صيغة عقد توظيف في مكتب محاماة سعودي.
أبرم هذا العقد في هذا اليوم –/- /1430 هـ الموافق – /–/2009م بين كل من :
1 ـ مكتب —— محامون ومستشارون قانونيون ، مقره :الرياض ، وعنوانه : ص. ب – الرياض –، هاتف : —— ، فاكس : ——-، ويمثله في هذا العقد المستشار القانوني السيد / ———– ، ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الأول ) .
2 ـ المحامي / ———— ، سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم ………
وتاريخ / / هـ صادرة من …………. ، وعنوانه : …………
هاتف : ……… ، جوال : ……….. ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الثاني ) .
تمهيد :
حيث أن الطرف الثاني أبدى رغبته في العمل لدى الطرف الأول وفقا للمستندات والوثائق المقدمة منه والدالة على مؤهلاته لشغل الوظيفة المحددة في المادة الثانية من هذا العقد .
وحيث إن الطرف الأول وافق على تعيين الطرف الثاني في هذه الوظيفة مستندة بالكامل على صحة الوثائق المقدمة منه ، وبناء عليه أتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على مايلي : ـ
المادة الأولى :
1 ـ 1 يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزأ من هذا العقد .
1 ـ 2 يتعهد الطرف الثاني بالتقيد والإلتزام بنصوص نظام العمل والعمال السعودي ونصوص هذا العقد .
المادة الثانية : الوظيفة :
يقوم الطرف الثاني بالأعمال التالية :
أ ـ الدراسات والبحوث والإستشارات القانونية والشرعية .
ب ـ إعداد الصحائف واللوائح والمذكرات وإبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تحال إليه من الطرف الأول .
ج ـ إعداد جميع أنواع العقود ، والإتفاقيات ، ومذكرات التفاهم ، وكافة الوثائق القانونية .
د ـ تسجيل الشركات ، و الوكالات التجارية ، و العلامات التجارية ، وبراءات الإختراع ، والنماذج الصناعية ونقل التكنولوجيا ، وحماية حقوق المؤلف ، وحضور الإجتماعات بحسب طلب الطرف الأول .
هـ ـ متابعة الإجراءات القانونية أمام كافة المحاكم واللجان ذات الإختصاص القضائي .
و ـ يحق للمكتب أن يسند إلى الطرف الثاني وظائف أو مهام أخرى إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك أو كان أداء الطرف الثاني يحتم ذلك بما لايتعارض جوهريا مع وظيفته الأساسية .
المادة الثالثة : الراتب وساعات العمل :
أ ـ يتقاضى الطرف الثاني مقابل أداء مهام وظيفته راتبا شاملا قدره ( …… ) ريال فقط ، …….. آلاف ريال يدفع بنهاية كل شهر ميلادي .
ب ـ عدد ساعات العمل الفعلية ( 8 ) ثمان ساعات عمل في اليوم ، أوعدد ( 48 ) ساعة عمل في الأسبوع
يخضع توزيعها ( فترة واحدة ، أوعدة فترات ) للطرف الأول .
المادة الرابعة : مدّة العقد :
مدة هذا العقد سنة واحدة يتم تجديدها تلقائيا وبنفس الشروط ، على أنه إذا أبدى أياً من الطرفين رغبته في إنهاء العقد فعليه أن يخطر الطرف الآخر قبل شهر من ذلك .
المادة الخامسة : فترة التجربة :
يخضع الطرف الثاني لفترة تجريبية مدتها ( 3 ) أشهر ، وفي حالة ثبوت عدم كفائتة يكون للطرف الأول الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون أي إشعار مسبق ، أو مكافأة ، أو مستحقات أخرى فيما عدا أجور الأيام التي عمل بها الطرف الثاني .
المادة السادسة :
يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً .
