صيغة عقد عمل في الوظائف العليا بالشركات

صيغة عقد عمل في الوظائف العليا بالشركات.

انه في يوم …… الموافق …… بمدينة ……..تم الاتفاق بين كل من :-شركة ……. ـ يمثلها السيد ….. ـ المدير العام ـ العنوان:الجمهورية اليمنية ـ صنعاء ـ ….. ـ ت:……… ـ و لأغراض هذا العقد تدعي الشركة أو الطرف الأول .- الأخ / ……. الجنسية ـ يحمل …… صادر/ة من: ……. ـ برقم ……. ـ و تاريخ …….. ـ عنوانه: صنعاء ـ …. ـ ….. ـ ت ……. ـ و لأغراض هذا العقد يدعى بالعامل أو الطرف ثاني .تمهيد :تم ابرام هذا العقد بين الطرفين لاداء العمل الموضح بيانه فيما يلي في هذا العقد بالكيفية و المستوى و الجودة و النطاق المقررة بمعرفة الطرف الأول و حسبما تقتضيه طبيعة العمل و كذا وفقا لوصف الوظيفة التي سيشغلها الطرف الثاني لدى الشركة.و بناء على ذلك فان الطرف الثاني بتوقيعه على هذا العقد مقر بأنه على علم تام و كامل بالأعمال المرتبطة بالوظيفة و طبيعتها و مستلزمات القيام بها على أفضل وجه .وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما القانونية الكاملة للتعاقد تم الاتفاق وفقا للتمهيد السابق و البنود التالية :-

مادة (1) يعتبر التمهيد السابق و ديباجة العقد جزء لا يتجزأ من العقد و يقرأ كاملا كنص واحد.
مادة (2) ‌أ- وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الأول في وظيفة ………………….. ‌ب- تعهد الطرف الثاني بالقيام بمهام ومسؤوليات و واجبات العمل وفقا لطبيعة المهام الموكلة إلى وظيفته مهنيا و طبقا للوصف الوظيفي المحدد للعمل ضمن بطاقة الوصف الوظيفي المعتمد لدى الطرف الأول وبأقصى إنتاجية وكفاءة ممكنة ، وبكل أمانة وإخلاص تجاه صاحب العمل وعمله ومصالحه و بما يكفل حسن سير العمل. ‌ج- التزم الطرف الثاني بالموافقة على أداء جميع مهام العمل في أماكن العمل التي تقتضيها طبيعة أعمال الطرف الأول و التزم تبعا لذلك بتنفيذ قرارات الإدارة بنقل الطرف الثاني من عمل إلى أخر و من وظيفة إلى أخرى و من فرع للشركة إلى غيره كلما اقتضت مصلحة العمل أو ظروفه ذلك.
مادة (3)

المرتب و الأجر و الحقوق :

‌أ- في مقابل الأعمال الموكلة للطرف الثاني بموجب هذا العقد يتقاضى الطرف الثاني في نهاية كل شهر عمل ابتداء من تاريخ مباشرته للعمل راتبا إجماليا قدره (….. ريال) فقط ….. ريال يمني لا غير.و يعتبر الأجر المتفق عليه في هذا البند شاملاً لكافة المستحقات المالية للعامل لقاء قيامه بأداء كافة مهام العمل الموكل إليه و يفقد العامل حقه في الأجر إذا لم يباشر العمل أو لم يؤديه فعلا أو إذا تسبب بفعله أو إهماله أو خطئه في توقف العمل.

و يمثل هذا الأجر كامل مستحقات العامل المالية عن كامل ساعات العمل اليومية الأصلية و الإضافية و بما يعادل (8) ساعات عمل فعلية يوميا لمدة ستة أيام في الأسبوع و (6) ساعات عمل فعلية يوميا لمدة ستة أيام في الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك.حيث تبدأ فترة العمل لدى الطرف الأول ابتدأ من الساعة ……… صباحا و حتى الساعة ………. ظهرا و من الساعة ………. عصرا و حتى الساعة …….. مساء.عدا في شهر رمضان المبارك حيث تبدأ فترة العمل لدى الطرف الأول ابتدأ من الساعة ……… صباحا و حتى الساعة ………. ظهرا و من الساعة ……… عصرا و حتى الساعة ………. مساء.و يجوز للطرف الأول أن يعيد جدولة الوقت بحسب ظروف العمل و احتياجاته.

