صيغة عقد شركة محاصة – المملكة العربية السعودية

صيغة عقد شركة محاصة – المملكة العربية السعودية.

وفق القانون السعودي
أنه فى يوم : ……. الموافق : …../……/…..
بين كل من :

الشريك الأول :
مؤسسة …… ، سجل تجاري رقم (..) عنوانها: ….. حي …. شارع … هاتف …. فاكس …….
البريد الالكتروني: …….. يمثلها بالتوقيع السيد/ ………..

(طرف أول)
الشريك الثاني :
السيد /…..
سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…….) عنوانه : ……. حي : ……. هاتف : …….. فاكس : …….. البريد الالكتروني : …..

(طرف ثاني)
تمهيد
لما كان الطرف الأول مؤسسة تعمل في مجال تجارة ………… ، بموجب سجل تجاري رقم (……. ) وحيث عرض على الطرف الثاني الدخول كشريك في ……………..( المعرض) مقابل نسبة من الأرباح وحيث لاقى ذلك قبول الطرف الثاني عليه فقد التقت إرادة الطرفين للشراكة في نشاط الطرف الأول وفقا للشروط والأحكام التالية :

المادة 1 :
يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من أحكام هذا العقد.

المادة 2: أغراض الشركة:
إن الغرض التي تأسست من اجله الشركة هو الاستثمار في المجالات الآتية :
……..
……..
……..

المادة 3 : مـدة الشـركة :
تكون مدة الشراكة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد تجدد لفترة أخرى في حال الموافقة الكتابية من الطرف الأول ويحرر بذلك ملحق عقد.

المادة رقم 4: رأس مال الشركة :
اتفق الشريكان على أن يكون رأس مال الشركة (00.000) ريال، فقط ……. ألف ريال سعودي، حصة كل طرف كما يلي:

الشريك المبلغ النسبة

المجموع (00.000) 100%
من المتفق عليه أن المشاركة بين الطرفين منحصرة في نشاط . تشمل الشراكة مؤسسة الطرف الاول و فروعه وتراخيصه ومستودعاته و الاسم التجاري و العلامة التجارية و أي أصل اخر.

زيادة رأس المال :
تتم زيادة رأس مال الشراكة إلا بموافقة الشريكين، شريطة أن تتم زيادة رأس المال في الشهر الثاني من السنة المالية فقط وتتم الزيادة من أرباح الشراكة متى تحققت أو بدفعها نقدا من الشريكين حسب حصة كل شريك في رأس المال.

تخفيض رأس المال :
يجوز بموافقة الشركاء تخفيض رأس المال بشرط ألا يقل عن …,….. ريال …….. ألاف ووفقاً للأوضاع التالية إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة بعد سدادا كافة الديون التي على الشراكة حالاً أو تقديم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. إذا كان التخفيض نتيجة خسارة الشراكة وبلغت نسبة الخسارة نصف رأس المال فلا يجوز إجراء التخفيض.

المادة 5 : إدارة الشركة:
اطلع الطرف الثاني على أعمال الطرف الأول وعلى قدرته الإدارية وآلية العمل لديه في مؤسسته وقبل بها واعتمدها واتفق الشريكان على أن يتولى الشريك الأول إدارة الشراكة دون تدخل من الطرف الثاني.
للشريك الأول بصفته مدير فقط وفي سبيل الإدارة له كافة الصلاحيات الإدارية الخاصة بتسيير أمور الشراكة على سبيل المثال لا الحصر الأمور الفنية والإدارية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية والتفاوض وتوقيع العقود، وله تحصيل الحقوق وإيداعها في الحساب المخصص للشراكة وعمل تسويات للمنفذين أو العمال وخلافه.
يلتزم المدير بجميع الأحوال بتقديم تقرير سنوي عن الحالة المالية للشراكة والأعباء المالية المترتبة عليها والحقوق المستحقة للشراكة لدى الغير وفق للمعايير المحاسبية المعتمدة محلياً.
يستحق الطرف الأول لقاء إدارة المؤسسة محل الشراكة نسبة 30%من صافي أرباح الشركة لقاء الإدارة تدفع بعد خصم المصاريف وقبل صرف الارباح.

