صيغة عقد بيع عقار وفقاً للقانون المصري.
انه في يوم السبت الموافق 24 / 9 / 2011م تم التوافق والتراضي بين كل من :ـ
1 ـ الأمير يسري عبد الموجود مسلم الديانة مصري الجنسية المقيم الزرقة ابو تشت ويحمل بطاقة رقم قومي 27110132700798
2 ــ محمد أنور حشمت عبد العظيم مسلم الديانة مصري الجنسية المقيم رفاعة فرشوط ويحمل بطاقة رقم قومي 27409152700595
3 ــ أحمد عبد العزيز محمود مسلم الديانة مصري الجنسية المقيم رفاعة فرشوط ويحمل بطاقة رقم قومي 27202262700511
طرف أول بائعين
2 ــ السيد /
طرف ثاني مشتري
المادة الأول باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الأول البائع إلي الطرف الثاني المشتري القابل لذلك ما هو عقار مبني من 6 ادوار والأرض الكائنة ش الشهيد احمد حمدي الطابق الأول فيصل الهرم ــ جيزة ومساحته 280م مائتان وثمانون مترا والمكون من اثني عشر شقة بكل دور شقتين شقة علي الناصية وشقة علي الواجهة وبه اربعة محلات تجارية اثنين بشارع الشهيد احمد حمدي واثنين بشارع ابو بكر الصديق والصادر له رخصة بناء برقم 223 لسنة 2010 في 25 / 7 / 2010 ببناء ستة ادوار والأرضي فقط لا غير وحدود العقار الأربعة كالتالي :ـ
الحد البحري :ـ جار الحد القبلي :ـ شارع ابو بكر الصديق
الحد الشرقي :ـ شارع الشهيد احمد حمدي الحد الغربي :ـ جار
مادة 2 ) يقر الطرف الأول البائعين أن هذا العقار آل إليه عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 10 / 8 / 2007م .
ماده 3 ) تم هذا البيع نظير مبلغ وقدرة 750000 سبعمائة وخمسون ألف جنية مصريا .
مادة 3 ) يقر الطرف الثاني انه عاين العقار المبيع بهذا العقد المعاينة التامة والنافية للجهالة شرعا وقانونا .
مادة 4 ) يقر الطرف الأول بان الدور الثاني والدور الرابع والدور الخامس والمحلات التجارية بالدور الأرضي مباعة للغير قبل تحرير هذا العقد ولا يجوز للطرف المشتري المطالبة بالحق فيها وان الجزء المباع له فقط الجزء المتبقي من العقار وهو الدور الأول والثالث والسادس .
مادة5 ) يقر الطرف الثاني المشتري انه استلم العقار المبيع وانه في مجرد التوقيع علي هذا العقد أصبح هو المالك الوحيد للعقار ويحق له استلام ما عليهم من ريع ويلزم بدفع العوائد والضرائب .
مادة 6 ) يكون الطرف الثاني المشتري مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن العقار وإدارته والتصرف فيه كيفما يشاء وهود المسئول عن أي أعمال أو مخالفات قانونيه وإدارية خاصة بالعقار ومن تاريخه براءت ذمت البائعين من كافة المسئوليات القانونية الخاصة بذلك العقار .
مادة 7 ) الطرف الثاني المشتري يلزم بجميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات تسجيله .
مادة 8 ) يقر كلا الطرفين بأنه لا يخضع للكسب غير المشروع أو للحراسة .
مادة 9 ) يختص محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بأي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد .
مادة 10 ) حرر هذا العقد من نسختين بيد كل واحد نسخة منه تحرير 24 / 9 / 2011م
الطرف الأول البائعين الطرف الثاني المشتري
الشهــــــــود
إقــــــــــــرار نهــــــــائي
اقر أنا علي هذا أدناه / مسلم الديانة مصري الجنسية المقيم
ويحمل بطاقة رقم
بان العقد الصادر لي من كل من :ـ
1 ــ الأمير يسري عبد الموجود 2 ــ محمد أنور حشمت 3 ــ احمد عبد العزيز محمود
المؤرخ 24 / 9 / 2011 عقد صوري ولاغي ولا يجوز استخدامه أو الاحتجاج به قانونيا وان هذا العقد لا يسري المفعول ولا يعمل به قانونا وإنما حرر فيما بيننا كعقد صوري حيث أنني لم أقم بسداد المبلغ المذكور في عقد البيع المشار إليه وأنني لا امتلك هذا المبلغ ولكن الغرض منه تحويل رخصة البناء من اسم السيد / محمد أنور حشمت علي اسمي وان هذا البيع غير نافذ المفعول ولا يعتد به وأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن هذا العقد في حال استخدامه او محاولة استخدامه وفي حالة الاحتجاج به واستخدامه أقوم بسداد مبلغ 3000000ثلاثة مليون جنية مصري للطرف الأول كما لا يجوز لي التصرف .
هذا العقار بأي طريقة كانت سواء بيع أو رهن أو إيجار وأي تصرف ينشأ عن عقد البيع المذكور يكون باطلا وغير نافذ قانونا ولا يعتد قانونا إلا بعد الحصول علي موافقة كتابيه من السيد / الأمير يسري
2 ــ محمد أنور 3 ــ احمد عبد العزيز وإيصال سداد ومبلغ 3000000 من الطرف الأول
وهذا إقرار مني بذلك
المقر بما فيه الشهود
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
رقم البطاقة / رقم البطاقة /
الاسم /
التوقيع /
رقم البطاقة /
نموذج عقد بيع عقار وفقاً للقانون المصري.