‌ب- وافق الطرف الثاني على تحمل الضرائب المستحقة على مرتباته و كذا حصته من اشتراك التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام القانون ، و يمثل الاشتراك ضمن نظام التأمينات الاجتماعية كامل حقوق الطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد فإذا لم يكن الطرف الثاني مشمولا بنظام التامين الاجتماعي وفقا للقانون النافذ في الجمهورية اليمنية يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة عمل فعلية كاملة من الخدمة لدى الطرف الأول.
مادة (4)

‌أ- مدة هذا العقد محدودة باثني عشر (12) شهرا ميلاديا (سنة ميلادية ) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل و ما لم يقم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بإنهاء العقد لانتهاء مدته فإن هذا العقد يتجدد تلقائيا بذات الشروط لمدد أخرى مماثلة و قابلة للتجديد التلقائي و يجب على الطرف الثاني الاستمرار في العمل لدى الطرف الاول وفقا لشروط هذا العقد و تمديداته طوال فترة سريانه.

‌ب- إذا امتنع الطرف الثاني عن الاستمرار في العمل لدى الطرف بموجب هذا العقد أو أي تجديد من تجديداته التي تتم بناء على رغبة الطرف الأول المنفردة؛ التزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أي خسارة قد تلحق بالطرف الأول و بما في ذلك أي نفقات تكبدها الطرف الأول على الطرف الثاني أو تأهيله.

‌ج- يخضع العامل لفترة تجربة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل الفعلية لدى الطرف الأول و يكون للطرف الأول خلالها الحق في إنهاء هذا العقد دون إنذار أو تعويض.

‌د- التزم الطرف الثاني بان يختار وقتا مناسبا لإنهاء العقد و تعهد بإشعار الطرف الأول كتابياً برغبته في انهاء العقد قبل فترة ثلاثة أشهر على الاقل من الموعد المقرر لترك العمل.
مادة (5)

‌أ- تكون بداية ساعات العمل اليومية ونهايتها متفقة مع البداية والنهاية التي يحددها الطرف الأول وبما يكون مناسبا لظروف عمل الطرف الأول أو التي تقتضيها طبيعته.

‌ب- لا يدخل حتما في عدد الساعات اليومية للعمل المبينة في البند

(أ) من هذه المادة الزمن الذي قد ينفقه الطرف الثاني للوصول إلى مقر العمل ولا الوقت الذي ينفقه للعودة إلى منزلة بعد انتهاء ساعات الدوام وذلك حتى في الحالات التي يؤمن بها الطرف الأول المواصلات للطرف الثاني.

‌ج- يتخلل ساعات العمل اليومية فترات راحة للصلاة و الطعام لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
مادة (6)

‌أ- يجوز للطرف الأول أن يكلف الطرف الثاني أن يعمل لفترات إضافية من هذا العقد بحسب حاجة العمل سواء خلال أيام الراحة أو العطل الرسمية و الأعياد و كذا بالإضافة إلى عدد الساعات المنصوص عليها بموجب نص البند …. من المادة …. ؛ و للطرف الثاني الحق في الحصول على أجور عمل إضافي طبقا للوائح الطرف الأول و ذلك عن ساعات العمل الزائدة عن عدد الساعات المنصوص عليها بموجب نص البند …. من المادة ….؛ و في كل الأحوال لا يجوز للطرف الثاني رفض التكليف بالعمل الاضافي.

