صيغة عقد رهن رسمي عقاري ضماناً لقرض.
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ……..
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن ……..موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ……. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم ……..
شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف أول ”
1) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم ……..
شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
“البند الاول”
أقرض الطرف الاول مبلغ …….. فقط …….. جنيه للطرف الثانى دفع نقدا من الاول للثانى بمجلس هذا العقد .
“البند الثانى”
يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا و على دفعة واحدة فى يوم ..-..-…. بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد و الا كان للأخير البدء فى اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون الموضح حدودا و معالما فيما يلى .
“البند الثالث”
تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية قدرها …….. % من مبلغ القرض سنويا , و يلتزم الطرف الثانى بدفعها سنويا للطرف الاول فور استحقاقها بموطن الاخير , و فى حالة الاخلال بهذا الالتزام يسقط أجل الدين و يتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا و الا كان للطرف الاول اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
“البند الرابع”
اذا هلك العقار المرهون لاى سبب من الاسباب و لو لم يكن راجعا لتقصير من الطرف الثانى , يسقط أجل الدين و يتعين الوفاء بمبلغ القرض فورا ما لم يكن مبلغ التعويض المستحق أو مبلغ التأمين كافيا للوفاء بقيمة القرض و قدم الطرف الثانى هذا المبلغ للطرف الاول أو عرضه عليه عرضا حقيقيا و لا يكون للاخير الاعتراض على ذلك و له التدخل فى دعوى التعويض لقبض ما قد يقضى به نفاذا لما تضمنه هذا البند .
“البند الخامس”
يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على العقار خلال شهر واحد من توثيق هذا العقد و الا كان للطرف الاول القيام به مع احتساب فائدة قدرها ……..% على الاقساط التى تدفع لشركة التأمين و تأخذ هذه الفوائد حكم فوائد القرض على أن تضاف الاقساط لمبلغ القرض و تستحق باستحقاقه .
“البند السادس”
لا يسقط أجل القرض باشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء باقساط الفوائد فى مواعيدها للطرف الاول .
“البند السابع”
ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و أقساط الفوائد المتفق عليها و المصاريف , يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية , العقار المملوك له رقم …….. تنظيم الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و المكون من …….. و البالغ مساحته …….. مترا مربعا و يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. بالمكلفة رقم …….. باسم ……..
“البند الثامن”
يقر الطرف الثانى بان العقار المرهون قد آلت اليه ملكيته بطريق …….. و بأنه لم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية و لم يرتب عليه ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة فى القانون , و أن سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف .
“البند التاسع”
يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .
“البند العاشر”
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا و يشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و أى ما كانت قيمتها و لو جازت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند السابع من هذا العقد طالما أصبحت مملوكة للأخير .
و لا يخل ذلك بالامتياز المقرر للمقاولين و المهندسين .
“البند الحادى عشر”
للطرف الثانى اجراء تعديلات بالعقار المرهون على ألا تضر بالطرف الاول و الا كان للأخير اتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقه كطلب تعيين حارس قضائى على العقار ليحول دون الطرف الثانى و أضعاف الرهن .
“البند الثانى عشر”
لا يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثانى بأعمال الادارة المتعلقة بالعقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع الملكية و له تحويل الغرض الذى أنشئ العقار من أجله أو تغيير كيفية استغلاله على الا يؤدى ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .
“البند الثالث عشر”
لا يجوز للطرف الثانى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ابرام عقود ايجار تتعلق بالعقار المرهون و لو كانت داخلة فى أعمال الادارة الحسنة .
“البند الرابع عشر”
لا يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من العقار ضامنا لكل الدين , و كل جزء من الدين مضمونا بالعقار كله , سواء بالنسبة للطرف الثانى او لورثته من بعده .
“البند الخامس عشر”
يلتزم الطرف الثانى بضمان سلامة الرهن , و ذلك بالمحافظة على العقار المرهون باجراء الترميمات اللازمة , و الا كان للطرف الاول أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا , و له فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية و ان يرجع بما انفق على الطرف الثانى .
“البند السادس عشر”
يجوز باتفاق لاحق بعد حلول الدين أن ينزل الطرف الثانى للطرف الاول عن العقار المرهون وفاء لدينه .
“البند السابع عشر”
ينقضى الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به , و ذلك بالوفاء او التجديد او الوفاء بمقابل او المقاصة او استحالة التنفيذ او التقادم , و يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو القيد بمصروفات على عاتقه و الا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك .
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات تحريره و رسوم التوثيق و مصاريف استخراج الشهادات العقارية و يترتب على قيد الرهن ادخال هذه النفقات فى التوزيع و فى مرتبة الرهن نفسها فى حالة سداد الطرف الاول لها .
“البند التاسع عشر”
على الطرف الاول قيد الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثانى .
“البند العشرون”
فى حالة امتناع الطرف الثانى عن الوفاء رغم حلول أجل الدين أو سقوط الاجل لاى سبب من الاسباب التى تضمنها هذا العقد , يكون للطرف الاول , بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه التنفيذ على أى مال من أموال الطرف الثانى و لو لم تكن ضامنة لدينه متى أصبح العقار المرهون غير كاف للوفاء بهذا الدين و بشرط اعلان سنده التنفيذى و استصدار أمر بذلك من قاضى التنفيذ .
“البند الحادى و العشرون”
تختص محاكم ……..بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الثانى و العشرون”
وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ …….. فى تسلم صورة هذا العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا , و بذلك تم التوثيق .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الموثق “
نموذج عقد رهن رسمي عقاري ضماناً لقرض.