صيغة عقد شركة تضامن.
نمــوذج (1)
القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن
أمـــام الأسـتـاذ ……. المـوثـق بــ…. و الـمـوقـع أدنـــاه:
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
الذين حضروا بمجلس العقد و أنشؤوا فيما بينهم شركة تضـامن حيث طلبوا من الموثق الممضي أسفله إبرام العقد الأساسي لها و الذي حدد على الـنـحـو التـالـي:
البـاب الأول
الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر:
المـادة 1: الشكـل
تم بموجب هذا العقد بين الطرفين الماثلين و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن إلتحاقهم فيما بعد، إنشـاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المـادة 551 و ما يليها من الأمر 75-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1975.09.26) المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.
المـادة 2: الموضـوع
يتمثل موضوع الشركة في
المـادة 3: التسميـة:
سميت هذه الشركة “شـركــة التضــامـن ” .
كما يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع تصرفات الشركة و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها و بمعـاملاتهـا.
المـادة 4: المقــر:
حـدد المقـر الإجتمـاعـي للشركـة :
و يمــكن تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامــة غير العاديــــة.
المـادة 5: المــدة:
حددت مدة هذه الشركة تسعة و تسعين سنة (99)، إبتداءا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف عليها في مثل هذا الشأن، كما يمكن حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك و بنفس الكيفية التي أنشئت عـليـها.
البـاب الثانـي
التقديمات – رأس المال – الحصص الإجتماعية – زيادة و خفض رأس المال.
المـادة 6: التقديمـات:
قدم السيد للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي…………( دج).
قدم السيد: للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي …………( دج).
مجموع التقديمات تقدر بثلاثين ألف دينار جزائــــــري أي (30.000,00 دج)، مقسمة إلى ثلاثين (30) حـصة إجتماعـــية ذات قيمة إسمية قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00 دج).
المـادة 7: رأس المـال:
حدد رأسمـال الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين ألف دينـار جزائــري (30.000,00 دج) قسم إلى ثلاثين (30) حصة اجتماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشركاء بنسب مساهمة كل منهم كما يلي:
ـ خصص للسيـد : خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
ـ خصص للسيـد: خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
جملة حصص الاشتراك المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون (30) حصـة إجتماعية.
دفع هذا الرأسمال كله نقدا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الممضي أدناه طبقا للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحساب المكتب المفتوح لدى خزينة الولاية، حيث يمكن سحبه حين تتوفر الشروط الضرورية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم الشركة بعد فتح حساب لها بإحدى البنوك الوطنيـة.
المـادة 8: زيادة رأس المـال:
يمكن زيادة رأسمال الشركة بإتفاق كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات، و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل و الأساليب القانونية و خاصة بإنشـاء أسهـم جديدة، سواء كانت أسهما عادية أو ممتازة تتمثل في حصص نقدية أو بإضافة بعض أو كل الفوائد إليه، أو بواسطة أية إيرادات أخرى، من أي نوع كانت أو برفع القيم الإسمية للأسهم الموجودة وقـت إنـشـاء الـشــركـة.
المـادة 9: تخفيـض رأس المـال
كما يمكن أيضا خفض رأسمال الشركة بمقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء المنسحبيـن من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و خاصة عن طريق إستيغاء مبلغ الحصص للشركاء المنسحبين منها أو خفض القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـال.
البـاب الثالـث
الإدارة – التسبيقـات – الإقتطـاع.
المـادة 10: الإدارة:
تدار الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء بينهم أو من الغير و في الوقت الراهن عين السيد مسيرا للشركة لمدة غير محدودة.
و ذلك طبقا لأحكام المادة 553 من الأمر رقم 75-59 التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء، يتولى كل شريك التصرف بإسم الشركة و لصالحها و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط باطلـة و غير سارية المفعول في الحق الشركة، و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخاصة عن هذا النطاق شخصيا.
