صيغة عقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع – الكويت.
إنـه فـي يــوم …….. الموافق …../…/2016م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السادة/ شركة ……..، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ……..بصفته…………. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (……….) – ومحله المختار مركز إدارة الشركة الرئيسي الكائن: في: ……..
(الطرف الأول – الدلال الوكيل)
(2) السادة/ شركة …………. ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ……..بصفته……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…..) – ومحله المختار مركز إدارة الشركة الرئيسي الكائن: في: ………..
(الطرف الثاني – المالك الموكل)
وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية والشرعية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
} التمهيــــد {
حيث إن الطرف الثاني يمتلك ويحوز ويدير: “……….”، والكائن مقره في:….. بموجب الترخيص رقم:….. . ويُشار إليه في هذا العقد بـ: “………..”.
وحيث يرغب الطرف الثاني في بيع ذلك الـ…… بجميع ملحقاته، وأدواته، ونقل رخصة التشغيل للغير – بسعر لا يقل عن: ……..د.ك (………. ديناراً كويتياً).
وحيث إن الطرف الأول لديه شبكة اتصالات واسعة من العملاء – في الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي – والذين قد يرغبون في شراء ذلك الـ … بالسعر المعروض به من الطرف الثاني.
وحيث يرغب الطرف الثاني في الاستفادة من خبرات واتصالات وعملاء الطرف الأول، في تسويق الـ …….. المذكور بالسعر المعروض به، وبيعه بالوكالة عنه.
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:
} البنـــد الأول {
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الثاني {
يفوض الطرف الثاني، ويوكل الطرف الأول في تسويق وبيع الـ ……..، والكائن في: …….، المملوك والمرخص للطرف الثاني بفتحه وتشغيله بموجب الترخيص رقم: ………… .
ويقر الطرف الثاني بسلامة مستندات ملكيته وحيازته وتشغيله للـ ……. محل هذا التفويض، والمرفقة صور ضوئية منها مع هذا التفويض، وأنه علي ذمة المالك وخالية من أي حق عيني أو شخصي للغير عليه. ويلتزم الطرف الثاني بتقديم مستندات الملكية للمشتري عند التسجيل.
وعلى أن يشمل بيع الـ ……… جميع ملحقاته، وأدواته، ونقل رخصة التشغيل للمشتري.
وعلى أن يتم البيع باسم الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني ولحساب هذا الأخير، وعلى أن تنتقل جميع آثار ذلك التصرف بالبيع إلى الطرف الثاني وحده مباشرة، بما يرتبه من حقوق وبما ينشئه من التزامات.
وعلى أن يتم البيع بسعر إجمالي لا يقل عن: …… د.ك (…….. ديناراً كويتياً)، وعلى أن يكون سداد الثمن مُعجلاً.
( أو استبدالها بـ: مؤجلاً ومقسطاً على عدة أقساط لا يتجاوز سقفها الزمني مدة قدرها: ………. شهر/سنة ) .. ( أو دفع مقدم الثمن أو عربون بنسبة لا تقل عن 10% “عشرة بالمائة” من إجمالي قيمة ثمن المبيع، والباقي عند تسجيل العقد أمام الجهات الرسمية المختصة).
} البنــــد الثالــث {
يلتزم الطرف الثاني بعمل توكيل رسمي أمام وزارة العدل لصالح الطرف الأول يبيح له التصرف بالبيع في “الـ……………” واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير وتوقيع عقد البيع بالوكالة عن الطرف الثاني.
على أن يكون هذا التوكيل سارياً ونافذاً طوال فترة هذا العقد، ومحدوداً بمدته.
} البنــــد الــرابـــع {
يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول، نظير قيامه بالدلالة في تسويق “الـ …….” وبالوكالة في إبرام عقد البيع، المستحقات التالية:
– “عمولة” عن نشاط الدلالة، قدرها: نسبة 1% “واحد بالمائة” من قيمة ثمن البيع الإجمالي.
– “أجر” عن الوكالة في عقد البيع، قدره: …… د.ك (فقط ………… ديناراً كويتياً).
كما يلتزم الطرف الثاني بسداد أية التزامات مالية ضرورية أخرى يتكبدها الطرف الأول ويقتضيها ويستلزمها إبرام وتوقيع عقد البيع مع المشتري، وذلك فور إخطار الطرف الأول للطرف الثاني بقيمة تلك الالتزامات وسببها.
ويستحق الطرف الأول عمولة الدلالة وأجر الوكالة بمجرد تحرير عقد البيع الابتدائي والتوقيع عليه (من الوكيل والمشتري)، ولا يكون الطرف الأول مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع بأي وجه من الوجوه.
ولا يحول دون استحقاق الطرف الأول للعمولة والأجر تعليق عقد البيع على شرط واقف أو فسخ العقد أو بطلانه أو إبطاله أو عدم تنفيذه كلياً أو جزئياً لسبب يرجع إلى طرفيه (الموكل المالك والمشتري).
ويكون سداد الطرف الثاني لمستحقات الطرف الأول، نقداً، أو بتحويل بنكي، أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك العاملة في الكويت. ولا تُبرأ ذمة الطرف الثاني من هذه الأتعاب إلا بحصوله على مخالصة وإبراء ذمة موقعة ومختومة من الطرف الأول باستلامه كامل أتعابه ومستحقاته.