‌ب- يشترط لاستحقاق أجر العمل عن ساعات العمل الإضافية أن يكون في أيام الراحة أو الإجازات الرسمية أو بالزيادة عن عدد الساعات المنصوص عليها في البند …. من المادة …. من هذا العقد إن كان العمل خلال أيام الدوام و من المتفق عليه بين الطرفين بأنه لا يعتبر تكليفا بالقيام بعمل إضافي إلزام الطرف الثاني أو قيامه بنفسه بالعمل خلال أيام الدوام لانجاز مهام العمل المرتبطة بأعمال وظيفته كما لا يعتبر عملا إضافيا العمل الذي يؤديه العامل لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العامل في أداء واجبات و مسئوليات عمله.
مادة (7) ‌أ- يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية لمدة ثلاثين (30) يوم مأجورة وذلك عن كل عام من الخدمة الفعلية لدى الطرف الأول ،و يجوز للطرف الأول أن يجدول الإجازة أو أن يؤجل استخدامها لأسباب تتعلق بالعمل. ‌ب- يحظر على العامل ممارسة أي عمل باجر أو بدون اجر أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات الممنوحة له و للطرف الأول إذا تبين له اشتغال العامل أثناء الإجازة أن يسترد ما أداه من اجر ؛ و يعد مثل هذا الإجراء مخالفة جوهرية من العامل لالتزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل تعطي للطرف الأول الحق في إنهاء العقد طبقا لشروط المادة (35) من قانون العمل أو أي نص يحل محله فضلا عن الحق في استرداد الأجر المدفوع عن فترة الإجازة.
مادة (8) واجبات الطرف الثاني :تعهد الطرف الثاني بأنه و أثناء فترة عمله لدى الشركة بالالتزام بالتالي : ‌أ- التزم الطرف الثاني بأن يقوم بنفسه بأداء كافة الأعمال المرتبطة بعمله و أن يقوم باتخاذ كافة التدابير و الترتيبات اللازمة تنظيم الأعمال الموكلة إلى الطرف الثاني و تطويره و التحسين الدائم لمستوى جودته. ‌ب- التزم بعدم انتهاك أي حقوق ملكية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية للشركة أو للغير عند قيامه بالعمل لمصلحة الطرف الثاني و تعهد بتحمل تبعة أعماله و تعويض ما قد يلحق بالطرف الأول من ضرر . ‌ج- أن يقوم بتدريب وتطوير مهارات العاملين بمعيته و/ أو تحت إشرافه و/أو من زملاءه في العمل. ‌د- أداء الأعمال الموكلة إليه بجدية و أمانة و انتظام ، وأن يخصص كامل وقت العمل لأداء واجبات العمل بكفاءة وفاعلية و بما يخدم مصالح الطرف الأول و بما يكفل تطوير مستوى العمل و تنميته. ‌ه- الالتزام بتوجيهات وتعليمات الطرف الأول أو من ينوب عنه و توجيهات رؤسائه في العمل . ‌و- احترام عملاء الطرف الأول و زبائنه و سائر المتعاملين معه و تسهيل أعمالهم و معاملاتهم و انجازها على أكمل وجه لتعزيز و دعم الثقة بالطرف الأول و أعماله. ‌ز- الحفاظ على ممتلكات العمل من أموال و عهد نقدية أو عينية والآلات والأدوات والمواد والسجلات و الوثائق و المستندات الموضوعة تحت تصرفه و إعادتها أو ما يتبقى منها. ‌ح- الامتناع عن العمل لدى أي طرف آخر سواء بشكل دائم أو جزئي داخل الجمهورية اليمنية طوال فترة سريان هذا العقد ، كما يلتزم العامل بعدم الارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر بأي عمل أخر أو تجارة و لو خارج الجمهورية اليمنية طوال فترة سريان هذا العقد. ‌ط- إخطار الطرف الأول بأي تغير يطرأ على عنوانه و أن يتيح للطرف الأول وسيلة اتصال مستمرة به في كل وقت. ‌ي- الالتزام بقواعد الآمن و السلامة و عدم مخالفتها و كل ما يصدر عن الطرف الأول بهذا الشأن. ‌ك- الالتزام بتقديم الضمانات المطلوبة للعمل وفقا لنظام الطرف الأول في المواعيد التي يحددها الطرف الأول. ‌ل- الالتزام بعدم الاحتفاظ لنفسه بأصل أي من البرامج أو التصاميم أو النماذج أو الأنظمة أو الوثائق أو الأوراق أو المراسلات أو المحاضر أو المستندات أو العقود أو السجلات أو قوائم المتعاملين مع الطرف الأول أو عناوينهم أو الدراسات التي يجريها الطرف الأول أو غير مما يتعلق بالطرف الأول أو أعماله كما يحضر على الطرف الثاني اخذ نسخ الكترونية أو ضوئية منقولة عنها أو عن أي مما ذكر في هذا البند و تعهد الطرف الثاني بأن يعيد للطرف الأول ما قد يستخدمه منها لأغراض العمل. ‌م- الالتزام بتصفية الأعمال و العهد و المديونيات و الالتزامات القائمة في السوق و يجوز للطرف الأول أن يكتفي بمصادقة خطية من العملاء المدينين بالمديونيات القائمة عليهم. ‌ن- الالتزام بكافة واجبات العمل وفقا لشروط هذا العقد و لوائح الطرف الأول و قانون العمل.