يتمتع الشركاء في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الجارية، باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك البريدية، وكذا إيداع أو سحب أي مبلغ كان، و توقيع أو تطهير الصكوك الدائنة أو المدينة و دفع أية مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية، و بيع ما للشركة من منقولات غير القابلة للتأخيـر و إبرام جميع الصفقات سواءا المنفذة فورا أو بعد أجل و الإكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد مبالغها، و متابعة أية منازعة قضائية، سواءا بصفته مدعيا بإسم الشركة، أو مدافعا عنها و التنازل عن أي حق تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد و التسجيل أو المصادرة أو أي قيد كان، سواء قبل أو بعد الدفع و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إبرام أية مصالحة، و إيتفاقية، أو تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتهـا من الغير.
غير أنه بالنسبة لعمليات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو لمحل تجاري ملك للشركة، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة، لا يمكن تحقيقها إلا بإجماع الـشـركاء.
المـادة 11: التسبيقـات
يجوز لكل شريك متى وافق بقيمة الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو بتركة للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة أو بتركه للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة، و بالمقابل، لا يستطيع أي شريك حسب مبالغ من أموال الشركة، و لأي سبب كان و ذا ما تحتم ذلك، يجب عليه إشعار بقيمة الشركاء برغبته هذه في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة، حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل إستيلام حتى يتسنى للشركة في هذه الفترة مدة كافية لملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب.
المـادة 12: الإقـتـطـاع
لكل شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة، بعد تقديم هذا الأخير، وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف العـامـة للـشـركة.
البــاب الـرابـع
التنازل عن الحصص – ملكية أموال الشركة – الوفـاة.
المـادة 13: التنازل عن الحصـص:
يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينهم، لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة الصريحة لجميع بقية الشركاء و إلا كان هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء المدرجين في عقد تأسيسي أو في عقد تكميلي لاحق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من ترتيب أو أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم.
و يتم التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل الإستلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ و لم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروفة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون وقتها حر التصرف.
و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي، المادة 561 من الـقـانـون الـتـجـاري.
المـادة 14: ملكية أموال الشركة:
الشركة وحدها هي المالكة لمجموع الرصيد المكون لأموالها، و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من شأنه أن يعيق سيرها، و كل ما يستطيعون عمله في هذا الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين، كما أن يطلعوا على آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة حفاظا على ديونهـم.
المـادة 15: الـوفـاة:
خلافـا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 562 من الأمر 75-59 السابق ذكره، لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها بل تستمر القائمة فيما بين الشركاء الباقين و ورثة أو ممثلي الشريك المتوفي.
أما الحجز على أحد الشركاء أو غشاوة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية، فيؤدي حتما إلى حل الشركة (المادة 5636 من الأمر رقم 75-59).
البـاب الـخـامـس
الدفاتـر الحسابيـة – السنـة الماليـة – الجـرد – الأربـاح – الإطـلاع.
المـادة 16: الدفـاتر الحـسابيـة:
تسجيل جميع عمليات الشركة في دفاتر و سجلات خاصة تمسك ضمن الشروط المحددة قانونا و وفقا للنصوص و الأعـراف التجـارية.
تمسك هذه الدفاتر و السجلات إلزاميا من طرف الإدارة العامة للشركة أو من طرف خبير حسابات معتمد تختاره الإدارة لهذا الغرض، لكن على عهدة الشركة و تحت مسؤوليتها.
و لكل شريك الحق في مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر متى ظهر له ذلك.
المـادة 17: السنـة المـالية:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سـنة.
و إستثناءا لهذه القاعدة، فإن السنة المالية الأولى للشركة الحالية تبتدأ من تاريخ قيامها بموجب هذا العقد و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من السنة الجارية بإتفاق الماثلين.
المـادة 18: الجـرد:
يتولى المدير، الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسيير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول، و هذا القانون الأساسي، و يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا سنويا لأصول و خصوم الشركة، كما يعد ميزانية يوجد فيها هذا الجرد حسابا للأرباح و الخسائر و ينقل الجرد على سجل خاص يوقعه الشركاء المديرون.
