صيغة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد القابضة وفقاً لقانون دولة الكويت

صيغة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد القابضة وفقاً لقانون دولة الكويت.

إنه في يوم …./…./…..14هـ الموافق: …./…./….20
لدي أنا/ ……………………………………….
بحضور:
1-……………………………………………
2-……………………………………………
الشاهدين الحائزين لكافة الصفات والأهلية القانونية والمثبتين لشخص الحاضر بعد.
حضر:
الاسم …………الجنسية………….المهنة……………تاريخ الميلاد…………….رقم البطاقة…………العنوان…………………..
ويقر الموقع على هذا الإقرار بأنه توافرت في شأنه الأهلية القانونية اللازمة لتأسيس شركة ………………………… شركة الشخص الواحد (ش.ش.و) شركة قابضة، وفقًا لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة2012 -وتعديلاته– ولائحته التنفيذية.
كما يقر بالتزامه بمراعاة كافة القواعد المقررة والمنصوص عليها في القانون المذكور، ولائحته التنفيذية في تأسيس هذه الشركة، وذلك وفقًا للأحكام المقررة في المواد الآتية :

اسم الشركة وعنوانها التجاري

مادة (1)

اسم الشركة …………………………………………
وعنوانها التجاري ………………………………………. شركة الشخص الواحد (ش.ش.و) شركة قابضة.

مركز الشركة الرئيسي

مادة (2)

مركز الشركة الرئيسي وموطنها (…………………………………) في دولة الكويت ويجوز، لمالك رأس المال نقل مركز الشركة إلى أي جهة أخرى في دولة الكويت، كما يجوز له إنشاء فروع ووكالات للشركة داخل وخارج دولة الكويت، ويعتبر هذا المركز هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا بعد قيده في السجل التجاري.

مدة الشركة

مادة (3)

مدة الشركة هي ………….. سنة تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.
ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار من مالك رأس مال الشركة، فإذا لم يصدر قرار بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المذكورة في العقد وبذات الشروط.

غرض الشركة

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات – وتعديلاته – ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:
1-إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقًا للقانون.
4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها.
(يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض).

هيئة الرقابة الشرعية

مادة (5)

(اختيارية في حالة مزاولة نشاط طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية)
تتقيد الشركة فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) تتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال، ولا يقل عددهم عن ثلاثة يعينهم صاحب رأس مال الشركة.
وتختص الهيئة بالآتي:
أ) إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
ب) التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم تقرير سنوي إلى صاحب رأس مال الشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية، وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

رأس مال الشركة

مادة (6)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ………….. دينار كويتي (…………………. دينار كويتي فقط لا غير)، بإجمالي عدد حصص قدرها ……………………. حصة نقدية وعينية، قيمة الحصص النقدية مبلغ ……………… دينار كويتي (……………………………. دينار كويتي فقط لا غير) وقيمة الحصة النقدية الواحدة مبلغ ………….. دينار كويتي (………………… دينار كويتي فقط لا غير) غير قابلة للتجزئة، وقيمة الحصص العينية مبلغ …………… دينار كويتي (…………….. دينار كويتي فقط لا غير)، وقيمة الحصة العينية الواحدة مبلغ …………… دينار كويتي (…………………….. دينار كويتي فقط لا غير) غير قابلة للتجزئة.
يقر مالك رأس مال الشركة بأن الحصص النقدية دفعت بالكامل، وأودعت لدى بنك ………… بموجب الشهادة الصادرة من هذا البنك والمؤرخة في…./…./….20 والمرفقة بأصل هذا الإقرار.
وأن الحصص العينية تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة عليها (إن وجدت) وفقًا للتقرير المؤرخ في …./…./…..20 الصادر من مكتب ……………….. للتدقيق المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، والمرفق بأصل هذا الإقرار.
وأن هذه الحصص العينية قد سلمت إلى الشركة ونقلت ملكيتها إليها.

مادة (7)

مؤسس الشركة هو مالك رأس مالها بالكامل، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا بمقدار رأس المال المخصص لها.

مادة (8)

للشركة مراقب أو أكثر لحساباتها، ويسري على مراقب الحسابات في شأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته – بما لا يتعارض مع طبيعة شركة الشخص الواحد – القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقب الحسابات في باب شركة المساهمة من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 – وتعديلاته – “المواد من (259) حتى (264)”.

مادة (9)

النفقات والأجور والتكاليف التي أدتها الشركة، أو التزمت بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي كالآتي: …………………….. دينار كويتي) مرفق بيان النفقات بأصل هذا الإقرار.

مادة (10)

يتعهد الموقع على هذا الإقرار بالفصل التام بين ذمته المالية الخاصة والذمة المالية للشركة.

مادة (11)

يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا الإقرار مكملاً له وجزءً لا يتجزأ منه.

المؤسس (مالك رأس المال)
التوقيع: …………………..
الاسم: …………………..

الشاهد الأول                    الشاهد الثاني

نموذج عقد تأسيس شركة الشخص الواحد القابضة وفقاً لقانون دولة الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *