صيغة عقد رهن منقول.
الفريق الأول “راهن” الفريق الثاني “مرتهن ”
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة : مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
المقدمة:
لما كان الفريق الأول يملك (يذكر المنقول) وهو مدين للفريق الثاني بمبلغ ( ) وهو راغب بوضع المنقول المذكور رهناً تأميناً للوفاء بهذا الدين.
وكانا لفريق الثاني راغباً في تأمين دينه المذكور بارتهان ذلك المنقول .
وبعد أن عاين الفريقان المنقول المعاينة التامة النافية للجهالة
فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
المادة2ـ رهن الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك (يذكر المنقول) الموصوف بالمقدمة تأميناً للوفاء بدينه عليه بموجب السند المؤرخ في / / البالغ ( ) ليرة سورية المستحق بتاريخ / / ولا يعد الرهن منقضياً بالوفاء الجزئي للدين المذكور.
المادة3ـ استلم الفريق الثاني المرهون بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة سليماً وجديد/ أو مستعملاً وصالحاً للاستعمال وخالياً من أي عيب أو نقص والتزم بصيانته وحفظه لحين رده.
المادة4-أ- لا يحق للفريق الثاني التصرف بالمرهون بأي شكل من أشكال التصرف إذا لم يف الفريق الأول بدينه في موعد استحقاقه وإنما يجوز له نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ.
ب- يكون الفريق الثاني مسؤولاً عما يصيب المرهون من هلاك أو عيب خلال مدة الرهن.
ج- لا يجوز للفريق الثاني استعمال المرهون خلال مدة الرهن/ أو يجوز للفريق الثاني استعمال المرهون خلال مدة الرهن لقاء مبلغ ( )ليرة سورية يخصم من أصل الدين نفقات ففوائد فرأس المال.
المادة5ـ لا يجوز للفريق الأول طلب استرداد المرهون إلا لعد الوفاء بأصل الدين وفوائده ونفقاته ونفقات الرهن ويجوز له الوفاء قبل موعد الاستحقاق واسترداد المرهون.
المادة6ـ التزم الفريق الثاني برد المرهون إذا قدم الفريق الأول رهناً بدلاً منه يعادله في القيمة .
المادة7ـ يكون للفريق الثاني ثمار المرهون مدة الرهن ، وتخصم قيمتها من فوائد الدين ثم من رأس المال.
المادة8ـ التزم الفريق الثاني برد المرهون بالحالة التي استلمه عليها حال تسلمه دينه ويكون مسؤولاً عن كل تعيب أو تلف أو هلاك يلحق به.
المادة9ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك
المادة10ـ اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة11ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
( ) في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
نموذج عقد رهن منقول.