صيغة عقد تحكيم.
مشارطة تحكيم
في النزاع القائم حول تنفيذ عقد المقاولة الخاص بمشروع عمارة من ستة أدوار بمنطقة ………
أنَّه وفي يوم السبت الموافق 4/أغسطس/2007م ، حُرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: السيد/ ……… الجنسية ـ ويحمل بطاقة شخصية رقم ( ) ـ وعنوانه ………..، …….. ـ ص.ب : (………) ـ تلفون : …….. ـ فاكس : …….
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ ” الطرف الأول ـ المالك “.
ثانياً: السادة/ شركة ………للمقاولات ـ ………… الجنسية ـ سجل تجاري رقم (………) ـ وعنوانها …….. ، شارع …….. ، بناية …… الدور الأول ـ ص.ب : (……) ـ تلفون : …… ـ فاكس :…..
ويُمثلها في التوقيع مُديرها السيد/ ……….
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ ” الطرف الثاني ـ المقاول “.
وبعد أن أقرَّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتصرف والتعاقد ، إتفقا على ما يلى:
” تمهــيد “
بموجب عقد مقاولة مؤرخ في يوم ………..أسند الطرف الأول إلى الطرف الثانى القيام بأعمال تشييد عمارة سكنية بمنطقة …….مؤلفة من ستة أدوار ، بعدد إجمالي (30) شقة ، بواقع خمسة شقق في كل دور ، وذلك طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها فى العقد ، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وتسليم الفلل كاملة التشطيب في فترة وقدرها ( …… ) شهراً مضاف إليها (15) يوماً لتجهيز الموقع ، تبدأ من تاريخ توقيع العقد وإستلام الدفعة الأولى.
وحيثُ أنَّ هناك تأخيراً واضحاً في موعد تسليم المشروع حسبما تقضي به بنود العقد، الأمر الذي دفع الطرف الأول لمطالبة الطرف الثاني بتحمل غرامات التأخير كما هي مبيَّنة بالبند ………. من عقد المقاولة آنف الذكر ، الإ أنَّ الطرف الثاني قد إعترض على توقيع غرامة التأخير عليه مُبرراً ذلك بأنَّ هناك تأخيراً قد تمَّ من قبل الطرف الأول في إعتماد بعض العينات مثل بند الألمونيوم والزجاج والهادندريل ، فضلاً عن فروق الأسعار في بعض البنود ، بالإضافة لنقاط آخرى سيرد تفصيلها بمتن هذا العقد .
ونظراً لرغبة الطرفين في إيجاد حل مرضي وعادل ، فقد إلتقت إرادتيهما على تشكيل هيئة ثلاثية للتحكيم في النزاع القائم بينهما ، وذلك وفق الأسس والضوابط التالية :
( البند الأول )
يُعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ، ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.
( البند الثانى )
إتفق الطرفان ، على أنَّ يُعين كل منهما مُحكم واحد من طرفه ، على أن يقوم المُحكمان المُعينان بإختيار مُحكم ثالث ليكون رئيس لهيئة التحكيم ومُحكم مُرجح .
وتنفيذاً لهذا الإتفاق فقد إختار الطرف الأول السيد/ …….. ليكون حكماً مُعيناً من طرفه ، كما إختار الطرف الثاني السيد/ ……….. ليكون حكماً من طرفه .
على أن يقوم المُحكمان المُختاران بالإتفاق على المُحكم المرجح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
( البند الثالث )
إتفق الطرفان على أنَّ المهمة التحكيمية الموكلة لهيئة التحكيم تنحصر في بحث و دراسة عقد المقاولة وملحقاته وكراستي المواصفات العامة والخاصة والخرائط والرسومات المرفقة وجميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ المشروع ( بناء عمارة سكنية مؤلفة من ستة أدوار بمنطقة ……….. ) ، وأي وقائع أو موضوعات متعلقة بتنفيذ المشروع المذكور ، وذلك للفصل في المسائل التالية :
[ التحقق من مواعيد تقديم الطرف الثاني للعينات لإعتمادها من الطرف الأول بالنسبة لـعينات السيراميك والأمونيوم والزجاج والهاندريل ، ومدى التأخير الحاصل ـ إن وجد ـ ، ومسئولية كل طرف من الطرفين فيها.
[ الفصل في موضوع أوامر التغيير ( Variation Orders ) ـ إن وجدت ـ والتي يدعي بها الطرف الثاني (المقاول).
[ الفصل في موضوع المبالغ ـ إن وجدت ـ التي سددها الطرف الأول بالزيادة عن مُستحقات الطرف الثاني الناشئة بموجب عقد المقاولة آنف الذكر.
[ إحتساب غرامة التأخير ـ إن وجدت ـ حسبما يقضى بها عقد المقاولة ، بالنسبة لمدد التأخير التي تمَّت في المشروع إبتداءً من تاريخ التسليم المتفق عليه بالعقد وحتى تاريخ التسليم الإبتدائي للمشروع.
