صيغة عقد رسمي ببيع سفينة تجارية.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أمامنا نحن …….. الموثق بمكتب توثيق …….. بمصلحة الشهر العقارى .
حضر كل من :
1) السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
“طرف أول”
2) السيد/ …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
“طرف ثان”
وقد أقر الطرفان بأهليتها للتعاقد وطلبا اليانا تحرير هذا العقد التالى:
“البند الاول”
باع الطرف الاول للطرف الثانى سفينة تجارية مملوكة له مقيدة بسجن السفن تحت رقم ……..
“البند الثانى”
يقر الطرف الاول بخلو السفينة محل هذا العقد من العيوب التى قد تخفى على الطرف الثانى وليست هناك عيوبا معلومة له ـ الطرف الاول ـ ولم يسبق أن حدث بها خلل أثناء ابحارها أو رسوها, وأجريت آخرة عمرة لها بتاريخ ..-..-…. بمعرفة …….. تم بها استبدال …….. وفقا للتقرير الفنى المقدم صورته ضمن أوراقها .
“البند الثالث”
يقر الطرف الثانى أنه عاين السفينة المبيعة بمعرفة لجنة من المهندسين المتخصصين وتبين له سلامتها من ناحية…….. ـ كما قام بصحبة هذه اللجنة بتجربتها بالابحار بها فى عرض البحر لمدة …….. ساعةوبسرعات مختلفة, فوجد آلاتها تعمل بانتظام دون أن يعتريها عطل أو خلل, وقبل التعامل فيها على هذا الاساس.
“البند الرابع”
يشمل هذا البيع …….. لاستخدامها والموجودة بها وهى …….. كما يشمل قطع الغيار المملوكة للطرف الاول والخاصة بطراز السفينة والموجودة بمخازنه وفقا لقائمة تحددها المرافقة لهذا العقد , وقد تم وضع لافته على الباب الرئيسى لها تنفذ ملكية الطرف الثانىلها.
“البند الخامس”
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من الرهن الرسمى , ومن حقوق الامتياز وأن الشهادة المقدمة منه للطرف الثانى الصادرة من مصلحة النقل لم يترتب من بعد صدورها أى من هذين الحقين.
“البند السادس”
يقر الطرف الاول أن ملكية السفينة محل هذا العقد قد انتقلت إليه بموجب عقد بيع رسمى مؤرخ ..-..-…. مبرم فيما بينه وبين السيد/ …….. المالك السابق لها والمسجل بمصلحة النقل تحت رقم …….. بتاريخ ..-..-…. وأن البيع كان لقاء قدره …….. فقط …….. تم الوفاء به كاملا
“البند السابع”
يقرر الطرف الاول بأنه لم يسبق فى السفينة سالف البيان بأى نوع من أنواع التصرفات , وأنه يضمن للطرف الثانى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير .
“البند الثامن”
لا يضمن الطرف الاول التعرضات التى قد تقع من أية جهة حكومية ولو تعلقت بمدى صلاحية السفينة او وقف طرازها عن العمل أو خلاف ذلك مما تنظمه القوانين واللوائح المتعلقة بتسيير السفن.
“البند التاسع”
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …….. فقط …….. شاملا السفينة وما الحق بها من معدات وقطع غيار, دفع منه الطرف الثانى خارج مجلس هذا العقد مبلغ …….. فقط …….. ودفع مبلغ …….. فقط …….. بهذا المجلس, وتعهد بدفع الباقى بعد …….. من اليوم
“البند العاشر”
احتفظ الطرف الاول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقى الثمن وقدره …….. فقط …….. وله الحق بموجب هذا العقد فى قيد امتيازه بسجل السفن .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الاول فور الوفاء له بباقى الثمن, أن يقدم مخالصة منه للطرف الثانى بموافقته على محو حق الامتياز المقرر له على السفينة المبيعة للأخير, على أن تكون المخالصة ثابته فى ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها, وبأن يقترن الوفاء باتمام هذه المخالصة, فان امتنع الطرف الاول عن ذلك , توقف فورا الفوائد المقررة على باقى الثمن.
“البند الثانى عشر”
يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر إذا لم يتم الطرف الثانى بالوفاء بباقى الثمن من الاجل المحدد.
“البند الثالث عشر”
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى ـ بدون طاقم من البحار ـ فور التصديق على هذا العقد, والا التزم بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ …….. فقط …….. عن كل يوم تأخير , وقد روعى فى هذا التقدير مقدار الربح الذى يفوت على الاخير من عدم استغلاله السفينة.
“البند الرابع عشر”
من المتفق عليه أن تبعة هلال السفينة على الطرف الثانى منذ التصديق على هذا العقد ولا يحول هذا الهلاك دون استحقاق الطرف الاول لباقى الثمن.
“البند الخامس عشر”
يقر الطرف الاول بأن السفينة مؤمنا عليها لدى شركة …….. بالبوليصة رقم …….. بتاريخ ..-..-…. وأن القسط السنوى مقداره …….. فقط …….. ويستحق اعتبارا من ..-..-…. ويتعهد بالتنازل عنها للطرف الثانى.
“البند السادس عشر”
يعتبر العنوان الموضح بهذا العقد قرين كل متعاقد, موطنا مختارا له بصدد ما يتطلبه تنفيذه.
“البند السابع عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
“البند الثامن عشر”
لكل من الطرفين الحق فى استلام صورة تنفيذية من هذا العقد كل بشخصه أو بوكيل عنه.
وبعد الانتهاء من تحرير هذا العقد تلوناه على المتعاقدين وقد وقعاه وصادقنا عليه.
“الطرف الاول” “الطرف الثاني
نموذج عقد رسمي ببيع سفينة تجارية.