صيغة عقد شركة توصية بسيطة مع بيان سلطة مجلس ادارتها – نموذج مصري حديث

صيغة عقد شركة توصية بسيطة مع بيان سلطة مجلس ادارتها – نموذج مصري حديث

عقد شركة توصية بسيطة مع بيان سلطة مجلس إداراتها
(وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974)

إنه في يوم……… الموافق…/ …/ ……
وبناء على قرار الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي الصادر بتاريخ …/ …/ …… برقم …………… بالموافقة على مشروع العقد المقدم من السيد/………. وشركاه بتكوين شركة توصية بسيطة وفقا لأحكام القانون التجاري المصري وقانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974 والقانون رقم 159 لسنة 1981 .

فقد تم الاتفاق بين الموقعين على هذا العقد على تكوين الشركة المشار إليها وفقا للبنود التالية :

(البند الأول)

يكون السادة ….. ، ……… ،…….. شركاء متضامنين ، أما باقي الأطراف فيكونون شركاء موصيين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود حصصهم .

(البند الثاني)

يكون اسم الشركة ” الأطراف المتضامنون – تذكر أسماؤهم – وشركاهم ” فان كان لها سمة فتذكر ” مثال : شركة فتحي …. ورمزي ….. ومصطفى…. .وشركاهم ” ويضاف الاسم الذي تم اختياره ليكون سمة للشركة ، والسمة ليست لازمة “

(البند الثالث)

مركز الشركة هو العقار رقم ….. شارع ……قسم … محافظة …… ولها إنشاء فروع لها بداخل الجمهورية أو خارجها .

(البند الرابع)

غرض الشركة هو ……….

(البند الخامس)

مدة الشركة …………… سنة تبدأ اعتبارات من تاريخ إشهارها وبالقيد بالسجل التجاري للاستثمار وتنتهي في ……….

(البند السادس)

تكونت الشركة برأس مال قدره …… فقط ….دولار أمريكي ، يقوم الشركاء بالوفاء بنسبة 60% منه بالدولار الأمريكي ، أما النسبة الباقية وقدرها 40% فيتم الوفاء بها بالجنيه المصري .

(البند السابع )

تم تقسيم رأس المال إلى …. حصة فقط . حصة تبلغ قيمة كل منها 25000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقا لقيمة الجنيه مقدره بسعر الدولار المعلن من بنك …….في تاريخ السداد ، على أن يلتزم الشريك الأجنبي بالوفاء بالدولار الأمريكي ، وللشريك المصري الوفاء بهذه العملة أو بالجنيه المصري .

(البند الثامن )

تم الاكتتاب في رأس المال بالحصص المبينة قرين كل شريك بالجدول التالي :
الاسم والجنسية……………….              عدد الحصص……………..                 المشاركة بالدولار ……………….            المشاركة بالدولار مقدار بالجنيه المصري بسعر………………                               ملاحظات…………………..
أجنبي ……………                       مصري………………….

1 – السيد/ ….. مصري 1 – 25000 – شريك متضامن
2 – السيد/….. مصري 1 – 25000 – شريك متضامن
3 – السيد/….. مصري 1 – 25000 – شريك متضامن
4- السيد/….. كويتي 1 – 25000 – شريك موصى
5 – السيد/….. مصري – 2 – 19250 – قاصر بولاية والده
6 – السيد/….. مصري – 2 – 19250 – قاصر بولاية والده

وتم الوفاء بقيمة حصص القاصرين عن طريق التبرع من الولي الشرعي لكل منهما .

(البند التاسع )

يلتزم كل شريك بالوفاء بنسبة 20% من قيمة حصته عند التوقيع على هذا العقد ، 30% ثلاثة أشهر من تاريخه ، على أن يتم الوفاء بباقي القيمة في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة على إلا يتجاوز ذلك ستة أشهر من الوفاء الأخير .
وتودع قيمة الحصص لدى بنك …………

(البند العاشر)

في حالة التأخر في الوفاء ، تستحق فوائد بواقع 7% سنويا دون حاجة لمطالبة قضائية أو تنبيه أو إنذار ، وفى هذه الحالة لا يستحق الشريك الإرباح إلا بعد إجراء المقاصة بينها وبين المبلغ المتأخر والفوائد المستحقة عليه .

(البند الحادي عشر)

ليس للشريك التصرف في حصته كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع التصرفات سواء لشريك آخر أو للغير إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحصص وبعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين .
على أنه في حالة الموافقة المطلوبة على النحو المتقدم ، فان الشريك المتصرف يظل مسئولا وفقا لأحكام التضامن عن جميع التزامات الشركة حتى تاريخ إشهار هذا التعديل . وللشريك الموصى التصرف في حصته لشريك آخر أو للغير على إلا ينفذ تصرفه إلا إذا أقره مجلس الإدارة.

