صيغة عقد تأسيس شركة توصية بسيطة تتضمن بند تحكيم.
الفريق الأول متضامن أ الفريق الثاني متضامن ب الفريق الثالث موصي ج
الاسم : الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف : الهاتف :
أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف، واتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتية:
1ـ عنوان الشركة “أ” وشركاه.
2ـ غرض الشركة: غرض الشركة……
3ـ مركز الشركة: مركز الشركة بشارع…..رقم …….في مدينة ……(وتذكر عناوين الفروع إن وجدت) ، ويمكن نقل مركز الشركة أو أحد فروعها باتفاق الشركاء.
4- رأس مال الشركة …..دفع جميعه من الشركاء وحصة الفريق الأول فيه………والفريق الثاني……والفريق الثالث…..والفريق الرابع……ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بإجماع الشركاء على ذلك.
5ـ المبالغ المقترضة من أحد الشركاء: تسري فائدة سنوية ……..في المائة على كل مبلغ يقرضه أحد الشركاء للشركة، وتدفع له هذه الفوائد في نهاية كل سنة مالية، على أن تحتسب ضمن المصروفات العمومية للشركة.
6ـ مدة الشركة: مدة هذه الشركة …..سنة تبدأ من……..وتنتهي في……قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين ببطاقة بريدية مكشوفة برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة بـ ….شهر على الأقل.
7ـ الإدارة وحق التوقيع إدارة الشركة والتوقيع عنها موكولة إلى “أ” و”ب” ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ولكل منهما حق الإنفراد بشرط ان تكون الأعمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها.
ملاحظة: لا يجوز لأحد الشركاء الموصين الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة.
8ـ الحسابات والسنة المالية: تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول….وتنتهي في……على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية من بدء تكوين الشركة إلى آخر كانون الأول القادم وفي نهاية كل سنة مالية تجرد موجودات الشركة وينظم حساب الأرباح والخسائر كما تنظم ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها.
ويكون من حق كل منهم أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو أحد المحاسبين القانونين.
ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.
9ـ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بالنسب الآتية: …….في المائة للفريق الأول، و……..في المائة للفريق الثاني، و…….في المائة للفريق الثالث.
وفي حالة وجود خسارة في ميزانية احدى السنوات ترحل للسنة التالية وهكذا ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.
ملاحظة:يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
10ـ محظورات على مديري الأعمال: محظورات على مديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلى بناء على إجازة خاصة من الشركاء تجدد كل سنة، كما ويحظر على مديري الأعمال أن يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة من الشركاء تجدد في كل سنة.
11ـ الانسحاب والتنازل عن الحصص: لا يحق لأحد الشركاء ان ينسحب من الشركة قبل انتهاء مدتها ولا أن يبيع حصته فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة.
12ـ وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره، لا يحق لورثته أو لممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة او قسمتها ولا أن يتدخلوا في شؤون إدارتها، وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم لنهاية مدتها وتكون لهؤلاء الورثة صفة شركاء التوصية، أما الشريك المحجور عليه أو الذي أشهر إفلاسه أو إعساره فلا يكون له إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة عن ذلك الحادث.
على انه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالات كلها اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها.
13ـ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة إجماع الشركاء على ذلك.
14ـ تصفية الشركة وقسمتها:
في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها. وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بعرفة مصفين بمعرفة المحكمة المختصة. وتقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا بنسبة حصهم في رأس المال، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات والقروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
15ـ التحكيم : إن أي خلاف قد ينشأ بين الفرقاء بخصوص تنفيذ أو تفسير هذا العقد وفي حالة عدم وجود الحل الودي يتم حله عن طريق التحكيم في دمشق سوريا ويعين خمسة محكمين وفق ما يلي :
يلجأ الفريق الأكثر عجلة لحل الخلاف إلى إعلام باقي الشركاء بموضوع الخلاف ويعين لهم اسم محكمه ويطلب منهم تعين محكمين عنهم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الطلب ويتم الإعلام المذكور ببطاقة بريدية مسجلة ويتم الجواب عليه من قبل باقي الشركاء ببطاقة مماثلة تودع في مركز البريد خلال العشرة أيام التي تلي تاريخ تبلغهم بطاقة طالب التحكيم وفي حال امتناع أي فريق عن تسمية محكمه فلطالب التحكيم الطلب إلى رئيس محكمة البداية المدنية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بتعيين محكم عن الفريق الممتنع ، يتفق المحكمون الثلاثة على تسمية المحكمين الرابع والخامس وفي حال عدم اتفاقهم يجري تعينهما من قبل قاضي الأمور المستعجلة ، ثم يتم إعلام المحكمين بالمهمة الموكلة إليهم عن طريق الكاتب بالعدل ويكون المحكمون مفوضون بالصلح وغير مقيدين بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويتوجب عليهم إصدار حكمهم خلال مدة شهر واحد من تاريخ تكليفهم بالمهمة ، والقرار الصادر عنهم هو مبرم .
16ـ تسجيل الشركة والإشهار عنها: على مدير الشركة ان يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية، بمصروفات على عاتق الشركة.
17ـ نسخ العقد: حرر هذا العقد من…… نسخ بيد كل من الشركاء واحدة منها للعمل بموجبها، وتحفظ نسخة بمقر الشركة، ونسخة أخرى إلى السجل التجاري مع خلاصة عن وثيقة التأسيس معدة للشهر ومنظمة على نسختين .
بند إضافي اختياري:
مرتبات بعض الشركاء واستجراراتهم: يحتسب مرتب شهري لكل من “أ” و”ب” قدره …….ليرة سورية للأول و……..ليرة سورية للثاني يدفع لهما في نهاية كل شهر، وعلاوة على ذلك يحق لكل من الشركاء أن يستجر من الشركة مبلغا لا يتعدى ……..شهريا بشرط ان يسمح ما في الصندوق لذلك، وفي آخر كل سنة مالية تخص استجرارات كل شريك من نصيبه في الأرباح، وإذا ظهرت خسائر تمنع الإستجرارات منعا باتا لحين تغطية الخسائر وظهور فائض من الأرباح.
( ) في / /
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول
إعداد المحامي: مصطفى نعوس
نموذج عقد تأسيس شركة توصية بسيطة تتضمن بند تحكيم.