يعرض التقدير الذي يضعه المديرون أو الخبير المختص تحت مسؤولية هؤلاء المديرون عن عماليات السنة المالية و إجراء الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و الميزانية العامة على الشركاء للمصادقة عـليها.
المـادة 19: الأربـاح:
إن الإنتاج السنوي الصافي بعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة يمثل الأرباح السنويـة.
و هذه الأرباح تعود للشركاء بنسب الحصص التي قدموها للشركة سواءا كانت حصصا أصلية أو حصصا إضافية، كما يتحمل نفس الشركاء الخسائر إن وجدت و بذات النسـب.
إن الأرباح المحققة في كل سنة مالية توجد بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العامة و الخسائر إن وجدت حتى يمكن المحافظة على سائر مجوداتها و إستمرارها بصورة عـادية و منتظمة.
إن حصة كل شريك في الأرباح الصافية يمكن سحبها بكل حرية من قبل الشريك المعني، كما يمكنه إستبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافية أو تسبيقات عامة كما سبق بيـانـه.
المـادة 20: الإطـلاع:
وفقا لأحكام المادة 558 من الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري، يحق لكل شريك غير مدير إن يطلع بنفسه مرتين في السنة و في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير.
بوجه عام، الإطلاع على كل الوثائق الموجودة بالشركة أو المسلمة منها، كما له الحق في المطالبة بـأخـذ النسـخ.
البــاب السـادس
تغيير الشكل ـ التمديد ـ التصفيـة ـ المنازعـات.
المـادة 21: تـغـييـر الشـكـل:
يمكن بإتفاق جماعي للشركاء تغيير هذه الشركة إلى شركة من نوع أخر في أي وقت شاءوا دون أن يترتب على هذا التغيير إنشـاء شخص معنوي جديد كما يمكن بنفس الكيفية إجراء أي تعديل للقوانين الأسـاسيـة.
المـادة 22: الـتمـديـد:
قبل سنة على الأقل من الانتهاء القانوني لمدة الشركة، ينبغي أن يعقد اجتماع بمبادرة من هيئة التسيير، يضم جميع الشركاء للتقدير فيما إذا كانت الـشـركة ستمدد لفتـرة تالية أم لا.
و إذا لم تبادر هيئة التسيير لعقد هذا الاجتماع، يكون لكل شريك الحق في أن يوجه لها إندار من أجل القيام بهذه المبادرة و يوجه الإنذار عن طريق رسـالة مـسجـلة.
و في حالة إذا لم يكن لهذا الإنذار جدوى، جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر الشركة، أو يكلفه بالاتصال بها و استدراج الإدارة لاتخاذ قــرار في هذا الـشــأن.
المـادة 23: الـتصـفيـة:
إذا قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا عدم تمديد الشركة أو في حالة الحل المسبق و الاختيارى لها، تبدأ إجراءات التصفيـة من اليوم الذي ينتهي فيه وجود الشركة القانوني، أو الإتفاقي، و تتم التصفية سواء بواسطة شريكين معا أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مديرا أو خبيـر حسابات باتفاق جمـاعـي للشركاء.
يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في هذا المجال و خاصة سلطة بيع موجودات الشركة، سواء بالتراضي أو بالمزاد العلني لجميع الحقوق و الأسهم و الأموال المنقولة أو العقارية و سواء بالجملة أو بالتجزئة، كذا سلطة الاتفاق أو التصالح أو منح أي تنازل أو رفع اليد بمقابل أو دونه، و أيضا سلطة الدخول في أية خصوصية قضائية قبل إجـراء القسمة على أن يوزع الباقي الصافي إن وجد بعد طرح كل التكاليف العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء، بحسب نسب تقديماتهم في رأسمالها، كما سبقت الإشارة إليـه سـابقـا.