(البند الثاني عشر)

يتكون مجلس الإدارة من الشركاء المتضامنين ، ويتولى هذا المجلس أعمال الإدارة ، وتم اختار السيد/…. رئيسا للمجلس ، على أن ينوب عنه في حالة غيابه أي من أعضاء المجلس .
ويقوم رئيس مجلس الإدارة بأعمال العضو المنتدب فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس وتمثيل الشركة أمام القضاء وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية ، وللعضو المنتدب حق التوقيع وإبرام التصرفات باسم الشركة في حدود خمسة ألاف جنيه مصري ، وعلى العضو المنتدب عرض التصرف على المجلس في أول اجتماع له .
واستثناء من ذلك ، يجب على العضو المنتدب أن يعرض على المجلس مسبقا المسائل التالية أيا ما كانت قيمتها :
القروض والتسهيلات الائتمانية وعقود التأمين .
ترتيب حق عيني أصلى كانتفاع أو ارتفاق ، أو حق عيني تبعي كرهن أو اختصاص أو امتياز على أي أصل من أصول الشركة .
التصرف بالبيع في أصول الشركة أو شراء شئ منها
التبرعات التي تجاوز مائة جنيه ، والتبرع الذي تتجاوز به التبرعات السابقة هذا المبلغ سنويا .
اعتماد الميزانية ومحاضر الجرد وتوزيع الأرباح .
تعيين العاملين ووضع لوائح العمل ونظام الأجور والحوافز ولائحة الجزاءات .
تحديد خطة العمل والتوزيع
ويستمر مجلس الإدارة في مباشرة سلطاته طوال المدة المحددة للشركة ” يجوز تحديد مدة المجلس وحينئذ ينص على طريقة إعادة انتخابه .

(البند الثالث عشر)

يتولى مجلس الإدارة وضع اللوائح والنظم اللازمة لحسن سير العمل بالشركة .

(البند الرابع عشر)

يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر ، أو بناء على دعوة رئيسه أو أحد أعضائه ، ويتم الدعوة شفاهة آو خطاب مسجل أو برقيا بحسب الأحوال ، ويكون الاجتماع بمركز الشركة أو بمكان آخر يوافق عليه الأعضاء .

(البند الخامس عشر)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء ، وفى حالة تعذر اجتماع الأعضاء ، يكون للعضو الحاضر في حالة الاستعجال ، إصدار القرارات اللازمة لمواجهة هذه الحالة ، على أن يدعى المجلس فورا للإحاطة بها .

(البند السادس عشر)

إذا انتفت حالة الاستعجال ، وكان عدد الأعضاء لم يكتمل رغم دعوتهم للاجتماع ، تعين تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين مع تجديد الدعوة ، فان لم يكتمل العدد في الموعد الجديد ، اعتبرت الموضوعات المحددة تلك الجلسة لنظرها مرفوضة .

(البند السابع عشر)

تلتزم الشركة بالقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في حدود السلطات المخولة له بموجب هذا العقد وما تقتضيه أحكام النيابة القانونية .

(البند الثامن عشر)

على الشركاء المتضامنين العمل على النهوض بالشركة والكف عن كل ما يمس كيانها أو الإساءة لسمعتها أو التشهير بمنتجاتها أو إدارتها ، وليس لأي منهم القيام بعمل من الأعمال التي تعتبر منافسة لها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو الاشتراك في منشأة من المنشآت المنافسة ولو بأسماء مستعارة . وإلا كان للجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع الحصص حرمان المخالف من الإدارة والأرباح حتى يكف عن تلك الأعمال .

(البند التاسع عشر)

تخصص نسبة 10% عشرة في المائة من الإرباح لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة يخصم منها 1% واحد في المائة مكافأة لرئيس المجلس مقابل قيامه بأعمال الإدارة ، ويقسم الباقي بين الأعضاء بالسوية فيما بينهم .
وتتضمن اللائحة الداخلية مرتب عضو مجلس الإدارة وبدل التمثيل المقرر له والبدلات الأخرى .

(البند العشرون)

يعزل عضو مجلس الإدارة بأغلبية ثلاثة أرباع الحصص بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، ولا يمس هذا العزل بالمسئولية التضامنية للعضو الذي تم عزله .