المادة السابعة : مكافأة نهاية الخدمة :
7ـ 1 يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنصوص نظام العمل والعمال السعودي ، ولقد اتفق الطرفان على ألاّ تحسب أية مكافأة أو عمولات أو أية بدلات عينية ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة .
7 ـ 2 الإستقطاعات من أجر الموظف :
يحق للمكتب أن يحسم المبالغ التالية من أجور ومستحقات الطرف الثاني :
أ ـ السُلف المقدمة من الطرف الأول للطرف الثاني ، وكل ما استلمه زيادة على مستحقاته .
ب ـ أية جزاءات مفروضة على الطرف الثاني بمقتضى اللائحة الداخلية للمكتب وطبقا للمواد ذات الصلة من نظام العمل والعمال السعودي .
ج ـ أية ديون على الطرف الثاني يتوجب عليه أداؤها بموجب أمر قضائي ملزم .
د ـ أية خصميات وافق الطرف الثاني كتابة على خصمها من مستحقاته ومعتمدة من قبل الطرف الأول وذلك شريطة أن يتم الخصم في الحدود وفقا للشروط الواردة بالمواد ( 119 ) و ( 120 ) من نظام العمل والعمال السعودي .
المادة الثامنة : انتهاء وإنهاء العقد :
8ـ 1 ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده وفقا لمقتضى المادة الرابعة أعلاه .
8 ـ 2 يجوز للمكتب إنهاء العقد في أي وقت لوجود سبب مشروع ، وبموجب إنذار خطي مدته شهر واحد مع منح الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقاته النظامية الأخرى .
8 ـ 3 يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت دون إنذار أو أية تعويض وذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بالمادة ( 83 ) من نظام العمل والعمال السعودي .
المادة التاسعة : السرية :
على الطرف الثاني المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالطرف الأول بما في ذلك راتبه أو أية مميزات أخرى يحصل عليها وعدم الإفصاح عنها للغير ، ويعتبر إخلاله بهذا الشرط سببا كافيا لإنهاء خدمته.
المادة العاشرة : الغياب :
على الطرف الثاني الإلتزام الكامل بأوقات العمل ، والحضور في الأوقات المحددة للدوام الرسمي ، وعدم الغياب عن العمل بدون عذر مشروع ، ويتوجب عليه إخطار الطرف الأول عن غيابه بواسطة الهاتف ، أو خطيا أثناء الدوام الرسمي للمكتب في أول يوم لغيابه ، وفي حالة الغياب بدون عذر يحق للطرف الأول حسم أجر مدة الغياب ، وإنذار الطرف الثاني بإنهاء العقد إذا تكرر غيابه ، ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تلحق بالطرف الأول .
المادة الحادية عشرة : التقويم :
جميع التواريخ والمدد الواردة في هذا العقد تحتسب بموجب التقويم الميلادي .
المادة الثانية عشرة :
في حالة حدوث نزاع بين الطرفين يتم حله ودياً ، فإذا فشل الحل الودي تكون اللجان العمالية هي المختصة بفصل النزاع .
المادة الثالثة عشرة : القوانين المطبقة :
كل مالم ينص عليه في هذا العقد يخضع لنصوص نظام العمل والعمال السعودي الساري المفعول .
المادة الرابعة عشرة : الصحة العامة :
يمتنع الطرف الثاني عن التدخين داخل المكتب منعاً باتاً .
المادة الخامسة عشرة :
يحل هذا العقد محل أي عقد أو اتفاق مبرم بين الطرفين سابق لتاريخ نفاذ هذا العقد سواء أكان خطيا أو شفهيا .
المادة السادسة عشرة : عدد النسخ :
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للاحتفاظ بها والعمل بمقتضاها .
والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،
الطرف الأول : الطرف الثاني :
الإسم : ——— الإسم : ——
التوقيع : التوقيع :
التاريخ : التاريخ :
د.إبراهيم محمد الحديثي
الإدارة القانونية
نموذج عقد توظيف في مكتب محاماة سعودي.