المـادة 24: المنـازعـات:
كل المنازعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواءا كانت بين الشركاء أثناء حياة الشركة أو بـين الشركاء و الإدارة، أو بين الشركة و الغير، أو خلال فترة التصفية، تكون خاضعة للاختصاص الإقليمي لمقر المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة، و عليه فإن جميع الشركاء ملزمون بإختيار مواطن لهم في نطاق الدائرة القضائية لهذه الشركة حيث توجه كافة التبليغـات و الإستدعاءات لهذه العنـاوين.
أعـمـال ختـاميـة
الموطـن – النشـر – النفقـات.
المـادة 25: المـوطــن:
من أجل تنفيذ هذا العقد و جميع توابعه القانونيـة، اختار كل واحد من الطرفين سكنه المذكور أعلاه، موطنا معتـادا له يمكن مخـاطبتـه فيه بصورة اعتيادية عند الحاجة.
المـادة 26: النـشـر:
يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد الأساسي جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع و النشر التي يتطلبها القـانـون.
المـادة 27: النفـقــات:
إن التكاليف العامـة و الحقوق و الرسـوم التوثيقيـة الخاصـة بهذا العقد تتحملها الشركة و تدرج فـي مصـاريـف الـتـكويـن.
التسجـيــل
تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.
المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).
إثبـاتـا لمـا سبـق
حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ
في عام و في:
و بعد التـلاوة وقـع الحاضـران على العقد مع الموثق على العقد.
ـ النصوص القانونية التي تضبط هذا العقد من المادة 551 إلى المادة 563 من القانون التجاري.
الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ نسخة من شهادة ميلاد الأطراف.
ـ شهادة التسمية.
ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف.
الإجـــراءات:
ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها 0,5 % من رأس المال.
النشــر:
ـ ينشر ملخص منه بجريدة اليومية.
ـ ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
الايـــداع:
يتم إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي للسـجـل التـجاري للولاية.
نموذج (2)
الحمد لله وحده / .
حضــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………، المولود بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
و اللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهما في الشكل الرسمي إتفاقهما الرضائي المتضمن تأسيس شركة تضامن ، و الذي تم مباشرة بينهما دون تدخل الموثق الموقع أسفله المحرر البسيط لاتفاقاتهما الرضائية المتضمنة تأسيس الشركة المذكورة وفق قانونها الأساسي الذي تم على الشكل التالي :
الباب الأول
الشكل- الموضوع – التسمية – المقر – المدة
المادة الأولى / الشكل : تم بموجب هذا العقد بين المائلين و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن التحاقهم فيما بعد إنشاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المادة 551 و ما يليهما من الأمر رقم 76-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ستة و سبعين و تسعمائة ألف المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.
المادة الثانية الموضوع : يتمثل موضوع الشركة : …………..
و بصفة عامة كل العمليات التجارية الصناعية المالية المنقولة و العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع آخر شبيه أو ملحق بموضوعها أو من شأنه أن يساعد أو يساهم في تطوير الشركة .
المادة الثالثة / التسمية : تأخذ الشركة تسمية : شركة التضامن ……….. .
و يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحرف كاملة و بارزة في جميع تصرفات الشركة و فواتيرها و جداول إرسالياتها وكذا كافة الأوراق الخاصة بها وبمعاملاتها مع الغير.
المادة الرابعة / المقر : حدد المقر الاجتماعي للشركة ب ……… و يمكن نقله لأي مكان آخر عند الاقتضاء بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء بالطرق المعمول بها و قتذاك .
المادة الخامسة / المدة : حددت مدة هذه الشركة بتسع و تسعين (99) سنة إبتداء من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كما يجوز حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك بإجماع الشركاء و بنفس الكيفية التي أنشئت بها .
البـاب الثـاني
التقديمات – رأس المال – الحصص – زيادة و خفض رأس المال.
المادة السادسة / التقديمـات : قدم الشركاء للشركة ملتزمين بكافة الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن التقديمات التالية :
قدم السيد ………. مبلغا قدره …… ألف دينار جزائري ( ……… ) دج .
قدم السيد ………. مبلغا قدره …… ألف دينار جزائري ( ……… ) دج .
