صيغة عقد تكوين اتحاد ملاك.
أنه فى يوم الموافق سنة 2009
بين كلاً من السادة :
1 –السيد / …………. والمقيم
2 – السيد / …………. والمقيم
3 –السيد / …………… والمقيم
4 – السيد / …………… والمقيم
5 – السيد /……………….. والمقيم
قرر جميع أعضاء الآتحاد المذكورين تكوين أتحاد ملاك لآقامة مشروع( عمارة سكنية) على الارض الفضاء رقم …. بشارع ……والمسجلة برقم ……….. بمنطقة ….. قسم…… ومحافظة …..
البند الأول
((غرض الاتحاد ))
كون السادة الاعضاء الموقعين على هذا اتحاد ملاك فيما بينهم يخضع لاحكام المواد 765 وما بعدها من القانون المدنى والمادة 73 وما بعدها من قانون إيجار وبيع الاماكن رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1979 بغرض شراء ارض تصلح لاقامة مبانى عمارة سكنية وإنشاء وبناء تلك العمارة وتوزيع وحداتها المختلفةعلى اعضاء الاتحاد المذكورين والمنضمين اليه مستقبلاً او من يحل محل اىعضو من الاعضاء يرى التنازل عن كل من بعض حصته فى ارض ومبانى للعمارة المذكورة كلاً حسب حصتة فى الملكية وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التى سيأتى ذكرها فيما بعد .
البند الثاني
((مقر الاتحاد ))
مكتب ………الكائن مقره …….. بمحافظة ………( موقع العمارة التي يقيمها الاتحاد )
البند الثالث
مدة الأتحاد غير محددة و تبدا من تاريخ قيدة بالوحدة المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1997 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1979
البند الرابع
((أوضاع الملكية ))
1-يمتلك العضو الملكية مفرزة للشقة أو الشقق الخاصة به وهى تشمل ما اعد لاستعماله وحدة وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وادوات وأنابيب المياله والكهرباء الداخلية وما يكون بالأرضية والجدران والاسقف وكذلك النوافذ والشرفات .
2-يمتلك العضو الملكية المشتركة للأجزاءالمشتركة بينه وبين غيرة من الملاك الحواجز الفاصله بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها
3-يمتلك العضو على الشيوع بنسبه نصيب الوحدة المملوكة له الاجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحاقته المعدة للانتفاع المشترك بين جميع الملاك وبوجه خاص الارض والاساسات والمداخل والسلالم والممرات والاسطح والمرافق وكل أنواع الانابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وخزانات المياه……..
البند الخامس
((مكونات العقار وملكية الاجزاء المفرزه ))
يتكون العقار من عدد …….. طبقه تحتوى على عدد ………شقق وبيانات ملكيتا كألاتى : –
1 – الطابق الاول : الشقة رقم ………… مملوكه ل ……….
الشقة رقم ………..مملوكه ل …………
2 – الطابق الثاني:- ……………..-……………………
3 – ——-:-……………….-………………….
4 – ——-:-……………… – …………………
5 – ——-:- ………… – …………………
البند السادس
((اكتساب العضوية ))
يصبح عضوا في الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته أو اكثر من وحدة في تاريخ لاحق علي قيد الاتحاد و تبدأ العضوية من تاريخ التمليك .
البند السابع
((زوال العضوية ))
تزول عضوية الاتحاد بانتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلي الغير بحيث يصبح غيره مالك لأي شقه او طبقه فيه بالنسبة لبائع العقار بالتقسيط بسداد كامل أقساط الثمن
البند الثامن
((الأخطار بالتعديلات في العضوية ))
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة خلال أسبوع من تاريخ وقوعه
البند التاسع
((إدارة الاتحاد))
يتولي أدارة الاتحاد :-
1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مجلس أدارة الاتحاد .
3-مأمور الاتحاد .
البند العاشر
((تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد و الدعوة للانعقاد ))
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه و يحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد و في هذه الحالة يكون له حق المناقشة و الاقتراع دون التصويب و تدعي الجمعية العمومية للانعقاد بناء علي طلب مأمور الاتحاد أو بناء علي طلب عدد من الأعضاء يمتلكون 20% علي الأقل من وحدات العقار أو بناء علي طلب الوحدة المحلية المختصة .
و يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم و ذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع علي الأقل و يعلن عنها بمدخل العقار و يحدد في الدعوة جدول الأعمال و مكان الانعقاد و موعده .
ولعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عضو أخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد علي أنه يجوز لممثل ملاك أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة الواحدة أو العقار نصاب الاجتماع .
فيما عدا الحالات التى صدر فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لايكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكى 60% على الاقل من الانصبة فى العقار فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع أنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا اياً كان عدد الاعضاء الحاضرين واياً كانت ملكيتهم
وتصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية اصوات الحاضرين محسوبة على اساس قيمة الانصباء
ويعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان اللانعقاد وعدد الاعضاء الحاضرين واسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التى حازها كل قرار ويبلغ صور هذه المحاضر الى الوحدة المحلية المختصة
وتختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بأدارة واستغلال الاجزاء المشتركة من العقار ولها على الاخص ما يأتى : –
1 – التصديق على نظام الاتحاد وتعديله كلما دعت الحاجه الى ذلك
2 – تعيين مامور الاتحاد وعزله
3 – تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الاجر فى حاله تقريرة
4 – الموافقه على اجراء تامين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار
5 – الموافقه على أجراء ايه اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زياده فى قيمة العقار كله او بعضة
6 – تحديد الشروط او التعويضات والالتزامات التى تفرض على الاعضاء
7 – تحديد الشروط الاجرائية اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق او بسبب اخر وتحديد ما يفرض على الاعضاء من التزمات جديدة
8 – تحديد الاشتراكات التى يؤديها الاعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد
9 – النظر فى الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان
10- تعيين حراس العقار و البوابين و غيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم و مكافأتهم و يجوز أن يفوص و مأمور الاتحاد في هذا الاختصاص
11- منح قروض للاعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم
12- تنظيم استخدام الأجراء المشتركة في العقار
13- أقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
14- التصديق علي الحساب الختامي للاتحاد .
