صيغة عقد عارية مسكن للسكني.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقة عائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
“طرف اول ”
2)السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..
قسم …….. محافظة ……..
يحمل بطاقةعائلية رقم ……..
سجل مدنى ……..
” طرف ثان”
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
( البند الاول)
اعار الطرف الاول الطرف الثانىالشقة رقم …….. بالعمارة رقم …….. الكائنة بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و المملوكة له.
(البند الثانى)
تمت هذه العارية بدون عوض لمدة سنة واحدة تبدا من تاريخ هذا العقد و تنتهى فى ..-..-….
(البند الثالث)
يلتزم الطرف الاول بتسليم العين المعارة فور التوقيع على هذا العقد و الا كان للطرف الثانى اللجوء للقضاء لتنفيذ هذا الالتزام طالما كان ذلك ممكنا عينا.
(البند الرابع )
اذااستحال على الطرف الاول تنفيذ التزامه بالتسليم عينا لسبب يرجع له , فللطرف الثانى الرجوع لتعويضه عما ناله من ضرر.
(البندالخامس)
يلتزم الطرف الاول بتسليم العين للطرف الثانى بالحالة التى تكون عليها وقت ابرام هذا العقد على النحو الذى تبينه الاخير من معاينته.
(البند السادس)
يتعهدالطرف الاول بان يترك العين المعارة للطرف الثانى طوال مدة العارية الموضحة بهذا العقد , ويلتزم بعدم التعرض له فى استعمالها خلالها.
(البند السابع)
للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول بما انفقه من مصروفات للمحافظة على اثناء العارية , اما المصروفات النافعة فلا يرجع بها.
(البند الثامن )
للطرف الثانى الحق فى حبس العين المعارة اذا لم يرد له الطرف الاول المصروفات النافعة التى انفقها عليها اثناء العارية وفقا لما تضمنه البند السابق.
(البند التاسع)
يكون للطرف الثانى دائما حق امتياز على العين المعارة مقابل ما انفقه عليها لصيانتها ,وله قيده وفقا للقانون.
(البند العاشر)
لا ضمان على الطرف الاول فى استحقاق العين او فى العيوب الخفية ولا يجوز للطرف الثانىالرجوع عليه بشئ من ذلك ما لم يثبت تعمد الطرف الاول اخفاء سبب الاستحقاق او العيب.
(البند الحادى عشر )
للطرف الاول ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية اذا عرضت له حاجة عاجلة للعين لم يتوقعها عند ابرامها,او اساء الطرف الثانى استعمال العين او قصر فى القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليها , او اذا علم الطرف الاول انه كان معسرا وقت ابرام العارية.
(البند الثانى عشر)
ليس للطرف الثانى استعمال العين المعارة الا لسكناه واسرته ولا يجوز له ان ينزل عن استعمالها للغير ولو على سبيل التبرع والا اعتبرت العارية مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر.
( البند الثالث عشر )
على الطرف الثانى المحافظة على العين المعارة و القيام باعمال الصيانة المعتادة و بما يلزم لاعدادها للاستعمال بمصروفات على عاتقه متى تناسبت مع المنفعة المترتبة على ذلك. وفى سبيل ذلك يلتزم بان يبذل العناية التى يبذلها الرجل المعتاد .
(البند الرابع عشر )
يلتزم الطرف الثانى باخطار الطرف الاول بما يواجهه من تعرضات فى الوقت المناسب مع اتخاذه كل ما فى مكنته لدفع هذا التعرض.
(البند الخامس عشر)
من المتفق عليه عدم وجوب اعذار الطرف الثانى الا فى حالة تأخره عن رد العين وذلك ليتحمل عبء تبعه هلاكها.
(البند السادس عشر)
يلتزم الطرف الثانى برد العين وتسليمها بحالتها التى كانت عليها عند التعاقد فور انقضاء المدة المتفق عليها. ويجوز للطرف الثانى رد العين قبل ذلك.
(البند السابع عشر )
تنتهى العارية بموت الطرف الثانى دون موت الطرف الاول .
(البند الثامن عشر )
فى حالة بيع العقار او العين المعارة , لا تنتهى العارية .
(البند التاسع عشر )
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات و يعتبر عنوان الطرف الاول المبين به موطنا مختارا له , كما تعتبر العين المعارة موطنا مختارا للطرف الثانى فى هذا الصدد.
(البند العشرون)
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)
نموذج عقد عارية مسكن للسكني.