مجموع التقديمات النقدية …… ألف دينار ( …….. ) دج.
و امتثالا لأحكام المادة 567 من القانون التجاري فقد دفع الشريكان المذكوران أعلاه , المبلغ الممثل للتقديمات المذكورة أعلاه بين يدي الموثق الموقع أسفله ، كما هو ثابت من سجلات المحاسبة و لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية للتأسيس .
المادة السابعة / رأس المال : حدد الرأسمال الإبتدائي الشركة بمبلغ …. ألف دينار ( … دج ) قسم إلى ….. ( …. ) حصة إجتماعية القيمة الإسمية لكل حصة ألف دينار (1000,00) دج سددت قيمتها كاملة و وزعت على الشركاء المذكورين أعلاه بنسب مساهمة كل منهما في الشركة كما يلي :
* أولا / للسيد ….. ……… حصة مرقمة من 01 إلى ……
* ثانيا / للسيد ….. ……… حصة مرقمة من 01 إلى ……
جملة حصـص الاشتراك المكونة لرأسمال الشركة ……. حصة .
المادة الثامنة / رفع رأس المال : يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية لكل الشركاء وفق الشروط الواجبة لتعديل القانون الأساسي , بناء على اقتراح أي من الشركاء , و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل القانونية الممكنــة لا سيما :
أولا / بإحداث حصص جديدة توزع تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.
ثالثا / بإدماج الاحتياطات الناتجة عن الأرباح التي لم توزع.
المادة التاسعة / خفض رأس المال : يمكن للشركاء أيضا تخفيض رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العامة غر العادية للشركاء لأي سبب و بأي طريقة كانت , لا سيما عن طريق إنقاص عدد الأسهم أو قيمتها الإسمية , في كل الأحوال لا يمكن زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العمومي , و تعود ملكية الحصص المنشأة إلى الشركـاء دون تمييز , و لا يمكــن لغيرهم إلا وفق الشروط و الشكليات المتعلقة بإحالة الحصص المحددة فيما سيأتي من مواد .
الباب الثالث
الإدارة – التسبيقات – الإقتطاع.
المادة العاشرة / الإدارة : تدار الشركة و تسيير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء من بينهم أو من الغير ، و في الوقت الراهن يعين السيد المذكور أعلاه مديرا لها لمدة غير محدودة ، خلافا لأحكام المادة 553 من القانون التجاري التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء .
يتولى المدير التصرف باسم الشركة لكن هذا مشروط بأن يكون في خدمة الشركة و لصالحه و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط باطلة و غير سارية المفعول في حق الشركة و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخارجية عن هذا النطاق شخصيا ، و يتمتع المدير في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان إختصاصه بما فيها فتح الحسابات الجارية باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك البريدية و كذا إيداع و سحب أي مبلغ كان أو توقيع أو تظهير الصكوك الدائنة أو المدينة و دفع أية مبالغ مستحقة و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية و بيع ما للشركة من منقولات غير قابلة للتأخير و إبرام جميع الصفقات سواء المنفذة فورا أو بعد أجل و الاكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقى أو تسديد مبالغها و متابعة أية منازعة قضائية سواء بصفته مدعيا باسم الشركة أو مدافعها عنها، و التنازل عن أي حق و تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد أو تسجيل أو تعهد المصادرة أو أي قيد كان سواء قبل أو بعد الدفع، و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إبرام أية مصالحة أو اتفاقية أو تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي طرف أو مؤسسة عمومية و توقيع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتها من الغير ، غير أنه بالنسبة لعمليات الاقتراض و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو محل تجاري ملك للشركة ، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية ، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة لا يمكن تحقيقها إلا بإجماع الشركاء .
المادة الحادية عشر: التسبيقات : يجوز لكل شريك متى وافق بقية الشركاء أن يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو بتركه للشركة في إطار توزيع الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة ، و بالمقابل لا يستطيع أي شريك سحب مبالغ من أموال الشركة و لأي سبب كان ، و إذا تحتم ذلك يجب عليه إشعار بقية الشركاء برغبته هاته في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم الاتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل استلام حتى يتسنى للشركة في هاته الفترة ملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بهذا السحب .
المادة الثانية عشر الاقتطاع : لكل شريك الحق في المطالبة باقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقـل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة بعد تقديم هذا الأخير وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف العامة للشركة.
البـاب الرابـع
التنازل عن الحصص- ملكية أموال الشركة – الوفاة – الحل.
المادة الثالثة عشر: التنازل عن الحصص : يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينما لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة الصريحة لباقي الشركاء و إلا كان هذا التنازل باطلا في حق الشركة و لكي يكون هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء المدرجين في العقد التأسيسي أو في عقد تكميلي لا حق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم و يتم التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل استلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ ولم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروضة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون له حق إحالتها و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي .
المادة الرابعة عشر ملكية أموال الشركة : الشركة وحدها هي المالكة لمجموع الرصيد المكون لأموالها و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من شأنه أن يعيق سيرها ، و كل ما يستطيعون عمله في هذه الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين كما لهم أن يطلعوا على آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة حفاظا على ديونهم .
المادة الخامسة عشر / الوفاة : خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 562 من الأمر رقم 75-59 السابق الإشارة إليه لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها بل تستمر قائمة فيما بين الشركاء الباقين و ورثته و ممثليه .
أما الحجر على أحد الشركاء أو عسارة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوق الوطنية فيؤدي حتما إلى حل الشركة .
المادة السادسة عشر / الحل المسبق : في جميع الحالات و طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون الأساسي يمكن حل الشركة قبل أجلها المحدد باقتراح جميع الشركاء إذا رأوا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك .
البـاب الخامـس
الدفاتر الحسابية – السنة المالية – الجرد – الأرباح – الاطلاع
المادة السابعة عشر / الدفاتر الحسابية : تسجل جميع عمليات الشركة في دفاتر و سجلات خاصة تمسك ضمن الشروط المحددة قانونا و طبقا للأعراف التجارية ، تمسك هذه الدفاتر و السجلات إلزاميا من طرف خبير محاسب تختاره الإدارة لهذا الغرض تحت مسؤولية الشركة و لكل شريك الحق في مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر متى ظهر له ذلك .
المادة الثامنة عشر / السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة من أول جانفي و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة و استثناء لهذه القاعدة فإن السنة المالية الأولى للشركة الحالية تبتدئ من تاريخ قيامها بموجب هذا العقد و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من السنة الجارية باتفاق الماثلين .
المادة التاسعة عشر / الجرد : يتولى المدير الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول و لهذا القانون الأساسي و يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا سنويا لأصول و خصوم الشركة كما يعد ميزانية سنوية و حسابا للأرباح و الخسائر و ينقل الجرد على سجل خاص يوقعه الشركاء المديرون ، يعرض التقرير الذي يضعه المدير عن عمليات السنة المالية و الجـرد و حساب الخسائر و الأرباح و الميزانية العامة على الشركاء للمصادقة عليه.
المادة العشرون / الأرباح : أن الناتج السنوي الصافي بعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة يمثل الأرباح السنوية ، و هذه الأرباح تعود للشركاء بنسبة الحصص التي قدموها للشركة ، كما يتحمل نفس الشركاء الخسائر إن وجدت و بذات النسب .
إن الأرباح المحققة في كل سنة مالية توجه بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العامة و الخسائر إن وجدت حتى يمكن المحافظة على رأسمال الشركة سالما و المحافظة على سائر موجوداتها و استمرارها بصورة عادية و منتظمة ، إن حصة كل شريك في الأرباح الصافية يمكن سحبها بكل حرية من قبل الشريك المعني ، كما يمكنه استبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافية أو تسيبقات عامة كما سبق بيانه .