مادة (9) للطرف الأول الحق في انهاء العقد فورا إذا تحقق بفعل الطرف الثاني أو بسببه أي مما يلي: ‌أ- الإهمال الذي من الممكن أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالطرف الأول أو ممتلكاته أو بالعاملين لديه أو الغير. ‌ب- إذا لحق بالطرف الاول خسائر مادية نتيجة للافعال الصادرة عن الطرف الثاني، سواء كانت تلك الافعال عمدية او نتيجة للاهمال، و مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في التعويض عن تلك الخسائر. ‌ج- التسبب في احداث الشغب المؤدي الى اثارة الفوضى في العمل او في احداث اضطراب او تشويش او ازعاج او نزاع او فوضى سواء كان ذلك في موقع العمل او أثناء التحرك من و إلى العمل. ‌د- عدم توفير الضمانات أو الشهادات أو التقارير التي يطلبها الطرف الأول. ‌ه- إخلال الطرف الثاني بأي التزام من الالتزام الثابتة عليه بموجب نصوص هذا العقد أو مخالفة أي أمور أخرى محظورة وفقا للوائح العمل المعتمدة لدى الطرف الأول أو قانون العمل. ‌و- في أي حالة يجيز فيها قانون العمل للطرف الأول الحق في إنهاء رابطة العمل.
مادة (10) الشفافية و عدم الإضرار :اقر الطرف الثاني بعلمه الكامل بان أي محاولة من جانبه لحث أو تشجيع أو دفع أو تحريض بأي صورة من الصور على ترك العمل لدى الشركة يعد عملا غير مشروع و يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالشركة و بأعمالها ويندرج ضمن هذا الحظر أي جهد من قبل الطرف الثاني للتدخل في علاقة الشركة مع العاملين فيها وسائر المتعاقدين معها و لذلك وافق الطرف الثاني على انه و خلال فترة عمله لدى الشركة و أيضا لمدة عام ميلادي كامل على الاقل من تاريخ انتهاء رابطة عمله مع الشركة سيظل ملتزم بأنه لن يقوم بأي حال من الأحوال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر و لاي سبب من الأسباب و تحت أي ظرف كان في الحد الادني بالتالي : ‌أ- اغراء أو حث أو تشجيع أي من العاملين في الشركة أو متعاقد معها على ترك عمله أو تجنب العمل أو رفض القيام به كليا أو جزئيا أو الدخول في اشتباك أو خصومة أو نزاع مع الشركة. ‌ب- محاولة الاتصال بأي طريقة كانت بأي من عامل في الشركة أو متعاقد أو خبير أو عميل بأي اتصالات محظورة أو التصرف بأي طريقة أخرى لايقاع فوضى في الشركة أو تعطيل أعمالها أو احداث أي ارباك فيها و يعد الاتصال محظورا أي اتصال ايا كان نوعه أو طبيعته دون تكليف خاص و مباشر من إدارة الشركة و لأغراض العمل و بمناسبة القيام بالعمل و لمصحلته في أثناء قيام رابطة العمل و كذا يعد اتصال محظور أي اتصال يناقش أمور ذات علاقة بالشركة و / أو أعمالها و / أو أنشطتها و / أو علاقاتها خلال فترة الحظر عقب انتهاء رابطة العمل. ‌ج- مناقشة فرص العمل أو تقديم معلومات أو عروض عن فرص العمل التنافسية لأي من العاملين لدى الشركة أو المتعاقدين معها أو الخبراء. ‌د- السعي إلى إغراء أي من العاملين في الشركة أو المتعاقدين معها أو الخبراء للتأثير على علاقتهم بالشركة بصورة سلبية .
مادة (11) المعلومات السرية و ملكيتها:اقر الطرف الثاني بأنه يعرف و يدرك بان عمل الشركة بطبيعته يتطلب السرية العالية و المحافظة التامة و الكاملة على المعلومات و الطرف الثاني بهذا يقر بأنه يعلم تمام العلم بان هذا السلوك يعد جوهريا و ضروريا من اجل استمرار الشركة و نجاحها و نجاح شركائها و الأنشطة التابعة لها و أعمالها و عملائها . ‌أ- اقر الطرف الثاني بأنه يعلم بأنه خلال فترة عمله مع الشركة، فإنه سيتحصل على معلومات سرية،و معلومات تتعلق بالأعمال و الأنشطة و الحقوق و بالملكية و جميعها في مجمله و تفاصيله و مفرداته يعد معلومات خاصة و ذات أهمية تتعلق بعمل الشركة وأنشطتها ، وعلاقاتها وشركائها أو الشركات التابعة لها وعملائها ومواضيع الاستفسار والبحث والتحليل ( يطلق عليها بصيغة الجمع: المعلومات السرية والملكية).