صيغة عقد رسمي برهن سفينة ضماناً لقرض.
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ……..
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن ……..موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر ……..سنة يقيم برقم ……..
شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف أول ”
1) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر ……..سنة يقيم برقم ……..
شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
“البند الاول”
أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ …….. فقط ……..جنيها دفع بشيك مصرفى مقبول الدفع من بنك …….. برقم …….. بتاريخ ..-..-…. لصالح الطرف الثانى .
“البند الثانى”
تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها …….. % تجيز المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1951 أن يصل سعر الفائدة فى عقد القرض المضمون برهن سفينة الى هذا الحد و ذلك خلافا للقواعد العامة , يستوى أن يكون رهن السفينة رسميا أو حيازيا – تستحق سنويا و يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد , و يتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها و الا استحق عليها فوائد سعرها 7% تحتسب من يوم استحقاقها و حتى يوم الوفاء بها . و يتم الوفاء بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى يوم ..-..-….بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للطرف الثانى البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
“البند الرابع”
لا يسقط أجل القرض بإشهار إفلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول , و لا يجوز تأخير الوفاء فى هذه الحالة .
“البند الخامس”
ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و المصروفات و الفوائد ,يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية ,السفينة ……..
“البند السادس”
يشمل الرهن السفينة و ملحقاتها و توابعها الموجودة وقت ابرام هذا العقد و هى …….. و يمتد الرهن الى الملحقات و التوابع التى قد توجد بعد ابرامه طالما كانت مملوكة للطرف الثانى .
“البند السابع”
فى حالة هلاك السفينة يعتبر حطامها ضامنا لمبلغ القرض بالإضافة الى مبلغ التأمين المستحق .
“البتد الثامن”
لا يسرى الرهن على اجرة النقل و الاعانات و المساعدات و المكافآت التى تمنحها الدولة للطرف الثانى و لا على التعويضات التى يقضى بها للأخير .
“البند التاسع”
يقر الطرف الثانى بأن ملكيته للسفينة المرهونة قد آلت اليه بموجب …….. و بأنه لم يسبق له التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية و لم يرتب عليها أيا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون , و ان سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف و من اية شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .
“البند العاشر”
يضمن الطرف الثانى سلامة الرهن و نفاذه و ليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة السفينة المرهونة او يعرضها للمخاطرة او يسيرها تحت علم أجنبى , و الا كان للطرف الاول أن يتخذ على نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة عليها أو طلب سقوط اجل الدين و الوفاء به فورا .
“البند الحادى عشر”
للطرف الاول التنفيذ على السفينة المرهونة اذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك و ينقضى الرهن بالوفاء بأصل الدين و المصروفات و الفوائد .
“البند الثانى عشر”
يلتزم الطرف الاول , فى حالة الوفاء له بدينه و ملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد رسمى بقبوله محو القيد و الا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الاول .
“البند الرابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات تحريره و رسوم التوثيق و القيد و تجديده , و يترتب على قيد الرهن الحاقها بأصل الدين و مرتبته .
“البند الخامس عشر”
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند السادس عشر”
وكل الطرف الاول بموجب هذا , الأستاذ / …….. فى استلام صورة العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك فقد تم التوثيق .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الموثق “
نموذج عقد رسمي برهن سفينة ضماناً لقرض.