صيغة عقد رسمي بهبة عقار بعوض.
أنه فى يوم ….. الموافق ..-..-..
حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد/……المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ….. سنةيقيم بشارع …..
قسم ….. محافظة ……بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …..
“طرف اول”
2) السيد/ ……..المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …… سنةيقيم بشارع …..
قسم …….. محافظة ……بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……
“طرف ثان”
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:
“البند الاول”
يقر الطرف الاول بأنه وهب للطرف الثانى العقار المملوك, الكائن …….. والمكون من …….. والبالغ مساحته …….. والذى يحده من الناحية البحرية ……..ومن الناحية القبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
“البند الثانى”
آلت ملكية العقار للطرف الاول بطريق ……..
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول بتسليم العقار الموهوب للطرف الثانى فور التصديق على هذا العقد واسباغ صفة الرسمية عليه من الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, ويتحمل كافة المصاريف اللازمة لذلك.
“البند الرابع”
تمت هذه الهبة مقابل قيام الطرف الثانى بالوفاء بديون الطرف الأول المستحقة عليه بموجب المستندات المسلمة للطرف الثانى والبالغ جملتها …….. فقط ……..
“البند الخامس “
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو أى إجراء أخر فور تخلف الطرف الثانى عن تنفيذ التزامه المنصوص عليه بالبند السابق
“البند السادس “
يقر الطرف الأول بخلو العقار الموهوب من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ويضمن كافة التعرضات القانونية التى قد تصدر من الغير على أن يخطره الطرف الثانى بها فى الوقت المناسب.
” البند السابع “
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العقار الموهوب معاينة تامة نافية للجهاله وليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد يظهر من عيوب.
“البند الثامن “
تختص محاكم …….. بنظر ماقد ينشب من منازعات متعلقة بهذا العقد
ويعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
“البند التاسع “
وكل الطرف الثانى عنه موجب هذا, الأستاذ …….. المحامى فى استلام صورة العقد بعد تزيلها بالصيغة التنفيذية وفى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأشهار هذا التصرف .وبعد تحرير هذا العقد , تلوناه على الطرفين, وبعد اقراره منهما وقعا عليه فى حضورنا, وصادقنا على ذلك.
نموذج عقد رسمي بهبة عقار بعوض.