وعلى سبيل التمثيل وليس الحصر ، قد تتضمن المعلومات السرية المعلومات المتعلقة بالعمل والعمليات والإجراءات والأنشطة والأبحاث والأساليب المتعلقة بالشركة وكياناتها وشركائها والشركات التابعة لها وعملائها ، وتتضمن أيضا الوثائق والملاحظات والمقابلات والصور الفوتوغرافية والمحادثات والمناقشات والمصادر وخطط ومواد البحث والمعلومات التي يحصل عليها العامل أثناء العمل في الشركة، بما في ذلك المعلومات و البيانات المالية، ومصادر التمويل، والميزانية، والمعلومات المتعلقة بالمحللين والمصادر، و التحليل والمشاركين في الشركة والمتعاونين والموظفين والمستشارين ومجلس الإدارة ، والسياسات والإجراءات والمقترحات والبرامج والبرمجيات والخبرات والمواصفات، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع و التأليف ، وبيانات ومعلومات المستخدم، والأنظمة ، والنظم المخططة أو المقترحة، والبرمجيات و / أو الشفرات ، والبيانات الهندسية و / أو التكنولوجية ، وبيانات الأداء، وطرق التحليل، وقوائم العملاء وبياناتهم، وحساباتهم ، و قوائم الأسعار، وبيانات التسويق والمبيعات ، وقواعد البيانات والمفاهيم والعمليات والأساليب والتقنيات، واستراتيجيات التفاوض والمواقف، والمشاريع والتطورات والخطط والبيانات البحثية، والبيانات المالية وبيانات الموظفين. ‌ب- اقر الطرف الثاني بأنه يدرك بأن مثل تلك المعلومات السرية وملكيتها ذات قيمة كبيرة للشركة، والكيانات المرتبطة بها، وشركائها أو الشركات التابعة لها، وعملائها.لذا فان الطرف الثاني مقر بادراكة و موافقته ايضا على أن مثل هذه المعلومات السرية وملكيتها (مكرر)تكون ملكية حصرية للشركة.و الطرف الثاني اذ يقر بان تعهده بالالتزام التام بمقتضيات مبدأ السرية كان عنصر اساسيا في موافقة الشركة على هذا التعاقد لذا التزم الطرف الثاني بأنه خلال مدة سريان عقد العمل و قيام رابطة العمل و بعدها سيحافظ على سرية تلك المعلومات ولن يقوم بإفشاء تلك المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي طرف ثالث ( ما عدا ما هو مصرح به في هذا العقد ، أو ما تمت الموافقة عليه خطيا من قبل مدير عام الشركة أو من ينوب عنه ).و تبعا لذلك تعهد الطرف الثاني بأنه لن يقوم أيضا بسوء استخدامها أو استغلال تلك المعلومات السرية بأي شكل من الأشكال.كما التزم الطرف الثاني بأنه خلال فترة عمله مع الشركة بتنفيذ سياسية الشركة التي توجب عليه بان لا يقوم بنشر أو إفشاء أي معلومات و بان يبذل قصارى جهده لمنع نشر أو إفشاء المعلومات السرية.وعند إنهاء هذا الاتفاق لأي سبب من الأسباب، أو بناء على طلب من الشركة في أي وقت، التزم الطرف الثاني بأن يعيد إلى الشركة وعلى الفور جميع المعلومات السرية ( بما فيها كافة الوثائق بأي شكل كانت أو وسائل الإعلام وكافة نسخ تلك الوثائق) والتي هي في حيازته أو تحت سيطرته. ‌ج- من المتفق عليه بين الطرفين أن القيود الواردة في هذا البند لا تنطبق على أي من المعلومات التي كانت متاحة فعلا للجمهور في وقت الإفصاح ، أو أصبحت في وقت لاحق متاحة للجمهور، بغير مخالفة أو انتهاك لهذا البند من قبل الطرف الثاني ، أو بحسب ما يتطلبه القانون و من المفهوم للطرف الثاني أن وصف الجمهور لا ينطبق على عملاء الطرف الأول الذين يشترون منتجاته مهما كبر عددهم كما أن التقنيات و المعارف الداخلة و الداخلية في تكوين المنتجات تظل ضمن نطاق السرية رغم تسويق المنتجات للسوق . ‌د- اقر الطرف الثاني بأنه يدرك بأن الشركة من وقت إلى آخر قد تقوم بإبرام اتفاقيات مع أشخاص وكيانات أخرى، بما في ذلك الحكومة اليمنية، أو المنظمات الأخرى ، والتي تفرض التزامات أو قيود على الشركة فيما يتعلق باستخدام المعلومات السرية وبيانات الملكية.كما اقر الطرف الثاني أيضا بعلمه بأن بعض العمل الخاص بالشركة قد يخضع الطرف الثاني للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمعلومات السرية أو الحساسة او معلومات الملكية وذلك بموجب القانون اليمني أو الأجنبي.و الطرف الثاني بالتوقيع على هذا العقد و قبول العمل لدى الشركة يقر بموافقته على التعامل مع المعلومات و الأسرار وفقا للقوانين النافذة ، ويقر بأن انتهاك القوانين أو الأنظمة قد يخضعه لعقوبات مدنية أو جنائية كبيرة. ‌ه- وافق الطرف الثاني بالالتزام بسياسية الشركة التي توجب على الطرف الثاني اعتبار كل المعلومات و البيانات و البرامج و المستندات و بيانات العملاء و عناوينهم و التي تصل إليه أو يطلّع عليها خلال عمله سرية و تقع كافة صور تداولها أو استخدامها لغير أغراض العمل لمصلحة الطرف الأول تحت طائلة المسؤولية و التعويض عن الضرر لاسمح الله وتتطلب سياسة الطرف الأول ايضا من الطرف الثاني اعتبار معلومات المرتب والتعويضات و المزايا سرية كذلك و يسري هذا الحظر لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء رابطة العمل بين الطرفين.