} البنــــد الخــامـــس {
في حال توصل الطرف الأول إلى إبرام عقد بيع “الـ … ” بسعر أعلى من السعر الذي حدده الطرف الثاني، يستحق الطرف الأول عمولة قدرها 2,5% “اثنان ونصف بالمائة” من قيمة الزيادة الحاصلة في سعر البيع المحدد من قِبل الطرف الثاني.
} البنــــد الســـادس {
في حال إخفاق الطرف الأول في إيجاد المشتري خلال المدة المحددة لتنفيذ هذا العقد، فلا يستحق أي عمولة، ولا يجوز له الرجوع على الطرف الثاني بأي تعويض عن الجهود التي بذلها أو عن أي مبالغ يكون قد أنفقها في معرض بحثه عن مشترٍ “للـ………….”، ما لم يكن ذلك الإنفاق قد تم بناءً على طلبٍ خطي من الطرف الثاني.
} البنــــد الســــابـع {
اتفق الطرفان على أنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني بسداد عمولة الطرف الاول فور استحقاقها، واضطرار الطرف الأول إلى اللجوء الي القضاء فإن الطرف الثاني يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول قيمة عمولة الدلالة وأجر الوكالة المتفق عليها في هذا العقد مع تعويض قدره ……… د.ك (فقط………..ديناراً كويتياً) كتعويض اتفاقي نهائي غير قابل للتخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء.
} البنــــد الثــامــن {
مـدة هـذا العقد “سنة واحدة” تبدأ من …… /…../………م، وتنتهي في …../…../………..م.
ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى.
وفي جميع الأحوال ينتهي العقد بتنفيذه بمجرد توصل الطرف الأول إلى مشترٍ للعقار المبيع بالسعر المتفق عليه، وتحرير عقد البيع والتوقيع عليه منه ومن المشتري. وتستمر العلاقة بعد ذلك بين المالك “الأصيل” والمشتري مباشرة دون تدخل من الطرف الأول “الوكيل”.
} البنــــد التــاســـع {
للطرف الأول أو أي من تابعيه أو الراغبين في الشراء – طوال مدة العقد – القيام بأعمال معاينة “الـ ………” المبيع محل هذا التفويض، بدون أي معارضة أو اعتراض من الطرف الثاني أو موظفيه أو تابعيه.
} البنــــد العــاشـــر {
لا يجوز للطرف الثاني – طوال مدة سريان ونفاذ هذا العقد – أن يعهد لشخص آخر، طبيعي أو اعتباري، بذات المهمة الموكولة للطرف الأول في هذا العقد، وإلا التزم بأداء مستحقات الطرف الأول كاملة فضلاً عن تعويضه عن فوات الفرصة وعن كل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.
وكذلك الحال إذ أرشد الطرف الأول الطرف الثاني عن مشترٍ، فتعاقد معه الطرف الثاني مباشرة، بدون الرجوع للطرف الأول، فيستحق الطرف الأول عمولته ومستحقاته الناشئة عن هذا العقد كاملة غير منقوصة.
} البنــــد الحـــادي عشـــر {
لا يجوز للطرف الأول التصرف ببيع “الـ ………” لنفسه ولحسابه الشخصي، إلا بموافقة كتابية صريحة مسبقة من الطرف الثاني.
وفي حالة بيع الطرف الأول “الـ ……..” لنفسه بموافقة الطرف الثاني، لا يستحق الطرف الأول العمولة المنصوص عليها في هذا العقد.
} البنــــد الثـــانـي عشـــر {
لا يجوز للطرف الأول التوسط أو التعاقد مع أشخاصٍ اشتهر عنهم عدم ملائتهم أو يعلم عدم أهليتهم.
} البنــــد الثــالـث عشـــر {
لا يجوز للطرف الأول أن يفوض أو يوكل غيره في كل أو بعض ما أُسند إليه بموجب هذا العقد، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الثاني.
} البنــــد الـــرابــع عشـــر {
أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً.
} البنــــد الخـامــس عشـــر {
كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد ــ أو أي بند من بنوده ــ أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، تختص بنظره المحاكم الكويتية (بكافة أنواعها وعلى مختلف درجاتها) وتقوم بالفصل فيه طبقاً للقوانين الكويتية السارية.
} البنــــد الســادس عشـــر {
في حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً – بموجب حكم قضائي نهائي – أن أي بند من هذا العقد هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، ويصح باقي العقد ويستمر العمل بباقي بنوده ويلتزم الطرفان بأحكامه التي لم يتم إبطالها.
وكل ذلك إذا لم يترتب على إبطال أحد بنود العقد اختلال جوهري وجسيم في حقوق والتزامات طرفي هذا العقد أو أحدهما، وانهيار التوازن الاقتصادي للعقد، فعندئذٍ يتم إنهاء العقد كله.
} البنــــد الســابــع عشـــر {
يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنــــد الثــامــن عشـــر {
حُرِّرَ هذا العقد باللغتين: العربية والإنجليزية، ويُعتد بنصوص اللغة العربية عند وقوع أي تعارض بينهما.
} البنـــد التــاســع عشـــر {
حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
نموذج عقد سمسرة ودلالة مقترن بتوكيل بالبيع – الكويت.