صيغة عقد عمل خفارة متجر.
انه في يوم الموافق / / 19
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم قسم محافظة يحمل بطاقة شخصية رقم
( طرف اول )
2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم قسم محافظة يحمل بطاقة شخصية رقم
( طرف ثان )
1. يتعهد الطرف الثاني ( يذكر مؤهله ان وجد ) بالعمل لدى الطرف الاول في خفارة محله التجاري او ( مصنعه ) الكائن . . . يوميا اعتبارا من اغلاق المحل في الساعة . . . مساء وحتى الساعة . . . صباحا وفي ايام الاجازات ، على ان يستحق اجرا اضافيا عن ساعات العمل التي تجاوز 48 ساعة اسبوعيا ( باعتبار الاسبوع ستة ايام ) يقدر بنسبة 25% من الاجر الذي تحتسب على اساسه اشتراكات التامين الاجتماعي .
2. يقر الطرف الثاني ان شهادة القيد الخاصة به والمستخرجة من مكتب القوى العاملة بوزارة العمل والمقدمة منه للطرف الاول صحيحة وعلى مسئوليته .
3 . يلتزم الطرف الثاني باستلام المتجر مساء كل يوم فور غلقه في الساعة . . . مساء بعد التاكد من سلامة ابوابه واقفاله وذلك من المدير المسئول عنه ( في حالة التعاقد مع صاحب العمل ) او من الطرف الاول ( في حالة التعاقد مع مدير المحل ) . وعليه التواجد المستمر والمرور على فترات متقاربة للتحقق من سلامة المنافذ . وان يكون يقظا طوال الليل والا يختلط باحد اثناء خفارته ، وعليه مقاومة كل من يحاول الاعتداء على المتجر والاستعانة بالشرطة على الا يبرح مقر عمله للابلاغ او التحقيق الا بعد حضور الطرف الاول او للمدير المسئول.
4. على الطرف الثاني استعمال السلاح المرخص له به بغرض الحراسة في هذا الغرض فقط ، وان تقتصر حيازته له بمقر العمل وفي الساعات المحددة للخفارة ، وان يودعه بالمكان المعد بهذا المقر وفي حيازة الطرف الاول .
5 . ينتهي هذا العقد بوفاة الطرف الثاني او بفقد اهليته .
11. للطرف الاول فصل الطرف الثاني بدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطا نشات عنه خسارة مادية جسيمة ، او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية ، او اذا لم يقم بتادية التزاماته الجوهرية او اذا افشى الاسرار الخاصة بالمدرسة او بما يمس اولياء امور التلاميذ او اذا حكم عليه نهائيا في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة ، او اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول او الناظر المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على اي من المدرسين .
12. اذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اي جنحة داخل المدرسة جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل ، فان استمر الوقف حتى نهاية السنة الدراسية اعتبر العقد منتهيا .
13. اذا تسبب الطرف الثاني في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او ادوات يملكها الطرف الاول او كانت في عهدته ، التزم بقيمتها ، وللاخير تقسيط هذه القيمة على عدد الاشهر الباقية من العام الدراسي .
14. يكون المقابل المستحق للطرف الثاني عن اعمال التدريس خلال الوقت الاصلي هو . . . فقط . . . دينارا اردنيا ) يجوز تحديد الاجر بالحصة ) على ان يتم الوفاء بالعملة المتداولة قانونا وفي احد ايام العمل وبمقره .
15. يستحق الطرف الثاني اجره اذا حضر الى المدرسة في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى الطرف الاول ، فان كانت الاسباب قهرية لا يد للاخير فيها ، استحق نصف اجره .
16. في حالة تجدد العقد ، يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الاجر الذي تحتسب على اساسه اشتراكات التامين الاجتماعي بحد ادنى ديناران وبحد اقصى سبعة دنانير .
17. يجب على الطرف الثاني عند قبض اجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض ( او في كشوف الاجور او على ايصال معد لذلك ) على ان يشتمل على بيانات بمفردات الاجر ، ولا تبرا ذمة الطرف الاول من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
18. ينفسخ العقد بوفاة الطرف الثاني .
19. يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناءا على طلبه ، شهادة يبين بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ خروجه منه ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الاجور ( والمزايا ان وجدت ) كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها ، وللاخير اثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
20. يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ، وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
21. تختص محاكم . . . ( الدوائر المدنية ) بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد منازعات ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
22. حرر هذا العقد من اربع نسخ ، نسختان للطرف الاول ونسخة للطرف الثاني ، والرابعة لمكتب التامينات الاجتماعية المختص ، ترفق بالاستمارة رقم (1) تامينات .
( الطرف الاول ) ( الطرف الثاني )
نموذج عقد عمل خفارة متجر.