صيغة عقد تنفيذ مهمة إجرائية.
إعداد المحامي/ تركي بن عبدالعزيز الكريدا
بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بمحافظة جدة
عقد تنفيذ مهمة إجرائية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين… أما بعد
إنه في يوم ______ الموافق —/–/—-م، بمدينة ____، تم الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:-
الطرف الأول:
مكتب _____ القائم بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العدل برقم ( __ ) وتاريخ _____ يمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي/ ___، بصفته _______.
عنوانه: _____ ص.ب: —- رمز: — هاتف: — فاكس: — جوال:—-
الطرف الثاني:
السيد/ السيدة/ السادة/ ______، ____ يمثله/ ها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ ___، بصفته ____.
عنوانه: _____ ص.ب:—– رمز: —- هاتف: —– فاكس: —– جوال:—–
تمهيــد:
لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات القانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة، وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في أن يوكل إليه تنفيذ مهمة إجرائية وفقاً لما هو محدد في هذا العقد .. ولما صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول .. فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، على إبرام هذا العقد؛ ليحكم العلاقة الناشئة بينهما، وفقاً للبنود، والشروط التالية:-
المادة الأولى / التمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية/ محل العقد:
1. أسند الطرف الثاني إلى الطرف الأول التمثيل الإجرائي، للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية التالية:-
أ-
ب-
ت-
2. قبل الطرف الأول القيام بالمهمة المذكورة أعلاه، هو وممثلوه العاملون معه في مكتبه، والتزم بأدائها وفق العرف المهني، وأن يبذل في ذلك العناية اللازمة.
المادة الثالثة/ مدة تنفيذ المهمة:
حددت المدة التقريبية لانتهاء الطرف الأول من تنفيذ المهمة/ المهام المحددة في هذا العقد بـ(00) يوماً من تاريخ قيام الطرف الثاني بتسليم جميع المستندات والوثائق المطلوبة إلى الطرف الأول.
المادة الرابعة/ الأتعاب:
1. حددت أتعاب الطرف الأول مقابل قيامه بالمهمة/ المهام الموكل إليه من قبل الطرف الثاني بمبلغ مقطوع قدره ( —— ريال) __ألف ريال سعودي، وقد التزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول على النحو التالي:
أ) مبلغ (—- ريال) __ ألف ريال سعودي، يدفع عند توقيع العقد، كدفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد.
ب) مبلغ (—— ريال) __ ألف ريال سعودي، يدفع عند __.
ت) مبلغ (—— ريال) __ ألف ريال سعودي، يدفع عند __.
2. يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة أعلاه في حالة عدول الطرف الثاني عن استكمال المهمة/ المهام التي كلف بها الطرف الأول، بموجب هذا العقد، و/ أو في تأجيلها.
3. لا تغطي الأتعاب المحددة أعلاه الرسوم الحكومية ومصاريف الترجمة وخلافها المتعلقة بالمهمة/ المهام الموكلة للطرف الأول. ويلتزم الطرف الثاني بأن يتحملها و يقوم بتسليم مبالغها للطرف الأول فور طلبها منه، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى.
المادة الخامسة/ أحكام خاصة:
1. يلتزم الطرف الأول، بعد إبرام هذا العقد وخلال مدة قدرها سبعة أيام عمل، بدراسة المهمة / المهام الموكلة إليه بموجب هذا العقد وتزويد الطرف الثاني بجميع المتطلبات – المبدئية- المطلوبة لإنجاز مهامه.
2. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجميع المتطلبات المطلوبة، وبوكالة تخوله الحق في إنجاز المهام التي أوكلها إليه بموجب هذا العقد، وذلك خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من تاريخ قيام الطرف الأول بإخطاره بالمتطلبات المطلوبة.
3. من المعلوم للطرف الثاني بأن الطلبات التي يطلبها الطرف الأول منه هي طلبات مبدئية وأن تقدير الطلبات النهائية يعتمد على نوع المعاملة الإجرائية وفق تقدير الجهة الإدارية المختصة، وبالتالي، فإن الطرف الثاني يلتزم بتوفير كافة المتطلبات الإضافية التي يطلبها منه الطرف الأول مستقبلاً أثناء قيام الجهة الإدارية المختصة بدراسة معاملته، ولا يفسر ذلك إطلاقاً على أنه قصور من قبل الطرف الأول في توضيح المتطلبات.
المادة السادسة/أحكام عامة:
1. تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
2. يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات الحكومية المختصة بإنجاز المهمة/ المهام هذا محل العقد.
3. اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
4. التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
5. يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة ____ بالمملكة العربية السعودية.
المادة السابعة/ نسخ العقد:
حُرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها،،،
الطرف الأول : / الطرف الثاني:
التوقيع :/ التوقيع:
نموذج عقد تنفيذ مهمة إجرائية.