صيغة عقد عمل لإدارة مخبز.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
أبرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …… مقيم برقم …….. شارع ….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية ……. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الثانى بالعمل لدى الطرف الاول فى ادارة المخبز …….. الكائن …….. و يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية …….. ساعة على ان يضاف له اجرا اضافيا عما يتجاوز ذلك بنسبة …….. من اجره الشهرى .
يقر الطرف الثانى ان مهنته …….. مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة , و قبل التعيين لدى الطرف الاول للقيام بكافة الاعمال التى تتطلبها ادارة مخبزه سالف البيان .
“البند الثالث”
ينفذ هذا العقد اعتبارا من اليوم التالى لصدور الترخيص الذى يخوله الحق فى الادارة من مديرية التموين و التجارة الداخلية الكائن بدائرتها المخبز المشار اليه .
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الاول بتسليم المخبز للطرف الثانى لادارته , على ان يلتزم الاخير بكل ما تفرضه التشريعات التموينية و يكون وحده المسئول عن اية جريمة تقع بالمخالفة لها باعتباره مستقلا استقلالا تاما فى اعمال الادارة عن الطرف الاول .
“البند الخامس”
للطرف الثانى وحده كامل السلطة فى تعيين العاملين بالمخبز و مجازاتهم و فصلهم اذا اخلوا بالتزاماتهم الجوهرية من حيث اعداد اوانى العجن و الرغف و الوزن و التسوية و التهوية حتى يكون الانتاج مطابقا لجميع المواصفات التى تتطلبها التشريعات التموينية .
“البند السادس”
على الطرف الثانى مراعاة المواعيد المحددة للبدء فى التشغيل و اتخاذ كل ما يلزم لاتمام الرغيف قبل ذلك بالوقت المناسب مراعيا السخونة اللازمة لبيت النار قبل بدء الخبز ليصبح الخبز وفقا للمقرر , و اعداد مكان توضع به الارغفة المخالفة للمواصفات لعدم عرضها للبيع للجمهور .
“البند السابع”
فى حالة الاخلال بأى من الالتزامات السابقة يكون للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون انذار و لا يخل بهذا الحق معاقبة الاخير جنائيا أو تحرير جنحة تموينية قبله .
“البند الثامن”
لا يجوز للطرف الثانى على وجه الاطلاق ان يعهد الى غيره بادارة المخبز او يتنازل عنها او يتغيب عنه اثناء التشغيل .
“البند التاسع”
ينتهى هذا العقد بوفاة الطرف الثانى او بفقد اهليته .
“البند العاشر”
يلتزم الطرف الاول بالوفاء بالاجر لمن يعينه له الطرف الثانى كتابة عن الاشهر المشار اليها بالطلب و فى اليوم المحدد لدفع الاجر على ان يتم ذلك بمقر الطرف الاول او بمقر وكيله البحرى .
“البند الحادى عشر”
للطرف الاول استرداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
“البند الثانى عشر”
يتحمل الطرف الاول نفقة غذاء الطرف الثانى و نومه دون ان يلتزم باداء بدل نقدى عن ذلك , و تنفذ هذه الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها .
“البند الثالث عشر”
للطرف الاول انهاء العقد فى جميع الاحوال دون سبق اعلان اذا غرق المخبز او صودر او فقد .
“البند الرابع عشر”
للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون اعلان أو مكافأة او تعويض اذا انتحل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او كان من شأنه تعريض المخبز للخطر او اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة المخبز او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة ايام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الاولى و خمسة ايام فى الحالة الثانية او اذا لم يقم بتأدية الالتزامات الجوهرية او اذا أفشى اسرار العمل او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اذا وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة , او اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول اثناء العمل او بسببه .
“البند الخامس عشر”
اذا نسب للطرف الثانى ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة , او جنحة فى عمله او بمقر الطرف الاول المخصص لادارته , جاز للاخير وقفه احتياطيا عن العمل على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
“البند السادس عشر”
اذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تدمير مهمات او الات يملكها الطرف الاول او كانت فى عهدته التزم بقيمتها , و للاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار الطرف الثانى بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة أيام .
“البند السابع عشر”
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه اذا انقطع الطرف الثانى عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الاولى و عشرة ايام فى الحالة الثانية دون ان يخل ذلك برجوع الطرف الاول بالتعويض بمقابل مهلة الاعلان .
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده و بناء على طلبه شهادة يبين بها تاريخ دخوله الخدمة بالمخبز و تاريخ خروجه منها و نوع العمل الذى كان يؤديه و قيمة الاجور و المزايا ان وجدت , كما يلتزم برد كافة الاوراق و الشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها . و للاخير اثناء سريان العقد ان يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
“البند التاسع عشر”
يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية , و يمسك ملف تودع به المستندات المقررة .
“البند العشرون”
تختص محاكم شئون العمال الجزئية و دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسى للطرف الاول بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد , و يعتبر المركز سالف الذكر و عنوان الطرف الثانى المبين به موطنا مختارا لكل منهما فى هذا الصدد .
“البند الحادى و العشرون”
حرر هذا العقد من أربع نسخ تسلم احداها للطرف الاول و الثانية للطرف الثانى و الثالثة تودع مديرية التموين و التجارة و الاخيرة ترسل مع استمارة رقم (1) تأمينات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
” الطرف الأول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد عمل لإدارة مخبز.