( البند الرابع )
فوض الطرفان هيئة التحكيم فى تحديد وإتخاذ الإجراءات التى يرونها مناسبة لإجراء التحكيم و يلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التى تراها هيئة التحكيم.
( البند الخامس )
يحق لأيً من طرفي التحكيم المثول أمام هيئة التحكيم إما بشخصه أو بواسطة من ينوب عنه ، ويحق لكل طرف تقديم ما عنى له من مستندات مؤيدة لإدعائه أو مذكرات شارحة ، على أن تُقدم المستندات والمذكرات من أربعة نسخ .
( البند السادس )
إتفق الطرفان على توقيع محضر تسليم إبتدائي للمشروع ، بموجبه يقوم الطرف الأول بإستلام المشروع و بإستكمال النواقص مع مقاولي الباطن الذين سبق للمقاول التعاقد معهم أو أي مقاولين آخرين يُحددهم المالك ، على أن يقوم الطرف الأول بالسداد مما تبقى من حقوق مقاولى الباطن الموجودة بطرفه ، والبالغ مقدارها حتى تاريخه =/……….. جنيه سوداني ” فقط ……………… جنيه سوداني لا غير “.
( البند السابع )
إتفق الطرفان على أن تقوم هيئة التحكيم بتحديد مواعيد الإجتماعات وتكليف الأطراف بالحضور ، على أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع المُقرر ، ويتم الإخطار إما بالفاكس أو بتسليم الإخطار ليد الأطراف مباشرة ، أيهما أيسر لأعضاء الهيئة.
يتوجب على هيئة التحيكم بأن تُحدد آخر موعد للأطراف لكي يتقدموا بما عنى لهم من مستندات ومذكرات ، بحيث لا تقبل بعد هذا التاريخ أي مستندات أو إفادات أو مذكرات.
( البند الثامن )
حدد الطرفان مدة و قدرها شهر ونصف فقط (خمسة وأربعون يوماً) لهيئة التحكيم لإصدار حكمها ، ويجوز باتفاق الطرفين مد هذه المهلة لفترة يتفق عليها إذا تطلب فحص المستندات أجلاً أطول وبشرط موافقة الطرفين على ذلك التمديد كتابة، وفي جميع الأحوال يجب الا تزيد المدة المُمددة عن (30) يوم .
( البند التاسع )
إتفق الطرفان على أنَّ الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو حكم ملزم للطرفين ، ويُعتبر حكماً نهائياً ، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن.
( البند العاشر )
يجب أن يكون حُكم المحكمين مُسبباً ، وأن يشتمل على تحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف ، وأن يُبيَّن أوجه التقصير ـ إن وجدت ـ سواء من جانب الطرف الأول أو الطرف الثاني ، وأن يكون الحكم حاسماً فى المسائل التي وردت تفصيلاً بالبند الثالث من هذه الوثيقة .
( البند الحادي عشر )
يتم إصدار حكم هيئة التحكيم من عدد ستة نُسخ أصلية ، بيد كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم نسخة أصلية منه ، ونسخة ليد كل طرف من أطراف التحكيم ، على أن يقوم رئيس هيئة التحكيم (الحكم المرجح) بإيداع أصل حكم التحكيم بعد صدوره لقلم كتاب المحكمة …….. ، خلال خمسة عشر يوم التالية لتاريخ صدور الحكم ، وذلك تطبيقاً لحكم المادة (…..) من قانون الإجراءات المدنية.
( البند الثاني عشر )
تعتبر أحكام القانون رقم (……) لسنة …….م ، بشأن التحكيم هى الأساس الذى يستند إليه المحكمون ولا يجوز لهم الالتجاء إلى أية أحكام أخرى أو قواعد تحكيم فى أية مؤسسة أو مركز محلى أو دولى للتحكيم .
( البند الثالث عشر )
أتفق الطرفان على أن يتحمل كل طرف أتعاب المُحكم المُعين من طرفه ، على أن يتحمل الطرفان (المالك والمقاول) أتعاب المُحكم المُرجح مناصفة بينهما .
وتطبيقاً لذلك فقد حُددت أتعاب المحكم المرجح الإجمالية بمبلغ وقدره =/…………. جنيه سوداني ، إلتزم كل طرف بسداد (50%) من أتعاب المحكم المرجح ، قبل مباشرة هيئة التحكيم لمأموريتها .
(البند الرابع عشر )
تمَّ تحرير مُشارطة التحكيم من ثلاثة نُسخ ، بيد كل طرف نُسخة ، والنسخة الثالثة تُسلَّم لهيئة التحكيم ، وذلك للعمل بما تضمنته.
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثانى
توقيع عضو هيئة التحكيم توقيع عضو هيئة التحكيم
السيد/…….. السيد/………
نموذج عقد تحكيم.