صيغة عقد تأجير وكالة سفريات وفقاً للنظام السعودي

صيغة عقد تأجير وكالة سفريات وفقاً للنظام السعودي.

أنه في………… بتاريخ / /1428هـ الموافق / / 200م تم الاتفاق بين كلا من:
1) الأخ/………… يحمل بطاقة شخصية رقم( ) صادرة من………….بتاريخ / / 200م مدير عام مكتب ………. يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الأول.
2) الأخ/……………….. يحمل بطاقة شخصية رقم( ) صادرة من ………. بتاريخ / / 200م مدير عام مكتب ……. يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني.
وقد تم الاتفاق فيما بينهما على الشروط الواردة في هذا العقد وأقر كلا منهما بقبول كل ما جاء فيه نصاً وروحاً برضاهما واختيارهما ويلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته.
ثانياً: التزامات الطرف الأول:
1. وافق الطرف الأول على استخدام الطرف الثاني لأسمه التجاري المعروف بـ …… في استخراج معاملات العمرة مقابل النسبة المتفق عليها.

2. يلتزم الطرف الأول بتحرير توكيل عام للطرف الثاني ينص على توكيل الطرف الأول للطرف الثاني وكالة مفوضة في تمثيله أمام الجهات الرسمية والخارجية والمتمثلة في “وزارة الأوقاف والسفارة السعودية وكذلك الشركة السعودية” وتنحصر هذه الوكالة في حق الطرف الثاني في طلب واستخراج تأشيرات عمرة المعتمرين وسحب الضمانات المودعة باسمه لدى الجهات المذكورة في البند فقط.

3. لا يحق للطرف الأول إنجاز أي معاملة خاصة بالعمرة إلا عن طريق الطرف الثاني تحت إشرافه.

4. يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كل تراخيص العمل المتمثلة في “رخصة مزاولة العمل-ترخيصB.S.P الخاص بالآليات-ترخيص الجهة السياحية – البطاقة الضريبية” شريطة أن تكون جميعها سارية المفعول ولا يحق الطرف الثاني استخدامها إلا فيما يخص العمرة فقط ويتحمل أي مسئولية في حال أخل بهذا الالتزام.

5. يلتزم الطرف الأول بالحضور مع الطرف الثاني لتوقيع العقد وختمه بختم مكتبة والمبرم مع الشركة السعودية التي سيتم التعاقد معها.

6. يقوم الطرف الأول بعد تحرير خطاب الضمان للشركة السعودية المتعاقد معها بتحرير توكيل للشركة السعودية يخول الشركة السعودية في تمثيل مكتب الطرف الأول أمام وزارة الحج السعودية فيما يخص نشاط العمرة فقط.

7. يقر الطرف الأول بأن الضمان المودع باسمه لدى الشركة السعودية ووزارة الأوقاف ملكاً خاصاً بالطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول التصرف به أو استخدامه بأي شكل من الأشكال ويلتزم بسحبه وتسليمه للطرف الثاني عند انتهاء موسم العمرة وكذلك يقر بأن الطرف الثاني قد ورد إلى حساب الطرف الأول مبلغ وقدره750000ريال وهي ما نسبته 25%من قيمة الضمان المطلوب لوزارة السياحة على أن تخصم من حصة الطرف الأول مستقبلاً ويلتزم في حال عدم حدوث أي عمل خاص بالعمرة بأن يعيد جميع الضمانات الخاصة بالطرف الثاني بما فيها المبلغ المودع حسابه المذكور سلفاً في تاريخ أقصاه عشرة شوال1429هـ يعد خصم رسوم تلك الضمانات من حساب الطرف الثاني.

أولاً: التزامات الطرف الثاني:
1. يلتزم الطرف الثاني بتوفير الضمانات الكافية سواء كانت نقدية أو خطابات ضمان لكل من الشركة السعودية ووزارة الأوقاف اليمنية، شريطة أن تكون هذه الضمانات باسم مكتب( ) المملوك للطرف الثاني والهدف منها تيسير النشاط المتفق عليه في هذا العقد وتعتبر هذه الضمانات من حق الطرف الأول منفرداً.

2. يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مقابل استخدام اسمه التجاري عن كل جواز سفر تم تأشيرة وسافر صاحب الجواز مبلغ أربعين ريال سعودي، ولا يتم احتساب التأشيرة الممنوحة لغير البالغين دون سن الثانية ومن سنتين وما فوق حتى سن 12سنة فتحسب نصف القيمة عشرون ريال سعودي ويتم الدفع بحسب النسب التالية:
1) إذا كانت عدد الجوازات المؤشرة الخاصة بالمعتمرين أقل من 500جواز يدفع الطرف الثاني مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي.

