صيغة عقد عمل تحت الاختبار.
إنه في يوم الثلاثاء الموافق / / 2015
تم الاتفاق بين كلا من:
1-شركة ام ايه جى للاستشارات – شركة مساهمة مصرية – ومقرها الادارى: ابراج السراج مول – شقة 46-الدور الرابع-مدينة نصر، القاهرة. (طرف أول)
2-السيد / بطاقة شخصية رقم
المقيم فى / ( طرف ثاني)
المادة الأولى
يقبل الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني بالشركة بوظيفة ( ) متفرغ لتقديم الخدمات الفنية التي تنتجها الشركات التي يمثلها الطرف الأول بجمهورية مصر العربية والتي تدخل في نشاط الشركة .
المادة الثانية
مدة هذا العقد ثلاثة شهور فقط يبدا في / /2015 وينتهى في / /2015 وينتهى العقد بانتهاء مدته .
المادة الثالثة
يعتبر الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار لمدة الثلاثة أشهر الأولى وفى خلال هذه المدة أو انتهاءها يكون للطرف الأول الحق في انهاء هذا العقد دون الحاجة الى اخطار سابق أو انذار أو مكافأة أو تعويض.
المادة الرابع
يلتزم الطرف الثاني العامل بتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بتعيينه وهي:
كعب العمل – المؤهل الدراسي -شهادة الميلاد رقم قومي – صورة البطاقة الشخصية -الموقف من التجنيد – شهادات الخبرة – استمارة 6 تأمينات (إذا كان مؤمن علية في جهة عمل أخرى)
المادة الخامسة
يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه واشراف الطرف الأول وطبقاً لما هو محدد بنظام العمل الأساسي وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحافظ على مواعيد العمل وأن يحرص على وسائل الانتاج وادوات العمل والمستندات أو اية اشياء اخرى موضوعة تحت تصرفه أو تصرف الآخرين وأن يحافظ عليهما بحرص وعناية وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها وأن يحتفظ بأسرار العمل ويواظب على تنمية مهارته والا يستخدم ادوات العمل خارج العمل الا بإذن الطرف الأول وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات
السلامة والصحة المهنية المقررة للمنشأة وكذلك يحسن معاملة الطرف الأول ويحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم وأن يحافظ على كرامة العمل.
المادة السادسة
يتعهد الطرف الثاني بأن يكرس كل وقته وجهده لأعمال الطرف الأول اثناء ساعات العمل المقررة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المعدلة له والذي يحدد ساعات العمل أو التي تقرر في أي قانون لاحق له ويقرر الطرف الثاني بأن للطرف الأول الحق بأن يعدل في أي وقت ساعات العمل المحددة فى النظام الداخلي للشركة على ألا تتجاوز عدد ساعات العمل المعدلة الحد الاقصى المقرر فى القانون ولا يجوز للطرف الثاني أن يطالب باجر إضافي أو تعويض على أي ساعات عمل تتطلبها مقتضيات العمل.
المادة السابعة
يحظر على الطرف الثاني بنفسه أو بواسطة غيره (بطريق غير مباشر) أن يؤدى اعمالا للغير باجر أو بدون اجر أو أن يشترك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل أو لدى أي جهة تتعارض مصالحها مع مصالح الشركة أو يكون لها معاملات مع الشركة. كما يحظر على الطرف الثاني الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة أو مستند أو برامج أو بيانات مخزنة على الحاسبات الالية بالشركة خاصة بالعمل.
كما يحظر عليه قبول هدايا أو مكافئات أو عمولات أو مبالغ أو اشياء اخرى باية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء الطرف الأول أو أن يقوم بجمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل.
المادة الثامنة
يكون الاجر الأساسي الشهري قدره 400 جنية فقط (أربعمائة جنيها مصري لا غير) وذلك بخلاف ما يحصل عليه من حوافز طبقا لتقدير الطرف الأول.
المادة التاسعة
إذا صدر من الطرف الثاني أي من الحالات التالية التي تضر بمصالح الشركة فانه يحق للطرف الأول أن يقوم بإنهاء خدمته فوراً ولا يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بأي شكل كان.
الحالات: –
1- عدم المحافظة على سرية العمل أو اذاعتها لدى الشركات المنافسة.
2- إذا ارتكب فعلة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
3- إذا ثبت انتحال الطرف الثاني لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
4- إذا ثبت اهمال أو ارتكاب الطرف الثاني لخطأ نشأت عنه اضرار مادية أو معنوية للشركة.
5- إذا قام الطرف الثاني بمنافسة الطرف الأول في ذات نشاطه.
6- عدم الكفاءة.
7- إذا اختلس أي منقولات من عهدته أو مكان العمل.
8- إذا كان سبق اتهامه في قضايا اخرى.
المادة العاشرة
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو اتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات تملكها الشركة أو لأعمال تنفذها الشركة لدى الغير التزم الطرف الثاني بأداء قيمة ما فقد أو تلف.
المادة الحادية عشر
يتعهد العامل بتسليم الشركة كل ما لديه من اموال أو أوراق أو برامج كمبيوتر أو اية امتيازات ممنوحة له تخص الشركة فور انتهاء خدمته بالشركة لاى سبب من الاسباب.
المادة الثانية عشر
عند انهاء التعاقد للعامل الحق فى صرف راتبه حتى اخر يوم عمل مع مستحقاته من الحوافز عن السنوات السابقة فقط كما على الموظف سداد كل ما عليه من التزامات.
المادة الثالثة عشر
يقر الطرف الثاني انه مسئول عن صحة البيانات المقدمة منه ويتعهد بأخطار الشركة كتابة بكل تغير أو تعديل يحدث في هذه البيانات وذلك فى ظرف اسبوع من تاريخ حدوث هذا التغير أو التعديل.
المادة الرابعة عشر
يقر الطرف الثاني بأن العنوان الموضح عالية حجة عليه فى المراسلات ويتعهد بإخطار الطرف الأول بعنوانه الجديد عند كل تغيير.
المادة الخامسة عشر
تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ كل نسخة تشمل ثلاث ورقات بيد كل طرف نسخة ونسخة بمكتب التأمينات المختص.
الطرف الأول الطرف الثاني
(شركة ام ايه جي للاستشارات)
المستشار القانونى للشركة
نموذج عقد عمل تحت الاختبار.