15-فض المنازعات التي تنشأ بين الاعضاء و بعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار .
16- تصفيه الاتحاد عند انقضائه .
البند الحادي عشر
((تعيين مجلس أدارة الاتحاد و اختصاصاته ))
يعين مجلس أدارة الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد و هذا المجلس ويقوم بمساعدة مأمور الاتحاد في الأشراف و تنفيذ ما تقرره الجمعية العمومية للاتحاد .
1-متابعه تنفيذ قرارات الاتحاد مع مأمور الاتحاد .
2- مراجعة العقود و الاتفاقات التي يبرمها مأمور الاتحاد مع الغير أو مع الذين يتعاقد معهم علي توريد الادوات و العمل و اعتمادها و الموافقة عليها .
3-تكليف السيد مأمور الاتحاد بالقيام بالاجراءات العاجلة و اللازمة لحفظ سلامة جميع أجزاء العقار.
البند الثاني عشر
((مأمور الاتحاد ))
يعين المامور بقرار من الجمعية العمومية و يجوز ان يتضمن قرار التعيين تحديد أجرة .
البند الثالث عشر
((أختصاصات مأمور الاتحاد ))
يكون لمأمور الاتحاد كافة السلطات و الصلاحيات لتنفيذ قرارات الاتحاد و الاشراف علي تنفيذ المشروع أشرافا كاملا وعليه قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها . و أن أعضاء الاتحاد يخولونه من الان سلطة أبرام التعاقدات مع المهندسين و المقاولين المزمع الاتفاق معهم للاشراف و تنفيذ المشروع و استخراج تراخيص البناء بأسمه أو باسم اتحاد الملاك وله الحق في فتح حساب باسم اتحاد الملاك باحد البنوك و في إيداع وسحب أى مبالغ من هذا الحساب و له الحق في التعاقد مع الشركات و الهيئات و المصالح الحكوميه باسم اتحاد الملاك سواء لشراء المواد الخام و الادوات و مواد البناء اللازمه للمشروع أو في سداد أي مبالغ كما له الحق في محاسبة أي من العاملين في المشروع و سداد أجورهم و مكافأتهم و الوفاء بجميع مستحقاتهم باسم اتحاد الملاك .وأن أعضاء الاتحاد يفوضونه نيابة عنهم في تمثيلهم أمام القضاء سواء في الدعاوي التى ترفع منه بأسم الاتحاد ضد الغير او تلك التى ترفع ضد الاتحاد من الغير وفى أتخاذ ما يلزم لصيانة حقوق الاتحاد وحفظ جميع الاجزاء المشتركه وصيانتها وحراستها كما وان له الحق فى المطالبة بكل ما للاتحاد من حقوق قبل الغير وتنفيذ التزاماته قبل الاتحاد وفى اقتضاء ماللاتحاد من حقوق قبل الغير و تنفيذ التزاماته قبل الاتحاد و في اقتضاء ما للاتحاد من ديون و الوفاء بما عليه من التزامات .
وقد وافق اعضاء اتحادعلي تعيين السيد / ………………..”مأمورا لاتحاد الملاك “
البند الرابع عشر
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :-
1-الاشتراكات التي يؤديها الاعضاء .
2-العائد الناتج من استغلال المشروع للاجزاء المشتركة .
3-ما تحدده الجمعية العمومية من موارد اخري .
البند الخامس عشر
((الدفاتر))
يمسك مامور الاتحاد دفتر يسجل فيه ايرادات و مصروفات الاتحاد و يخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية و الوحدة المحلية المختصة .
البند السادس عشر
((حقوق الاعضاء و التزاماتهم ))
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار أن يستعمل الاجزاء المشتركة فيما أعدت له علي ألا يحول ذلك دون أستعمال باقى الاعضاء لحقوقهم او بلحق الضرر بهم ولايجوز احداث اى تعديل فى الاجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقه الجمعيه العموميه للاتحاد ولوعند تجديد البناء إلا اذا كان التعديل يقوم به احد الاعضاء وعلى نفقته الخاصة
ويكون من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يلحق الضرر بالاعضاء الاخرين
البند السابع عشر
((تكاليف الصيانه ))
1 – يتحمل العضو دون سواه نفقات وصيانه واصلاح الاجزاء المملوكه له ملكيه مفرزه
2 – نفقات وصيانه اصلاح الاجزاء المشتركة بين عضو واخر توزع بينهما ويتحملان بها دون سواهما
3 – يتحمل الاعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وادارة وتجديد الاجزاء المشتركه ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبه قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار
البند الثامن عشر
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
البند التاسع عشر
حرر العقد من …….. نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد .
المتعاقدون :-
التوقيع:-
نموذج عقد تكوين اتحاد ملاك.