2) إذا كانت عدد الجوازات المؤشرة الخاصة بالمعتمرين أكثر من 500جواز يدفع الطرف الثاني مبلغ خمسين ألف ريال سعودي.

3) إذا كانت عدد الجوازات المؤشرة الخاصة بالمعتمرين قد تجاوزت 1250 جواز معتمر يتم احتساب نسبة الطرف الأول بما معدله أربعين ريال سعودي عن كل جواز تم تأشيرته وسفر صاحبه.

3. يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف والرسوم المتعلقة بإنجاز المعاملة حتى استخراج التأشيرة للمعتمر ولا يتحمل الطرف الثاني أي شيء من ذلك.

4. يلتزم الطرف الثاني وعند موافقة المعتمر السفر جواً فعلى الطرف الثاني أن يقطع له التذكرة من مكتب الطرف الأول وعلى الطرف الأول احتساب عمولة للطرف الثاني عن كل تذكرة بحسب المتفق عليه.

5. يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم وأي متطلبات مالية تتعلق بالعمرة أو مخالفاتها (غرامات) ولا يتحمل الطرف الأول أي أعباء مالية صغيرة كانت أو كبيرة خاصة إذا نتج عن تلك المخالفات الناتجة عن سوء تصرفه مصادرة أي ضمان فليس له الرجوع بالمطالبة للطرف الأول باي شكل من الأشكال .

6. يتولى الطرف الثاني تشغيل نظام العمرة ولا يحق للطرف الأول تشغيل النظام إلا بإذن من الطرف الثاني وله حق مراقبة النظام لمعرفة عدد المعاملات التي تم إنجازها على أساس أن يتم الحساب على ضوئها كونها أساس الحساب الذي سيتم على ضوئه احتساب عدد المعاملات التي تمت كما كلف مكتب الخليج ممثلا بمديرة العام /ناصر محمد الملاحي بمراقبة النظام وموافاة الطرف الأول بتقرير عن عدد المعتمرين من قبل مكتب الطرف الثاني.

7. يلتزم الطرف الثاني باستخراج ضمانة بنكية باسم الطرف الأول حتى يتسنى للطرف الثاني استخراج رخصة السياحة على أن يتحمل الطرف الأول رسوم استخراج الترخيص المشار إليه إضافة إلى الرسوم البنكية المستقطعة الخاصة بالضمان البنكي.

8. يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الضرائب نهاية العام الخاصة بعدد المعتمرين على أن يكون نصيب الطرف الأول منها ثلث المبلغ الذي سيدفع للضرائب.

9. على الطرف الثاني موافاة الطرف الأول بإحصائية دقيقة لعدد المعتمرين الذين تم سفرهم وفي حال عدم صحة هذه الإحصائية فإنه ملزم بدفع مبلغ خمسون الف ريال سعودي كشرط جزائي إذا كان العدد أكثر من العدد الذي تضمنته الإحصائية.

ثالثاً: التزامات عامة:
1. مدة هذا العقد لموسم العمرة للعام1440هـ ابتداء / / 200م وحتى / / 200م قابل للتجديد لمدة مماثلة برضي الطرفين واتفاقهما.
2. يخضع هذا العقد في كل ما لم يشتمل عليه إلى نصوص وأحكام القانون المنظمة لمثل هذه العقود سواء مدينة كانت أو تجارية.
3. في حال حدث لا سمح الله أي اختلاف فيتم حل هذا الخلاف بالطرق الودية و في حال تعذر ذلك باختيار محكمين وفي حال فشل ذلك فالمحكمة المتخصصة هي التي تتولى نظر الخلاف “المحكمة التجارية”.
4. حرر هذا العقد نسختين أصليتين ويعمد كل طرف نسخة منها بعد التوقيع عليهما من قبل الأطراف والتصديق عليها لدى المحكمة التجارية.
حرر بتاريخ / / 200م بحضور الشهود
الأخ/
والأخ/

وتوقيعات الشهود والأطراف أدني هذا حجة ملزمة
والله يتولى السرائر

الطرف الأول                     الطرف الثاني

الشاهد الاول                  الشاهد الثاني

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

نموذج عقد تأجير وكالة سفريات وفقاً للنظام السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *