صيغة عقد عارية أرض فضاء.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
” طرف اول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
اعار الطرف الاول للطرف الثانى الارض الفضاء المملوكة له و الكائنة بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و التى يحدها من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية ……..
“البند الثانى”
الارض المعارة محل هذا العقد خالية تماما و مسورة بسور من الطوب الاحمر بارتفاع …….. و لها باب يفتح الى الناحية ……..
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول بتسليم الارض الموضحة حدودا و معالما فيما تقدم للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد و فى حالة اخلال الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام يكون للطرف الثانى اللجوء للقضاء لتنفيذه جبرا و عينا .
“البند الرابع”
فى حالة تخلف الطرف الثانى عن تسلم الارض فى الميعاد المحدد , يكون للطرف الاول التحلل من التزامه بعد انذاره على يد محضر بالاستلام و انقضاء اسبوع على الانذار .
“البند الخامس”
اذا طالب الطرف الثانى باستلام الارض و تبين استحالة ذلك بسبب يرجع للطرف الاول , كان للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول بالتعويض عما ناله من ضرر .
“البند السادس”
يلتزم الطرف الاول بتسليم الارض خالية بالحالة التى كانت عليها عند ابرام هذا العقد و المبينة فيما تقدم . فان اقام بها منشأت تغير من طبيعتها كأرض فضاء , كان للطرف الثانى المطالبة بالفسخ و التعويض , اما ما قد يوجد بها من منقولات ايا كانت فيتعهد الطرف الاول بنقلها خارج الارض بمصاريف على عاتقه و الا كان للطرف الثانى ايداعها لدى امين لحساب الطرف الاول بمصاريف على عاتق الاخير .
“البند السابع”
للغرض من العرية هو استعمال الارض فى تشوين …….. المملوكة للطرف الثانى و له اعدادها لهذا الاستعمال باقامة مظلات خشبية على نفقته .
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الثانى استعمال الارض المعارة الا فى الغرض المبين بالبند السابق و بمعرفته او تابعيه .
“البند التاسع”
يتعهد الطرف الثانى بعدم تمكين الغير من استعمال الارض و لو على سبيل التبرع و الا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر .
“البند العاشر”
يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الارض و عدم اجراء تغيير فى طبيعتها باقامة مبان او اعمال الحفر او وضع خزانات بباطنها او رفع اتربة منها و الا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر مع الزام الطرف الثانى مصاريف اعادة الارض الى ما كانت عليه وقت التعاقد .
“البند الحادى عشر”
يلتزم الطرف الثانى فى سبيل تنفيذ التزامه بالمحافظة على الارض ببذل العناية التى يبذلها عادة فى المحافظة على ماله دون ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
“البند الثانى عشر”
للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول بما انفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على العين اثناء العارية , اما المصروفات النافعة فلا يجوز له الرجوع بها .
و يمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
يلتزم الطرف الاول بأن يرد للطرف الثانى ما انفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على العين اثناء سريان العارية , كما يلتزم بان يرد له مقابل المصروفات النافعة مقدرة بما انفقه عليها .
“البند الثالث عشر”
يكون للطرف الثانى دائما حق امتياز على الارض المعارة مقابل ما انفقه على صيانتها و حفظها , و له قيده عند نشؤه وفقا للقانون .
“البند الرابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى باخطار الطرف الاول بما قد يواجهه من تعرضات فى الوقت المناسب على الا يتباطأ فى اللجوء لكافة الوسائل القانونية باعتباره حائزا لدفع هذا التعرض .
“البد الخامس عشر”
تمت هذه العارية بدون عوض , و يتعهد الطرف الاول بان يترك العين المعارة للطرف الثانى طوال مدة العارية و الا يتعرض له فى اوجه انتفاعه بها .
“البند السادس عشر “
مدة العارية ……..
“البند السابع عشر”
يلتزم الطرف الثانى برد العين و تسليمها بذات الحالة التى كانت عليها عند بدء العارية فور انقضاء المدة المتفق عليها . على انه يجوز للطرف الثانى رد العين قبل ذلك .
“البند الثامن عشر”
من المتفق عليه عدم وجوب اعذار الطرف الثانى الا فى حالة تاخره عن رد العين , او عند طلب الطرف الاول استردادها قبل انقضاء مدتها .
“البند التاسع عشر”
تنتهى العارية بموت الطرف الثانى دون موت الطرف الاول .
“البند العشرون “
للطرف الثانى الحق فى حبس المعارة اذا لم يرد له الطرف الاول المصروفات التى انفقها عليها اثناء العارية .
و يمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
لا يجوز للطرف الثانى حبس العين بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء , و عليه ردها فورا ثم المطالبة وديا او قضائيا بما يكون قد انفقه من مصروفات على العين اثناء العارية .
“البند الواحد و العشرون”
لا ضمان على الطرف الاول فى حالتى استحقاق العين او العيوب الخفية و لا يجوز للطرف الثانى الرجوع عليه بشئ من ذلك ما لم يثبت تعمد اخفاء الطرف الاول بسبب الاستحقاق او العيب .
“البند الثانى و العشرون”
للطرف الاول ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية اذا عرضت له حاجة عاجلة للعين لم تكن متوقعة عند ابرام العقد , او اذا اساء الطرف الثانى استعمالها او قصر فى القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليها , او اذا اعسر بعد انعقاد العارية او اذا علم الطرف الاول انه كان معسرا وقت انعقادها .
ويمكن استبدال البند التالى بهذا البند :
للطرف الاول فى اى وقت الحق فى استرداد العين المعارة و فى هذه الحالة يلتزم الطرف الثانى بردها خلال عشرة ايام من انذاره بالحالة التى كانت عند بدء العارية .
“البند الثالث و العشرون”
فى حالة بيع الارض المعارة , لا تنتهى العارية .
“البند الرابع و العشرون”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات و يعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد , كما تعتبر العين المعارة موطن اعمال بالنسبة للطرف الثانى .
“البند الخامس و العشرون”
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد عارية أرض فضاء.