المادة الواحد و العشرون / الاطلاع : وفقا لأحكام المادة 558 من القانون التجاري يحق لكل شريك غير مدير أن يطلع بنفسه مرتين في السنة و في مركز الشركة على السجلات التجارية و الحسابات و العقود و الفواتير ، و يوجه عام الاطلاع على كل الوثائق الموجودة بالشركة أو الصادرة عنها ، كما له الحق في المطالبة بأخذ النسخ منها .
الباب السـادس
تغيير الشكل – التمديد – التصفية – المنازعات
المادة الثانية و العشرون / تغيير الشكل : يمكن باتفاق جماعي للشركاء تغيير هذه الشركة إلى شركة من نوع آخر في أي وقت شاؤا دون أن يترتب عن هذا التغيير إنشاء شخص معنوي جديد كما يمكن بنفس الكيفية إجراء أي تعديل للقوانين الأساسية .
المادة الثالثة و العشرون / التمديد : قبل سنة على الأقل من الانتهاء القانوني لأمد الشركة ينبغي أن يعقد اجتماع بمبادرة هيأة التسيير يضم جميع الشركاء للتقرير فيما إذا كانت الشركة ستمدد لفترة تالية أم لا و إذا لم تبادر هيأة تسيير لعقد هذا الاجتماع يكون لكل شريك الحق في توجيه إنذار لها للقيام بهذه المبادرة و يوجه الإنذار عن طريق رسالة مسجلـة ، و في حالة ما إذا لم يكن لهذا الإنذار جدوى جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر الشركة إلزاما لإدارة باتخاذ قرار في هذا الشأن .
المادة الرابعة و العشرون / التصفية : إذا قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا عدم تمديد الشركة أو في حالة الحل المسبق و الاختياري لها تبدأ إجراءات التصفية من اليوم الذي ينتهي فيه وجود الشركة القانوني ، و تتم التصفية سواء بواسطة شريكين معا، أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مدير أو خبير حسابات باتفاق جماعي للشركاء ، يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في هذا المجال و خاصة سلطة بيع موجودات الشركة سواء بالتراضي أو التصالح أو بالمزاد العلني لجميع الحقوق و الأموال المنقولة أو العقارية سواء بالجملة أو بالتجزئة ، كذا سلطة الاتفاق أو على أن يوزع الباقي أن وجد بعد طرح كل التكاليف العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء بحسب نسب تقديماتهم في رأسمالها كما سبقت الإشارة إليه سلفا .
المادة الخامسة و العشرون / المنازعات : كل المنازعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواء كانت بين الشركاء أو بين الشركاء و الإدارة ، أو بين الشركة و الغير، أو خلال فترة التصفية تكون خاضعة للاختصاص الإقليمي لمقر المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة، و عليه فان جميع الشركاء ملزمون باختيار مواطن لهم في نطاق الدائرة القضائية لهذه الشركة حيث توجه كافة التبليغات و الاستدعاءات لهذه العناوين .
أحكام ختـامية .
الموطن – النشر – النفقات
المادة السادسة و العشرون / الموطن : من أجل تنفيذ هذا العقد و جميع توابعه القانونية اختار كل واحد من طرفيه سكنه المذكور أعلاه موطنا معتادا له يمكن مخاطبته فيه بصورة اعتيادية عند الحاجة .
المادة السابعة و العشرون / النشر : يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد الأساسي جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع و النشر التي يتطلبها القانون .
المادة الثامنة و العشرون / النفقات : إن التكاليف العامة و الحقوق و الرسوم التوثيقية الخاصة بهذا العقد تتحملها الشركة و تدرج في مصاريف التكوين .
المصاريـف
تتحمل الشركة مصاريف العقد الحالي و جميع توابعه القانونية و تدرج في مصاريفها العامة .
الموطــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية اتخذ كل طرف موطنا له سكنه المذكور أعلاه يمـكن مخاطبته فيه عند اللزوم .
إثباتا لما ذكــر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق
ـ في سنة
ـ و في يوم :
ـ و بعد التلاوة وقــع الجـميـع مـع الموثق .
نموذج عقد شركة تضامن.