صيغة عقد عمل لمدة محدودة وفقاً لقانون دولة تونس.
عــــــقد عـــمل بين الطرفين :
1/شركة ****، مقرها الاجتماعي : **** تونس، والممثلة من طرف وكيلها السيد ******، من جهة أولى بوصفها مؤجرة،
2/السـيد ******، تونــسي الجــنسية، مــولود ب****** في*****، صـاحب بــطـاقـة الـتعريف الـوطنيـة عــدد ** مـؤرخة في ***** بتـونس و القــاطن ب******، من جهة ثانية بوصفه أجيرا،
تم الاتفاق و التراضـي على ما يلي :
الفصــل الأول :
انتدبت المؤجرة المذكـورة أعـلاه السيد ***، الذي قبل بـدون تحفظ ودون أي قيد أو شرط وذلك للعمل لـديها بصفته ****** و يلتزم تـبعا لـذلك، بالقيام بالأعمال الـمسندة إليه بـكل تـفان وإخـلاص.
الفصــل الثاني :
أبـرم هـذا العـقد لمـدة 03 أشـهــر تبتـدئ من *** و تنتهـي فـي ****، و يتجدد هذا الـعقد تـلقائيا لنفس الـمدة وبـنفس الشروط ما لم يقع إشعار أحد الطرفيـن الآخر بعدم رغبته في تجديده وذلك شهرا واحدا قبل نـهاية المدة بواسطة رسالة مضمونة الوصـول مع الإعـلام بالـبلوغ.
الفصـل الثالث :
يـتقاضى السـيد *** أجـرا شـهريا خاما قدره **** د، و تـلتزم الـمؤجرة بـمنحه جـميع الـحقوق والـمنافع الـمترتبة عـن قـيامه بـوظائفه وذلك طـبق الـتشريع الـجاري بـه الـعمل.
الفصـل الرابع :
يـتسلم الـسيد **** مع راتبه الـشهري، بـطاقة خلاص عـملا بمقتضـيات مـجلة الـشغل وخاصة الفصل 143 منها.
الفصـل الخامس :
يـتمتع الـسيد ***** بالـراحة الأسبـوعية و الراحة الـسنوية الـخالصة الأجر والأعيـاد الـدينية والـوطنية الـخالصة الأجر وذلك طـبقا للتشريـع الجاري به الـعمل.
الفصـل السادس :
يـتعهد الـسيد ***** بالـعمل بـمقر الـشركة أو بجميع أماكن الـعمل الأخرى التي تخـتارها الإدارة لـممارسة نشاطها.
الفصـل السابع :
يـتمتع الـسيد **** بنظـام الضمـان الاجـتماعي ضد حوادث الـشغل و الأمـراض الـمهنية.
الفصـل الثامن :
يـلتزم الـسيد *** بتخصـيص كامل وقت عمله للقيام بواجباته الـمهنية وفقـا لمتطلبات العمل والنظام الداخلي لمؤجرته واحترام و تنفيذ التعليمـات الصادرة له من طرف رؤسائه في العمل، وعمـوما بذل كل جهوده في عمله و تمسكه بعدم إفشاء السر المهني وذلك حتى بعد انتهاء علاقته الشغلية بمؤجرته. ويتحمل مسؤوليته المدنية والجزائية في ذلك.
كما يلتزم السيد **** بعدم إسداء أية خدمة من أي نوع كانت للغير بدون الموافقـة الكتابية لمؤجرته، وبعدم قبول أية منحة من أي نوع كانت من الغير.
الفصـل التاسع :
طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الشغل فإن هذا العقد ينتهي:
* بانتهاء الأجل المتفق عليه والمحدد في الفصل الثاني المذكور أعلاه.
* باتفاق الطرفين مع ضرورة توجيه تنبيه مسبق بشهر من تاريخ التوقف عن العمل.
* عند قيام الأجير بخطأ مهني يقع تقدير فداحته من قبل المؤجرة بالنظر للظروف التي وقع فيها.
* بسبب الضعف المهني أو لقلة في الإنتاج ناتجة عن سوء استعداد ظاهر كل ما تبين المؤجـرة
ذلك وفي كل هذه الحالات يلتزم السيد ***** بعدم المطالبـة بأية غرامـة من أي نوع كانت.
الفصـل العاشر:
لا يمكن اعتبار هذا العقد نافذا إلا بعد انقضاء فترة التجربة المـحددة بـشــهـر والتي يمكن فيها إنهاء العلاقة الـمهنية من أحد الـطرفين بمجرد تبليغ الإعلام.
الفصـل الحادي عشر:
في صـورة عـدم احترام أي بند من بنود هـذا العـقد من طـرف السيد ***، فانه يحق للمؤجرة فسخ هذا العقد دون أن يكون للأجير الحق في المطالبة بأية غرامة أو منحة، على أن تحتفظ المؤجرة بحقها في تتبع الأجير عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق المؤجرة من الأخطاء المرتكبة.
الفصـل الثاني عشر:
لتنفيذ مـقتضيات هذا العقد، اختار كل طرف عنوانه حسب ما هو مبين أعلاه، و في صورة حصول تغيير في ذلك، يلتزم السيد *****بأن يعلم مـؤجرته بعنوانه الجديد في ظرف 24 ساعة من تاريخ التغيير.
الفصـل الثالث عشر:
جميع النزاعات التي قد تطرأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد ترجع بالنظر إلى مـحاكم تونس.
الفصـل الرابع عشر:
يصرح السيد ***** بأنه قبل كل بنود هذا العقد عن طواعيـة و دون تحفظ.
تــــونس في، ****
الأجـــير المــؤجرة
نموذج عقد عمل لمدة محدودة وفقاً لقانون دولة تونس.