(البند الواحد والعشرون)

يتكون مجلس الرقابة من الشركاء الموصيين الآتية أسماؤهم :
1- السيد / ……………… 2 – السيد / ………………… 3 – السيد/ ………………..
(يعين مجلس الرقابة بعقد تأسيس الشركة عندما يزيد عدد الشركاء عن عشرة ، ولا يقل أعضاؤه عن ثلاثة وتحدد بالعقد مدته ويجوز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة في العقد ) .
وللمجلس مطالبة المديرين في كل وقت بتقديم تقارير عما يرى المجلس الوقوف على حقيقة النشاط في إحدى الإدارات ، وله فحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها ، ومراقبة الميزانية والتقرير السنوي ومشروع توزيع الأرباح .

(البند الثاني والعشرون)

على مجلس الرقابة تقديم تقرير عن الموقف المالي والانتخابي والإداري وكل ما يتعلق بالشركة ويرى ضرورة عرضه على الشركاء إلى جماعة الشركاء قبل اجتماع جمعتهم العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل ، ولكل من الشركاء مناقشة رئيس مجلس الرقابة فيما تضمنه التقرير ، ويلتزم الأخير بالرد كتابة على كل استفسار .

(البند الثالث والعشرون)

لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا التنويه إليها في تقريرهم المقدم لجماعة الشركاء .

(البند الرابع والعشرون)

يعين السيد المحاسب /……. القابل لذلك ، مراقبا ماليا يباشر مهامه فور التوقيع على هذا العقد ، لمراقبة أوجه الاتفاق سواء من الصندوق أو من المبالغ التي يتم سحبها من البنوك باسم الشركة طوال فترة التأسيس وحتى اعتماد أول ميزانية ، وعليه أن يقدم تقريرا عن كل ذلك إلى مجلس الإدارة لعرضه على جماعة الشركاء في أول اجتماع لها ، وعليه حضور هذا الاجتماع لتقديم الرد كتابة على استفسارات كل من الشركاء ، ويوقف صرف 20% من أتعابه إلى حين الرد على كافة ما يقدم إليه من استفسارات .

(البند الخامس والعشرون)

تحدد إتعاب المراقب المالي بعقد مستقل ينتهي فور اعتماد الميزانية الأولى وتكون مهمته في الرد على استفسارات الشركاء وحضور جمعيتهم مستندة إلى وقت مباشرته أعماله المراقبة المالية وبذات الإتعاب المتفق عليها .

(البند السادس والعشرون)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى ، فتبدأ منذ إشهار الشركة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

(البند السابع والعشرون)

تصدر في نهاة السنة المالية للشركة الميزانية موضحا بها الموقف المالي لها وفقا للأصول المحاسبية المقررة وعلى مجلس الإدارة دعوة جماعة الشركاء لمناقشتها بعد إخطارهم بصورة منها قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتثبت ملاحظاتهم في محضر الاجتماع ، ولكل شريك الحق في طلب صورة منه تسلم إليه خلال عشرة أيام من التوقيع عليه .

(البند الثامن والعشرون)

يتم توزيع الأرباح وفقا لما يلي :
تخصيص نسبة 10% عشرة في المائة من الإرباح كاحتياطي تواجه به الشركة الظروف الطارئة التي قد تعترض نشاطها ، ويستمر التخصيص حتى يبلغ الاحتياطي 50 % خمسين في المائة من رأس المال ومتى تحققت هذه النسبة يتوقف التخصيص على أن يعود إذا اضطرت الشركة للاتفاق منها وحتى يعاد اكتمالها وهكذا .
تخصص نسبة 10% عشرة في المائة من الأرباح لمكافأة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وفقا لما تضمنه البند التاسع عشر .
يوزع الباقي على الشركاء كل بقدر حصته في رأس المال.
وفى حالة وجود خسائر ، ترحل للسنة التالية وهكذا حتى يتم تغطية جمع الخسائر ، ولا تستحق الأرباح للشركاء إلا بعد ذلك .

(البند الثلاثون)

يجوز تعديل عقد الشركة بزيادة رأس مالها أو خفضه أو تغيير شكلها إلى شركة أخرى يقرها القانون أو إدماجها في شركة أخرى أو غير ذلك من تعديلات بموافقة الأغلبية العددية لمجلس الإدارة ثم موافقة أغلبية أصحاب الحصص من الموصين ، ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا بعد موافقة هيئة الاستثمار عليه ويتوقف نفاذه في حق الغير على نشره طبقا للقانون .