مادة (12) الملكية و الحق الشرعي :اقر الطرف الثاني بإدراكه و موافقته على أن جميع حقوق الملكية والمصلحة في أي معلومات سرية أو ملكية سوف تبقى ملكا حصريا للشركة.و بناء عليه ، وافق الطرف الثاني على وجه التحديد، و اقر بأنه لن يكون له أي مصلحة أو حقوق في المعلومات السرية و الملكية، والتي تشمل و لا تنحصر في : عدم المصلحة في الخبرات الفنية ، أو حقوق الطبع أو التأليف أو العلامات والأسماء التجارية ، على الرغم من الحقيقة التي مفادها أن الموظف قد أسهم ضمن فريق من العاملين الآخرين في الشركة أو تسبب في إيجاد نفس المصلحة كون ذلك العمل تم لحساب الشركة و بمبادرة و تكليف منها و كذا بتمويل كامل من الشركة و تحت اشرافها و رقابتها و ارشادها و استخدام إمكانياتها و خبراتها و معارفها و تقنياتها و حقوق ملكيتها الفكرية و مجمل هذا الالتزام كان أساسا أصليا و أصيلا في هذا التعاقد . ‌أ- وبموجب هذا العقد فان الطرف الثاني اقر بأنه يعلم بان كامل الحقوق الأدبية و المالية ذات العلاقة بمنتجات و أعمال و أنشطة الشركة و تبعا لهذا اقر الطرف الثاني بان بعلمه بان طبيعة عمله لدى الطرف الأول مقتضاها خضوعه للتبعية الكاملة في عمله لادارة و اشراف الطرف الأول و هو ما يجعل سائر اعماله تتم ضمن فريق من العاملين الآخرين في الشركة أو تسبب في إيجاد نفس المصلحة كون ذلك العمل تم لحساب الشركة و بمبادرة و تكليف منها و كذا بتمويل كامل من الشركة و تحت اشرافها و رقابتها و ارشادها و استخدام إمكانياتها و خبراتها و معارفها و تقنياتها و حقوق ملكيتها الفكرية و مجمل هذا الالتزام كان أساسا أصليا و أصيلا في هذا التعاقد و بالتالي فان النشر يتم باسم الشركة و تحت إدارتها و تؤل إليها كامل الحقوق الادبية و المالية على الأعمال و الانشطة التي يتم انتاجها .و للشركة الحق الكامل و الحصري في تطوير و تعديل و تحديث و تجديد و تحوير و تنقيح العمل و الاستمرار في تسويقه و بيعه و تأجيره أو وقف تداوله.كما أن للشركة حصريا كامل حقوق استغلال و استخدام و بيع و تسويق و توزيع و نشر و نسخ تلك الأعمال و المنتجات و للشركة وحدها باعتبارها المالك الحصري لكامل الحقوق الادبية و المالية أن تقرر كيفية و مواعيد طرح الأعمال للتداول و سحبها أو إجراء أي تعديل عليها. و بناء على هذا فالطرف الثاني مقر بتنازله عن الادعاء عن أي حقوق أدبية أو ماليه فيما يتعلق بالمعلومات السرية. ‌ب- هذا العقد لا ينطبق على ما يتعلق بأي ملكية فكرية أو عملية أو تصميم أو تطوير أو إيجاد، أو بحث أو اختراع أو دراية ، أو أسماء وعلامات تجارية أو حقوق طبع والتي :1. لم يتم فيها استخدام أي معدات ومرافق أو معلومات سرية أو بيانات خاصة بالشركة و لا تم أثناء أوقات عمل الشركة و في مواعيد الإجازات المدفوعة الأجر من قبل الشركة. 2. التطوير الحاصل كان بشكل كامل على الموظف نفسه، ولم :§ يرتبط بأي من أعمال الشركة أو عملاء صاحب العمل أو العملاء المحتملين.§ يرتبط بالعمل المتوقع أو الفعلي للموظف أو العمليات أو البحوث أو التطوير .§ ناتج عن أي عمل منجز من قبل الموظف وأي موظف أخر للشركة.§ وافق الطرف الثاني على أن يفصح للشركة وبشكل فوري كافة المعلومات السرية وبيانات الملكية والتي تم تطويرها كليا أو جزئيا من قبل الطرف الثاني خلال مدة عمله في الشركة ، وان يتنازل و يحول للشركة عن أي حق أو مصلحة له في المعلومات السرية والملكية، كما وافق على إجراء أي اتفاقيات والقيام بكافة الإجراءات و الترتيبات و الأشياء الأخرى المطلوبة منه بشكل معقول من قبل الشركة (على حد سواء أثناء و بعد عمل الطرف الثاني في الشركة) من أجل احتفاظ الشركة بجميع حقوق الملكية في تلك الأعمال و البنود التي تؤل ملكيتها و كامل حقوقها إلى الشركة .
مادة (13)

