صيغة عقد رهن رسمي عقاري ضماناً أرض.
اقرض الطرف الاول مبلغ ……. فقط ….. دينار للطرف الثاني دفع نقدا من الاول للثاني بمجلس هذا العقد.
2. يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة في يوم / / بموطن الطرف الاول
المبين بهذا العقد والا كان للاخير البدء في اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون الموضح حدودا ومعالما فيما يلي .
3. تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية قدرها 7% ” سبعة في المائة ” ثمن مبلغ القرض سنويا ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها سنويا للطرف الاول فور استحقاقها بموطن الاخير ،و في حالة الاخلال بهذا الالتزام يسقط اجل الدين ويتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا و الا كان للطرف الاول اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
4.اذا هلك العقار المرهون لاي سبب من الاسباب ولو لم يكن راجعا لتقصير من الطرف الثاني ، يسقط اجل الدين ويتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا ما لم يكن مبلغ التعويض المستحق اومبلغ التامين كافيا للوفاء بقيمة القرض وقدم الطرف الثاني هذا المبلغ للطرف الاول او عرضه عليه عرضا حقيقيا ولا يكون للاخير الاعتراض على ذلك وله التدخل في دعوي التعويض لقبض ما قد يقضي به نفاذا لما تضمنه هذا البند .
5. يلتزم الطرف الثاني بالتامين على العقار خلال شهر واحد من توثيق هذا العقد الا كان للطرف الاول القيام به مع احتساب فائدة قدرها 7% ” سبعة في المائة ” على الاقساط التي تدفع لشركة التامين وتاخذ هذه الفوائد حكم فوائد القرض على ان تضاف الاقساط لمبلغ القرض وتستحق باستحقاقه .
6. لا يسقط اجل القرض باشهار افلاس ” او اعسار” الطرف الثاني طالما تم الوفاء باقساط الفوائد في مواعيدها للطرف الاول .
” لا يسقط اجل القرض بافلاس المدين وللدائن المرتهن اتخاذ اجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على العقار المرهون ، على ان يختصم وكيل الدائنين في اية مرحلة بلغتها هذه الاجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين ”
7. ضمانا للوفاء بمبلغ القرض واقساط الفوائد المتفق عليها والمصاريف ، يرهن الطرف الثاني للطرف الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية ، العقار المملوك له رقم ….. تنظيم الكائن بشارع …… قسم ….. محافظة ….. والمكون من ….. والبالغ مساحته …… مترا مربعا ويحده من الناية البحرية ….. والقبلية …. والشرقية …… والقربية …… بالمكلفة رقم …. باسم….
” اذا كان العقار المرهون من الاراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة فضلا عن المساحة والحدود والتكليف ”
8. يقر الطرف الثاني بان العقار المرهون قد الت اليه ملكيته بطريق ….. ” الميراث الشرعي عن والده او والدته المرحومة …. او بالعقد المسجل رقم ….. توثيق ….) وبانه لم يسبق له التصرف فيه باي نوع من انواع التصرفات القانونية ولم يرتب عليه ايا من الحقوق العينية التبعية كما هي معرفة به في القانون ، وان سند ملكينه ” ان كانت الملكية قد الت اليه بالعقد المسجل ” خلو من الشرط الذي يحظر عليه التصرف .
9 . يقر الطرف الثاني بصحة سنده الذي تلقي به ملكية العقار المرهون ولم تعلق به شائبة تؤدي فسخة اوبطلانه .
10 . يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق بالتخصيصوالتحسينات والانشاءات التي تعود بمنفعة على الطرف الثاني سواء ما وجد منها قبل الرهن اوبعده ،واي ما كانت قيمتها ولو جازت قيمة العقار الاصلي المحدد بالبند السابع من هذا العقد طالما اصبحت مملوكة للاخير .
ولا يخل ذلك بالامتياز المقرر للمقاولين والمهندسين .
11. للطرف الثاني اجراء تعديلات بالعقار المرهون على الا تضر بالطرف الاول والا كان للاخير اتخاذ الاجراءات التحفظية على حقه كطلب تعيين حارس قضائي على العقار ليحول دون الطرف الثاني واضعاف الرهن .
12. لا يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثاني باعمال الادارة المتعلقة بالعقار المرهون وفي قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع الملكية وله تحويل الغرض الذي انشئ العقار من اجله اوتغيير كيفية استغلاله على الا يؤدي ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .
13. لا يجوز للطرف الثاني بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ابرام عقود ايجار تتعلق بالعقار المرهون ولو كانت داخلة في اعمال الادراة الحسنة .
14. لا يجوز تجزئة الرهن، ويكون كل جزء من العقار ضامنا لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمونا بالعقار كله ، سواء بالنسبة للطرف الثاني او لورثته من بعده .
15. يلتزم الطرف الثاني بضمان سلامة الرهن، وذلك بالمحافظة على العقار المرهون باجراء الترميمات اللازمة ،والا كان للطرف الاول ان يعترض على كل عمل اوتقصير يكون من شانه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ،وله في حالة الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وان يرجع بما انفق على الطرف الثاني .
16. يجوز باتفاق لاحق بعد حلول الدين ان ينزل الطرف الثاني للطرف الاول عن العقار المرهون وفاء لدينه .
17. ينقضى الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به ،وذلك بالوفاء او التجديد او الوفاء بمقابل او المقاصة او استحالة التنفيذ او التقادم ، ويلتزم الطرف الاول في هذه الحالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو القيد بمصروفات على عاتقه والا كان للطرف الثاني استصدار حكم بذلك .
18. يلتزم الطرف الثاني بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التوثيق ومصاريف استخراج الشهادات العقارية ويترتب على قيد الرهن ادخال هذه النفقات في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها في حالة سداد الطرف الاول لها .
19. على الطرف الاول قيد الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثاني .
20. في حالة امتناع الطرف الثاني عن الوفاء رغم حلول اجل الدين او سقط الاجل لاي سبب من الاسباب التي تضمنها هذا العقد ، يكون للطرف الاول ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه التنفيذ على اى مال من اموال الطرف الثاني ولو لم تكن ضامنة لدينة متي اصبح العقار المرهون غير كاف للوفاء بهذا الدين وبشرط اعلان سنده التنفيذي واستصدار امر بذلك من قاضي التنفيذ .
21. تختص محاكم …. بنظر المنازعات التي تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد.
22. وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ …. في تسلم صورة هذا العقد وفي اجراء القيد وتجديده .
وبعد اثبات ما تقدم ، تلوناه على المتعاقدين فاقراه ووقعا عليه في حضورنا ، وبذلك تم التوثيق .
الطرف الاول الطرف الثاني الموثق
نموذج عقد رهن رسمي عقاري ضماناً أرض.