صيغة عقد تأسيس شركة محاصة لتنفيذ تعهد.
إعداد المحامي : مصطفى نعوس
الفريق الأول الفريق الثاني
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
المقـدمـة :
لمّا كانت ( تذكر الجهة المعلنة عن التعهّد وزارة أو مؤسسة أو شركة ) قد أعلنت بتاريخ / / عن إجرائها مزاودة /مناقصة/ طلب عروض/ تعاقدا بالتّراضي لتقديم/لتنفيذ ( يذكـر الموضوع المطلوب ).
وكان الفريقان ذوي خبرة في تنفيذ الطّلب المذكور . وقد اطّلعا على دفتر شروطه الخاصّة والعامة والفنيّة الاطّلاع الكافي النافي للجهالة . وكان الفريق الأول حائزا شروط التعاقد والفريق الثاني خبيرا في التنفيذ.
فق اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصة بينهما وفق الشروط التالية :
المادة -1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزّأ منه .
المادة -2- أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غي معدّة لاطّلاع الغير ولا تتمتّع بشخصيــة اعتبارية ولا بذمّة مالية مستقلّة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول مركزها مدينة ……. وغرضها الحصول على عقد بتنفيذ التعهّد المذكور بالمقدّمة والقيام بتنفيذه فعلا واقتسام الربح والخسارة بين الفريقين .
المادة -3–/أ/ التزم الفريقان بدفع تكاليف العمليّة بنسبة …………. بالمائة من الفريق الأول و…………. بالمائة من الفريق الثّاني .
/ب/دفع الفريق الثاني للفريق الأول مبلغا قدره …………. بالمائة ليرو سورية على حساب ما يصيبه من التكاليف المذكورة وأقرّ الفريق الأوّل بقبضه. والتزم بتسديد باقي حصّته من التكاليف أوّلا بأوّل كلما طلب الفريق الأوّل إليه ذلك .
/ج/ التزم الفريق الأوّل بتسديد حصّته من تكاليف العمليّة أوّلا بأوّل كلمـا استدعت الحاجة ذلك .
/د / ساهم الفريق …………. في الشركة بالانتفاع بآلاته وأدواته وآلياته وعدده المبيّـنة في الكشف الملحق طيلة تنفيذ المشروع .
/هـ/ساهم الفريق …………. في الشركة بخبرته وعمله طيلة الوقت /أو لمدة…………. ساعة يوميا ما دامت الشّركة قائمة .
المادة -4- أ- يتولى الفريق الأول الأعمال التالية :………….
ب- يتولّى الفريق الثاني الأعمال التالية :…………..
المادة -5- مدة الشركة المدة اللازمة لإنجاز المشروع بحسب دفتر شروطه وما يضاف إليها من مدد تأخير مبرّرة وغير مبرّرة واستلام مؤقت ونهائي وضمان وما يستلزمه من مـدد أخـرى بصدد المنازعات الإدارية والقضائية مع الدائرة المتعاقدة .
المادة -6- يمسك الفريق ………….دفترا بحسابات الشركة ترصد فيه إيراداتهـا ومصاريفها ويعتبر من المصاريف ما تدفعه للفريق …………. نظير استهلاك ما قدّمه من آلات وأدوات وآليات وعدد على أن يلتزم بتجديد وصيانة كل ما يستهلك بالاستعمال المألوف أو القدم .
المادة -7- يجري الفريقان بانتهاء مدة الشركة حسابا بالأرباح والخسائر يراعى فيه تـنزيل أجـور الخـبراء والمهندسـين والعمال وتأميناتهم وتعويضاتهم وجميع حقوقهم الأخرى وتكاليف ورسوم الاشتراك بالمناقصة وطوابـع العقد وفوائد التأمينات الأوليّة والنهائيـة ونفقـات المنازعات القضائيـة وضرائب الدخل والأرباح التي تترتب على الفريق الأول من جـرّاء التعهّد وجميـع التكاليف والرسوم الماليـة والبلدية والجمركية وغرامات مكتب القطـع وغرامات التأخير وفروق أسعار تنفيذ التعهّد على حساب الفريق الأول نتيجة فسخ العقد وبصورة عامة أيّ مبلـغ يصرف في سبيل التعهّد أو بسببه وكذلك نفقات الاستهـلاك المنصوص عليها بالمادة/6/ السابقة .
المادة -8-/أ/توزّع الأرباح والخسائر بين الفريقين بنسبة …………. بالمائة للفريق الأول و…………. بالمائة للفريق الثاني .
/ب/ يسترد كل من الفريقين ما قدّمه عينا للشركة من أدوات وآليات وعدد وأدوات وغيرها من الأعيان وإذا زادت أو نقصت قيم هذه الأعيان في أثناء مدة الشركة فتعتـبر الزيادة أو النقص ربحا أو خسارة للفريق الذي قدّمها بالغا ما بلغ ذلك لا يشاركه الفريق الآخر فيه بأي حال/أو ربحا أو خسارة للشركة .
المادة -9- أ/لا يجوز لأي من الفريقين الانسحاب من الشركة أو التنازل عن حصّته فيها للغـير بعوض أو بغير عوض أو تحويلها دائنة أو مدينة مهما كان السبب الداعي لذلك .
ب/تنحلّ الشركة حتما في حال وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الفريقين أو فقدانه أهليته أو الحجر عليه أو عجزه صحّيا عن تأدية ما أنيط به من أعمال بموجب المادة/4/ من هذا العقد ويلتزم الفريق الآخر مع ورثة المذكور بتعيين مصفّ لها ويتولّى تنفيذ التزاماتها حتى نهاية المشروع.
المادة-10-أ/ يكون الفريق الثاني متكافلا متضامنا مع الفريق الأول بتنفيذ الالتزام المتعهد به .
ب/لا يجوز للفريق الثّاني اطلاع الغير على مضمون هذا العقد أو على وجود الشركـة خاصة أمام الجهة المتعاقد معها وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول اعتبـار العقـد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائـي بذلك ويكون له حق إكمال التعهّد لوحده ولمصلحته فقط ومطالبة الفريق الثّاني بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جرّاء ذلك .
المادة-11-اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة-12-تكون محاكم مدينة …………. هي المختصّة وحدها بنظر أيّ نزاع بين الطرفين .
المادة-13-نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل كمن الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاته وتفهّمها .
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
نموذج عقد تأسيس شركة محاصة لتنفيذ تعهد.