عدم المنافسة : ‌أ- التزم الطرف الثاني بعدم الانخراط في أي أعمال تجارية أو أنشطة و لو غير ربحية منافسة للشركة خلال فترة عمله لدى الشركة . ‌ب- تعهد الطرف الثاني بأنه و لما لا يقل عن فترة سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله مع الشركة لأي سبب كان ، لن يقوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالاشتراك في عمل :1. داخل الجمهورية اليمنية .2. وأن لا يكون العمل مشابه لأي نشاط قامت به الشركة خلال وقت عمله معها ومنافس لها.3. بالإمكان ان يتم التنازل عن هذا الشرط بموافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه. ‌

ج- ومن المعلوم والمتفق عليه أن أي فرصة عمل تتعلق بالأنشطة التجارية الحالية للشركة وتصل إلى مسامع الطرف الثاني خلال فترة عمله فإن تلك الفرصة تعتبر تابعة للشركة و لذا التزم الطرف الثاني بان يقوم بتقديم المشورة اللازمة للشركة عن هذه الفرصة، ولا يكون بإمكانه قبولها أو المضي قدما بها منفردا أو لمصلحته الشخصية أو لمصلحة طرف ثالث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر دون الحصول على موافقة كتابية من مدير عام الشركة.

‌د- اقر الطرف الثاني بأن علاقات الشركة مع عملائها الذين أوجدتهم وطورت علاقتها معهم هم بمثابة نقطة حيوية وهامة للمعاملات المستقبلية معهم ونجاح الشركة. لذا التزم الطرف الثاني بانه في أي وقت خلال العمل مع الشركة، ولفترة سنة بعد انتهاء عمله مع الشركة لن يحاول التواصل أو التعامل أو بأي طريقة كانت مع أي عميل أو زبون للشركة.

