صيغة عقد شركة توصية بسيطة – القانون المصري
إنه في يوم – – – – – – – – – – الموافق – – – – – –
تم تحرير هذا العقد بين كل من: –
أولاً: السيد/ ……………………(الجنسية)…………… والمقيم……………………(طرف أول – شريك متضامن)
ثانيًا: السيد/ ………………… (الجنسية)……… والمقيم………………………….(طرف ثان – شريك متضامن)
ثالثًا: السيد/ ………………… (الجنسية)……. والمقيم……………………………(طرف ثالث – شريك موصي)
بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها:
أولاً: اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة……………. والسمة التجارية لها……….
ثانيًا: غرض الشركة هو القيام بأعمال……………….
ثالثًا: مركز الشركة: كائن بالعقار رقم…….. بشارع………………………… قسم…………….. محافظة……………………….
رابعًا: رأس مال الشركة هو مبلغ……. فقط……: تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي:
حصة الشريك الأول…………… جنيها مصريًا .
حصة الشريك الثاني…………… جنيها مصريًا.
حصة الشريك الثالث…………… جنيها مصريًا.
(يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية)
خامسًا: مدة الشركة: تبدأ من../ ../ .. وتنتهى فى../ ../ .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل.
سادسًا: الإدارة وحق التوقيع: موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها. أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن……..جنيه، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء.
سابعًا: اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف…………و………….. مرتبًا شهريًا عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة.
ثامنًا: الحسابات والسنة المالية: تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول../ ../ .. وتنتهي في../ ../ .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر في إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة في حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بإنذار على،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء.
تاسعًا: توزيع الأرباح والخسائر: يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات، فترحل إلى السنة التالية، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر.
عاشرًا: يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانونًا، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر.
حادي عشر: تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه.
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ – لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك.
ب – لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها.إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة.
ج – وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها.
رابع عشر: وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة، انحلت الشركة حتمًا، وتعين دخولها فورًا في دور التصفية باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديده، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم.
(إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم)
خامس عشر: فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها، أما إذا اتفقوا على التصفية، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي.
سادس عشر: تسجيل الشركة: يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ/ …………. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة.
سابع عشر: تختص محاكم – – – – – – – – – – بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنًا مختارًا في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره.
ثامن عشر: تحرر هذا العقد من……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك.
توقيع الشركاء
1 – ……………….. 2 – …………………. 3 – …………………..
إجراءات التسجيل:
1 – كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء.
2 – تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك.
3 – يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف.
4 – يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير.
الإعلان بالصحف:
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة توصية بسيطة بين – – – – – – – – – ، – – – – – – – – – – – ، – – – – – – – – – – – – – – – مركزها – – – – – – – – – – – – – – بغرض التجارة في – – – – – – – – – – – – – – – – – برأسمال قدره – – – – – – – – – – – – ومدتها – – – – – – – – – تبدأ من – – – – – – – – – – وتنتهي في – – – – – – – – – ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين.
ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ – – – – – – – – – – – – – – – – – بين كل من: –
1 – شريك متضامن
2 – شريك متضامن
3 – شريك موصي
برأسمال قدره – – – – – – – – – – – دفع من جميع الشركاء، وغرض الشركة هو – – – – – – – – – – – –