اسم السفينة ونوعها واسم الربان .
(2) جنسيتها
(3) رقم وتاريخ محل التسجيل ارتفاع – طول – عرض
(4) أبعاد السفينة وحمولتها الكلية والحد الأقصى لعدد الركاب ورجال الخدمة .
(5) الخدمة المخصصة لها السفينة وعدد الرحلات التي تقوم بها شهرياً أو سنوياً
(6) نوع الملاحة المعدة لها .
(7) وصف الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية الفعلية المقدرة بالحصان والسرعة وطول الرحلة
البند الثاني : أقر البائع بأن السفينة موضوع العقد مملوكة ملكية حرة ، ولا ينازعه في ملكيتها أحد ولا يثور بشأنها نزاع وذلك بموجب العقد المسجل رقم ………….. الصادر من ………….. في / / كما يقر بأن السفينة خالية من الرهون والامتيازات والاختصاصات وسائر الحقوق العينية وغيرها من القيود .
البند الثالث : تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره ……………. فقط …………. دفع منه مبلغاً قدره ………….. جنية فقط ……………….. والباقي يسدد عند التوقيع علي العقد أمام مكتب الشهر العقاري المختص ويعتبر التوقيع علي العقد بمثابة مخالصة نهائية بالثمن المتفق عليه بين الطرفين .
البند الرابع : يقر البائع بأنه قد أخلي أفراد طاقم السفينة ، وسدد لهم مرتباتهم ومكافآتهم المستحقة لهم عن الخدمة ، ويجوز للطرف الثاني مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها .
البند الخامس :
يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه عاين السفينة المبيعة وجميع مشتملاتها المعاينة التامة النافية للجهالة ، شرعاً وقانوناً ، وأنه قبل شراءها بالحالة التي عليها الآن ، ولا يحق للمشتري بناء علي ذلك الرجوع بأي حال ولأي سبب علي البائع .
البند السادس : يحتفظ البائع لنفسه بحق فسخ العقد قبل المشتري في حالة تأخره عن سداد الثمن أو في حالة مخالفته لأي شرط من الشروط ، كما يلتزم البائع عند إخلاله بشرط من شرط العقد أن يدفع مبلغاً قدره ………….. جنية فقط ………… إلي المشتري كشرط جزائي لما قد يصيبه من ضرر .
البند السابع : بمجرد التوقيع علي هذا العقد ، يعتبر المشتري ، المالك الوحيد للسفينة المبيعة وله حق تشغيلها لحسابه ، كما عليه تحمل كافة الرسوم والمصروفات الخاصة بها دون الرجوع علي البائع بشيء من هذه الرسوم وتلك المصروفات .
البند الثامن : تختص محكمة ………………. بالنظر في النزاع الناشئ عن العقد وبما ذكر تحرر هذا العقد في اليوم والشهر والسنة المذكورين بأعلاه وبعد تلاوته علي الحاضرين بصوت واضح مسموع توقع عليه منهم ومنا نحن الموثق .
الطرف الأول ………… الطرف الثاني ………………. الموثق ………………
عقد شركة ( تضامن )
إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :
أولاً : السيد / …………….. الديانة ……….. الجنسية ………….. المهنة ……….. محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / …………….. الديانة ……….. الجنسية ………….. المهنة ……….. محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( متضامن )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
البند الأول : تم الاتفاق بين الأطراف علي تكوين شركة تضامن فيما بينهم عنوانها واسمها التجاري ومركز الشركة الرئيسي هو وفروعها وغرضها هو ……………………………….
البند الثاني : ( رأس مال الشركة ) رأسمال الشركة مبلغ وقدره …………. جنية ( جنيهاً ) دفع من جميع الشركاء بالتساوي بينهم وحصة كل طرف من الأطراف الشركاء مبلغاً وقدره ( ……………….. جنيهاً ) ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بإجماع الشركاء علي ذلك
البند الثالث : ( الأرباح والخسائر ) توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بنسب متساوية ، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية علي ألا توزع الأرباح علي الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند الرابع : (الإدارة والتوقيع ) إدارة الشركة والتوقيع عنها من حق الطرف …… علي أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ …………. جنية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب أن تصدر من الشركاء جميعا .
البند الخامس : ( إمساك الدفاتر التجارية ) تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني ، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأحوال التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في ……………. وتنتهي في …………….. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي من بدء تكوين الشركة إلي أخر ديسمبر القادم من السنة ذاتها وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها علي الشركاء بمجرد توقيعهم عليها ويكون من حق كل من الشركاء الإطلاع علي دفاتر الشركة ورصيدها في أي وقت يشاء ، يراعي في تحديد قيمة الأرباح والخسائر خصم أجور المستخدمين والعمال والمصروفات الجارية وقيمة الضرائب المستحقة .
البند السادس ( مدة الشركة ) ومدة الشركة …………. سنة تبدأ اعتباراً من ………….. وتنتهي في …………….. وهي قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم وصول برغبته في الخروج من الشركة قبل نهاية المدة بــ …….. علي الأقل .
البند السابع : ( حظر المنافسة ) محظور علي كل شريك أن ينافس الشركاء بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها ، وإلا جاز لباقي الشركاء طلب فصلة / مع عدم الإخلال بمطالبته بالتعويض
البند الثامن : ( الانسحاب ) إذا أراد أحد الشركاء الانسحاب من الشركة وجب عليه إخطار باقي الشركاء بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل تركه الشركة لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل ويجوز للشريك المنسحب أن يبيع حصته أو يتنازل عنها للغير بشرط موافقة الشركاء الآخرين علي ذلك كتابة .
البند التاسع : الوفاة : في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها . وتقتصر حق ورثة المتوفى أو ممثليه علي المطالبة بنصيبه في الأرباح التي تجنيها الشركة مستقبلاً ويحق لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخاه أو اعتبار هذا الشريك مفصولاً وتسوية نصيبه علي أساس أخر ميزانية معتمدة مع استمرار الشركة بينهم وحدهم .
البند العاشر : ( التصفية ): في حالة انتهاء الشركة لسبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها أو بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء علي أن يكون توزيع صافي الناتج من التصفية علي الشركة بنسبة حصصهم في رأس المال .
البند الحادي عشر : ( النزاع بين الشركاء ) كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم فيما يتعلق بالشركة أو شروط العقد يكون من اختصاص المحكمة التجارية التي يقع دائرتها مركز الشركة الرئيسي .
البند الثاني عشر : تسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية يقوم به مدير الشركة وتقع مصروفات التسجيل والإشهار علي عاتق الشركة .
البند الثالث عشر : تحرر هذا العقد من ……………. نسخة ، بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وموقعاً عليها من الشركاء جميعاً .
الطرف الأول الطرف الثاني
عقد بيع سفينة.
اقرأ عن