‌ه- تعهد الطرف الثاني بأنه بعد انتهاء عمله لدى الشركة فإنه يتوجب عليه ولمدة سنة بعد انتهاء عقد عمله أن لا يقوم بمحاولة الاتصال أو التماس توفير عمل من أي ممثل أو موظف لدى عملاء الشركة دون الحصول على موافقة خطية من المدير العام للشركة. هذا الشرط لا ينطبق على التفاعل الاجتماعي العارض الذي لا يتصل بالعمل و لا يناقش مسائل ذات علاقة به.
مادة (14) ‌أ- تعتبر العناوين الموضحة في ديباجة هذا العقد موطناً قانونيا مختاراً للطرفين لتقبل الخطابات و المراسلات و الإشعارات و التكليفات و الإخطارات و الإعلانات القضائية و الإدارية بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد أو رابطة العمل الناشئة بموجبه و التزم الطرف الثاني بان يخطر الطرف الأول كتابيا بأي تغيير في العنوان المذكور. ‌ب- التزم الطرف الثاني بمباشرة العمل لدى الطرف الأول ابتداء من اليوم التالي للتوقيع على هذا العقد ويعتبر العقد لاغيا إذا تعذر على العامل مباشرة العمل خلال المدة المذكورة ما لم يحدد الطرف الأول للطرف الثاني اجل أخر. ‌ج- هذا العقد يوضح شروط و بنود التعاقد ومدة التعاقد و هي محكومة باحتياجات الطرف الأول و لا يجوز اعتبار أي بند مذكور في العقد أو استخدامه لأي غرض أخر.
مادة (15) ‌أ- يمثل هذا العقد الاتفاق الكامل بين الطرفين ويلغي هذا العقد أي عقد أو مكاتبة سابقة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، و في كل ما لم يرد فيه نص صريح في هذا العقد تطبق أحكام اللائحة الداخلية للطرف الأول و قرارات المدير العام أو من ينوب عنه بشأن تنظيم شئون العمل و العاملين في الشركة و النافذة في تاريخ هذا العقد و تعتبر أي تعديلات على اللائحة الداخلية أو قرارات المدير العام المنظمة لشئون العمل و العاملين في الشركة تعديل لنصوص هذا العقد و يكون إعلانها في الشركة بمثابة إشعار قانوني كافي لعلم العامل بها و بنفاذ إحكامها. ‌ب- يخضع هذا العقد و يفسر وفقا لقوانين الجمهورية اليمنية و تحل بالطرق الودية مرة واحدة كافة الخلافات الناشئة عن فإذا فشلت المساعي الودية من حسم الخلاف ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المرتبطة به للجان التحكيمية و المحاكم اليمنية في العاصمة صنعاء.
مادة (16) حرر هذا العقد و تم التوقيع عليه في صنعاء من نسختين كل منها اصل مطبوعتين باللغة العربية على أربع ورقات تتكون كل نسخة من ستة عشر مادة بما فيها هذه المادة ؛استلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه.

و بالله التوفيق،،،
الطرف الثاني                الطرف الأول
الاسم                           الاسم
التوقيع                          التوقيع
الختم

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

نموذج عقد عمل في الوظائف العليا بالشركات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *