صيغة عقد رسمي برهن طائرة ضماناً لقرض.
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق …..
انه فى يوم ….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن ……..موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ….. الجنسية …..الديانة ….. و البالغ من العمر …..سنة يقيم برقم …..
شارع …….. قسم …..محافظة …… بطاقة عائلية رقم ….. سجل مدنى ……
” طرف أول ”
1) السيد / …… الجنسية …..الديانة ….. و البالغ من العمر ….. سنة يقيم برقم …..
شارع …… قسم …..محافظة ….. بطاقة عائلية رقم ….. سجل مدنى ……
” طرف ثانى ”
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
“البند الاول”
أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ …… فقط ….. جنيها دفع بشيك مصرفى مقبول الدفع من بنك ….. رقم …. بتاريخ ..-..-…. لصالح الطرف الثانى .
“البند الثانى”
تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها ……% – تجيز الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 26 لسنة 1976 ان تصل الفائدة الى اثنى عشر فى المائة – تستحق سنويا و يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد و يتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها و الا استحق عليها فوائد سعرها 7 % تحتسب من يوم استحقاقها و حتى يوم الوفاء , و يتم الوفاء بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى يوم ..-..-…. بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للطرف الاول البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1976 و ذلك بعد التنبيه على الطرف الثانى بالوفاء .
“البند الرابع”
لا يسقط أجل القرض بأشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول , و لا يجوز تأجيل الوفاء بها فى هذه الحالة .
“البند الخامس”
ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و المصروفات و الفوائد , يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية , الطائرة ……..
“البند السادس”
يشتمل الرهن هيكل الطائرة و سائر أجزائها بما فى ذلك محركاتها و ما هو مركب عليها من أجهزة و معدات و لو انفصلت عنها . و ينتقل الرهن الى حطامها فى حالة هلاكها .
“البند السابع”
فى حالة استحقاق الطرف الثانى لتعويض أو مبلغ تأمين بسبب هلاك الطائرة , ينتقل الرهن بمرتبته الى المبالغ التى استحقت للطرف الثانى .
“البند الثامن”
لا يمتد الرهن الى الايرادات التى تغلها الطائرة أو الاعانات و المساعدات و المكافآت التى تمنحها الدولة للطرف الثانى .
“البند التاسع”
اختيارى يشمل الرهن قطع غيار الطائرة المملوكة للطرف الثانى و الخاصة بطراز الطائرة و الموجودة بمخازن الاخير الكائنة …….. و هذه القطع مبينة تفصيليا بالقائمة المرفقة بهذا العقد .
“البند العاشر”
يقر الطرف الثانى بأن ملكيته للطائرة المرهونة قد آلت اليه بموجب …….. و بأنه لم يسبق له التصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات القانونية , و لم يرتب عليها ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون , و ان سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف و من اية شائبة تؤدى الى فسخه او بطلانه .
“البند الحادى عشر”
للطرف الثانى الحق فى استغلال الطائرة المرهونة بنفسه او بتأجيرها للغير او بأية طريقة اخرى من طرق الاستغلال , و لا يسرى الايجار فى حق الطرف الاول الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل محضر الحجر على الطائرة , فان لم يكن ثابت التاريخ فلا ينفذ الا بحد أقصى قدره ستة أشهر من تاريخ تسجيل محضر الحجز اذا لم تعجل فيه الاجرة و كان من أعمال الادارة الحسنة .
“البند الثانى عشر”
يضمن الطرف الثانى سلامة الرهن و نفاذه , و ليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الطائرة المرهونة أو يعرضها للمخاطرة , و الا كان للطرف الاول ان يتخذ على نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة عليها او طلب سقوط أجل الدين و الوفاء به فورا .
“البند الثالث عشر”
للطرف الاول التنفيذ على الطائرة المرهونة , اذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد أقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك , و ينقضى الدين بالوفاء بأصل الدين و المصروفات و الفوائد .
“البند الرابع عشر”
لا يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من الطائرة ضامنا لكل الدين , و كل جزء من الدين مضمونا بالطائرة كلها , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من بعده .
“البند الخامس عشر”
يلتزم الطرف الاول فى حالة الوفاء له بدينه و ملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد رسمى بقبوله محو القيد و الا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الاول .
“البند السادس عشر”
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات تحريره و رسوم التوثيق و القيد و تجديده و محوه , و يترتب على قيد الرهن الحاقها بأصل الدين و مرتبته .
“البند السابع عشر”
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد
“البند الثامن عشر”
وكل الطرف الاول بموجب هذا , الاستاذ / …….. فى استلام صورة العقد و اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدون فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك فقد تم التوثيق .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد رسمي برهن طائرة ضمانً لقرض.