المادة 6 : حسابات الشراكة السلطات والصلاحيات المالية:
يتم فتح حساب جارى في أحـد البنوك تودع فيه أموال المعرض محل الشراكة وإيراداتها ويكون الحساب باسم الطرف الأول كما يجوز لها فتح حسابات أخرى حسب الحاجة.
يتم تنظيم القيود المحاسبية للشراكة ورصد جميع إيراداته والمصروفات الخاصة به حسب الأصول المعتمدة ويكون من حق أي شريك في أي وقت الاطلاع على الدفاتر المحاسبية وقيودها كما يكون للشركاء الحق في تعيين مكتب محاسب قانوني خارجي إذا لزم الأمر وذلك ليقوم بتدقيق الحسابات وعمل الميزانيات التي توضح أرباح المشروع وخسائره وجرد الأصول والخصوم.
يتم إجراء المحاسبة الختامية من قبل الشركاء مجتمعين في نهاية السنة المالية للشركة ويعتبر الحساب نهائياً بمجرد توقيع الأطراف عليه.
يلتزم الشريكين بكافة الديون والالتزامات المالية بأنواعها وأشكالها المختلفة التي تنشأ من وعن إدارة الشراكة واستثمار رأس ماله خلال سريان هذا العقد واعتبارا من تاريخه.

المادة 7 : السنة المالية للشركة :
السنة المالية للشركة هي فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر محرم من كل عام هجري ماعدا العام الحالي وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من العام نفسه.

المادة 8 : الأرباح والخسائر:
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف ومصاريف الادارة ونسبة الإدارة للطرف الأول على النحو التالي :
تجنب نسبه قدرها ….. من الارباح من تاريخ وحتى تصل إلى نسبة قدرها 50% من راس مال الشركة ويتم صرف بافي الارباح في نهاية السنة المالية ، وتكون المبالغ المجنبة احتياطي للشراكة والذي يستخدم لصالح الشراكة وفق ما يراه المدير، ما لم يقرروا تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد الأرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية فأن باقي الربح يوزع في الشهر الثاني من السنة المالية كما يلي :

الشريك نسبة الربح

المــــجموع 100%
في حالة تحقيق خسائر تتحملها الشراكة بحدود رأس المال وما زاد عن قيمة رأس المال فان كل شريك يتحمل نسبة مساوية لنسبة مشاركته في الشركة من الخسائر أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية ولا يتم توزيع أرباح إلا بعد استهلاك تلك الخسائر، وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها وجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة لهذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها. يُعدّ المدير بعد انتهاء السنة الماليّة للشركة ميزانيّة عموميّة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح حسب ما يتفق عليه الشريكين.

المادة 9 : ملكية الحصص والتنازل عنها :
في جميع الأحوال الحصص قابلة للانتقال بين الشُركاء وكذلك إلى ورثتهما الشرعيين ولا يَجوز لأي شريك التنازل عن حصته أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشُركاء،ومع ذلك يَجوز لباقي الشُركاء استرداد الحصة أو الحصص التي يرغب أحدا الشُركاء بالتنازل .

المادة 12 : الوفاة وفقدان الأهلية :
في حالة وفاة أحد الشركاء – لا قدر الله أو فقدانه الأهلية – لأي سبب من الأسباب – يحل الورثة أو الولي محل المتوفى أو فاقد الأهلية، وتقوم الورثة باختيار شخص واحد من بينهم لتمثيلهم في شؤون الشركة وتكون لذلك الشخص نفس السلطات التي كانت لمورثهم، وإلى أن يتم تعيين الورثة ممثلهم يقوم الشريك الآخر بحجز مستحقاتهم لدى أحد البنوك.

المادة 13 : التخارج من الشركة :
لا يجوز طلب التخارج من الشركة طوال فترة الشراكة إلا وفق المادة (8) فقرة (2) والمادة (14).

المادة 14 : تصفية الشركة :
يتم تصفية الشراكة إذا رأى المدير عدم جدوى الاستمرار في نشاط الشركة لضعف أو انعدام عائدها، وتتم التصفية عن طريق الطرف الأول أو تكليف مكتب تدقيق حسابات يعينه الشريكين بالاتفاق، بإعداد ميزانية ختامية للشركة وتقييم مركزها المالي – في حينه-ويتم تصفية الشركة وفقا لقيمتها وقت التصفية.

المادة 15 : أحكام عامة:
اتفق الشريكان على أن يصبح أي أصل تجاري ينشأ عن النشاط يكون ملكا مشاعا بينهما بحيث يصير لكل منهما مناصفة وبالتساوي، ولا يمكن لأحدهما بيعه إلا بموافقة كتابية من الشريك الآخر وفي حالة البيع فإنه يقسم كل بحسب حصته ماعدا الأصول التي توضع داخل المعرض كالديكورات وما في حكمها فهي للطرف الأول.
يقر الشريكان أن أية مساهمة جديدة بأموال أو بمعدات جديدة يجب إثباتها بقائمة مؤشر عليها من الشريكين، وتكون بمثابة دين من الشريك الذي قدمها على الشراكة يتم تصفيته قبل صرف الارباح. يحظر لأي من الأطراف الموقعين عليها الإعلان عن هذه الشراكة وإلا حق للشريك المتضرر مطالبه الشريك المخل بالتعويض عن الخسائر والأضرار اللاحقة نتيجة عن هذا التصرف.
لا يكون لهذه الشراكة وجود إلا فيما بين الشركاء وإذا كشف أحد الشركاء عن صفته كشريك فيها للغير فإنه يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك ويحق للشريك الآخر الرجوع عليه بالتعويض.

حيث أن كافة التراخيص والعقود باسم الشريك الأول فأن هذا العقد يعتبر حماية قانونية له، ويلتزم الشريك الثاني قانونيا بالمسائلة في حالة وجود ديون أو التزامات مترتبة على المعرض محل الشراكة وتمت وفقا لأحكام هذا العقد أي بموافقة الشريك الثاني ولا يتحمل الشريك الأول في هذه الحالة المسئولية منفردا إلا إذا كان تصرفه مخالف لأحكام هذا العقد، ويحق له الرجوع على الشريك الثاني بهذا العقد كذلك يكون هذا العقد حماية قانونية للشريك الثاني في إثبات حقه وشراكته.

المادة 16 : الإشعارات :
المراسلات المتعلقة بهذا العقد تكون خطية وتكون منتجة لآثارها الشرعية إذا تم توجيهها إلى العناوين الموضحة أمام كل شريك في صدر هذا العقد من يوم العمل التالي لإرسالها بالبريد أو بالتسليم باليد مع اخذ ما يفيد التسليم، أو تم إرسالها على البريد الالكتروني الموضح أعلاه مع نسخة بالبريد ويحق لأي من الشركاء تغيير عنوانه شريطة إشعار الشريك الآخر ،وفقا لهذه المادة، بعنوانه الجديد وإلا عد الإرسال على العنوان السابق منتج لأثاره.

كما أتفق الطرفان على ان يكتفي الطرف الاول بإرسال التقارير الربع سنوية لنتائج الاعمال على البريد الالكتروني الموضح في صدر العقد مع حق الطرف الثاني بالاطلاع على الدفاتر في مقر الشراكة .
في حال رغب احد الطرفين مناقشة التقارير فأنه يوجه اشعار للطرف الاخر بذلك .

المادة 17 : المنازعات :
في حال نشوء أي نزاع أو خلاف – لا قدر الله – بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فإنه ينبغي تسويته وديا عن طريق المفاوضات بين الشركاء أو المندوبين المفوضين للشركاء وعند الإخفاق في التسوية خلال مدة ثلاثون (30) يوما من الدعوة إلى تلك المفاوضات من قبل أحد الشركاء فإن النزاع ينبغي أن يُبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي بمدينة جده.

المادة 18 : نسخ العقد :
حرر هذا العقد ووقع بمدينة جده، من نسختين أصلية سلم بيد كل شريك واحدة منها للعمل بموجبها عند اللزوم، ووقع عليها الأطراف بعد تفهم أحكامها وهم بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعا.

والله ولي التوفيق،
الشريك الاول الشريك الثاني
الاسم
التوقيع
الشهود
الاسم التوقيع

تنويه
تنوه المدونة إلى أن النماذج الواردة بها للصيغ القانونية للعقود ما هي إلا نماذج استرشادية ولا تتضمن كافة البنود اللازم توافرها عند التعاقد .

وذلك لاختلاف طبيعة ووضع كل تعاقد الامر الذي يؤدي إلى اختلاف وتنوع الشروط والالتزامات الواجب ادراجها في كل عقد عن مثيله ، وبالتالي فإن استخدام نماذج الصيغ القانونية للعقود الواردة بها ليس كافيا في حد ذاته للحفاظ على حقوقهم .

لذا فالمدونة تنبه على متصفحيها بكونها غير مسئولة في حالة حدوث أية اضرار نتيجة استخدام الصيغ الواردة بها لعدم إلمامهم بما ترتبه تلك العقود من حقوق والتزامات على عاتقهم .

وعليه وحرصا منها ودرءاً لحدوث أية اضرار بمصالحهم فإنها تنبه بضرورة الرجوع إلى المختصين من رجال القانون والمحامون أيضاً .

الكاتب / المحامي احمد السلامه

نموذج عقد شركة محاصة – المملكة العربية السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *