صيغة عقد تأجير الوايت ماء لغرض الانتفاع.
في يوم (……..) بتأريخ / / م الموافق / / هـ تم الاتفاق بين كلا من: –
ـ الأخ/ ………. يحمل بطاقة…….. رقم ………. بتأريخ / / م صادرة من …….. ويشار اليه في بنود هذا العقد كطرف اول (مالك الوايت -المؤجر)
ـ والاخ/………… يحمل بطاقة……… رقم….. بتأريخ / / م / صادرة من……… ويشار اليه في بنود هذا العقد كطرف ثاني (سائق-المستأجر)
قد التقت إرادتهما وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على الاتي:
مادة(1) يقوم الطرف الأول بتأجير الوايت الذي يحمل للوحة برقم (….) موديل(…….–) يسع كمية مياه (.. وحدة) التابع له والمسجل باسمه للطرف الثاني لغرض الانتفاع به بممارسة نشاط توزيع وبيع الماء.
مادة(2) يجوز للطرف الأول فسخ أو انهاء العقد ولو قبل انتهاء المدة في حال احتياجه الشخصي للوايت وعليه ان يتم اشعار الطرف الثاني بذلك قبل شهر.
مادة(3) يلتزم الطرف الثاني بدفع ايجار الوايت للطرف الأول (بحسب اليوم-الزفة – الوحدة – الشهر) وان يأخذ سند استلام.
مادة(4) يلتزم الطرف الثاني بتمويل الوايت بالديزل وكذا أي عطالات قد يتسبب بها او أي حادث فأنه يتحمل جميع الإصلاحات او الخسائر الأخرى.
مادة(5) لا يجوز للطرف الثاني نقل المياه الى محافظة أخرى إلا بموافقة الطرف الأول وان تكون تلك الموافقة خطية.
مادة(6) لا يجوز للطرف الثاني تأجير الوايت لطرف اخر وفي مخالفته لذلك يتحمل المسؤولية القانونية.
مادة(7) يلتزم الطرفين بإجراء حساب يومي وان يتم المصادقة عليه وأستلام كل طرف حصته بحسب الاتفاق اليومي او الشهري.
مادة(8) يلتزم الطرف الثاني بإعادة الوايت صالحاً نظيفاً كما استلمه وان يتم فحصه من قبل مهندس الفحص السابق أو مهندساً مختص اثناء الاستلام.
مادة(9) يتحمل الطرف الثاني جميع المخالفات المرورية من رخصة سواقة وغيرها
مادة(10) في حالة زيادة أو نقص أسعار المشتقات النفطية يرجع الطرفين الى تعديل هذا العقد وتحديد سعر الزفة او الايجار وان يكون الاتفاق مكتوباً ومؤرخاً.
مادة(11) مدة هذا العقد (ــ شهر-سنه ميلادية) تبدأ من تأريخ التوقيع عليه قابل للتجديد برضاء الطرفين.
مادة(12) إذا انتهى عقد الإيجار وظل الطرف الثاني منتفعاً بالمركبة المؤجرة دون أن يعترض الطرف الأول على ذلك اعتبر الإيجار متجدداً ضمنياً بشروطه الأولى إلى وقت مطالبة الطرف الأول بانتهاء العقد أو تجديده بما يتراضيان عليه.
مادة(13) في حالة الظروف القاهرة التي تصيب المركبة(الوايت) فلا يتحمل الطرف الثاني أي تعويض.
مادة(14) يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول إذا كان هو المتسبب في هلاك المركبة (الوايت) أو نتيجة إهمالاً منه.
مادة(15) المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة في نظر أي خلاف يكون بين الطرفين.
مادة(16) يعتبر القانون مكملاً لما لم يتضمنه هذا العقد ويستلزم وجوده.
مادة(17) حرر هذا العقد من نسختين أحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها وتم التوقيع عليهما من قبل الطرفين.
تم هذا برضاء الطرفين واختيارهم وبحضور الشهود وهم:
1-الشاهد الاول الاسم/….. الشاهد الثاني الاسم/……….
التوقيع/ ……… التوقيع/…………
الطرف الأول الاسم/…….. الطرف الثاني الاسم/……
التوقيع/ ……….. التوقيع/………….
الابهام/………. الابهام/………
نموذج عقد تأجير الوايت ماء لغرض الانتفاع.