(البند الواحد والثلاثون)

لا تنتهي الشركة بوفاة أي من الشركاء المتضامنين أو الموصيين أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره ، وتستمر مع ورثته الشرعيين ، على انه في حالة وفاة الشريك المتضامن يعتبر ورثته القصر – أن وجدوا موصيين كل بقدر ما آل إليه من حصة مورثه في رأس المال ، أما ورثته البالغين فيكونون متضامنين إذا قبلوا ذلك وإلا تعين تعويض جميع الورثة عن حصة مورثهم بقيمتها وقت الوفاة ، وتستمر التركة مشغولة بحقوق دائني الشركة حتى تاريخ الوفاة .

(البند الثاني والثلاثون )

تحل الشركة قبل حلول اجلها إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال ما لم يوافق الشركاء ، بعد إحاطتهم بالميزانية المتضمنة تلك الخسارة ، صراحة أو ضمنا على استمراره بأغلبية 75% من الحصص .

(البند الثالث والثلاثون)

في حالة انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب ، يعين الشركاء بالأغلبية المطلقة للحصص مصفيا ، فأن لم تتحقق هذه الأغلبية رفع الأمر للقضاء لتعيين مصف من بين الخبراء المختصين تحدد مهامه بالحكم الصادر بتعيينه . ” انظر في تحديد مهمة المصفى النموذج رقم 122 ويمكن الاسترشاد به في حالة الاتفاق على التصفية .

(البند الرابع والثلاثون )

تظل للشركة الشخصية الاعتبارية طوال فترة تصفيتها وينوه بأوراقها بأنها ” تحت التصفية ” ولا تنتقل أموالها للشركاء إلا بعد تمام التصفية فتصبح مشاعا فيما بينهما .

(البند الخامس والثلاثون)

بموجب هذا العقد تم توكيل الأستاذ ……. باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشره وقيده بالسجل التجاري .

(البند السادس والثلاثون)

تضاف المصروفات إلى حساب المصروفات العامة .

(البند السابع والثلاثون)

كل نزاع ينشأ من هذا العقد تختص به محاكم …. ويعتبر العنوان المبين قرين كل طرف موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .

(البند الثامن والثلاثون)

حرر هذا العقد من ………. نسخة .

(الشركاء)

محضر تصديق رقم …. لسنة ……

وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق نشاط المستثمرين في مصر

إنه في يوم …………… الموافق …/ …/ ….
انتقلت أنا ……….. الموثق بالمكتب المذكور إلى مركز الشركة الكائن ……. حيث تم التوقيع على هذا العقد من السادة الآتية أسماؤهم :
ملاحظات :1- انظر ملاحظة النموذج رقم 99 فيما يتعلق بكتابة العقد وإجراءات الشهر لسريانها على شركة التوصية البسيطة ، على أن يتم القيد بالسجل التجاري للاستثمار .
2- النص في العقد على دفع حصص القصر من أموال أوليائهم الشرعيين يخول هؤلاء الأولياء التصرف فيها بدون إذن من المحكمة ، وهذا الحكم قاصر على الآباء دون الأجداد .
3- النص على حرمان عضو مجلس الإدارة من الأرباح ، ما هو إلا شرط جزائي يخضع لتقدير القاضي .
4- يكون للشركاء غير المديرين في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركاء المتضامنين من رقابة في شركات التضامن ، ويرد تقرير مجلس الرقابة على أعمال مجلس الإدارة ولذلك يجب عرض هذا التقرير على الجمعية العمومية للشركاء وليس على مجلس الإدارة حتى لا يكون المجلس الأخير خصما وحكما في وقت واحد .
5- في حالة إفلاس أو إعسار أو فقد أهلية احد الشركاء ، تقدر حصته وقت تحقق السبب وتدفع لنائبه القانوني وتستمر الشركة بين باقي الشركاء .
6- هناك رأى بأنه في حالة النص في عقد الشركة على عدم انحلالها في حالة وفاة الشريك المتضامن ، يتعين معه اعتبار الورثة غير القصر شركاء متضامنين مثل مورثهم ومؤدى ذلك أن يصبحوا ضامنين لديون الشركة بجميع ممتلكاتهم ، وهذا الرأي محل نظر إذ لا يجوز الاتفاق على اعتبار الغير ملتزما فيما تضمنه العقد وفقا لنظرية نسبية أثر العقد ولذلك أوردنا في البند 31 توقف هذا الالتزام على قبول الورثة غير القصر إذ لا يجوز فرض التضامن عليها وقد يكونون أثرياء بينما تكون الشركة معسرة ، ويصبح اعتبارهم موصيين بحصتهم الميراثية أسوة بالقصر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *