صيغة عقد عمل مع أجنبي.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
ابرم هذا العقد بمدينة …….. بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. محافظة ……..
بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. يحمل جواز سفر صادر من …….. برقم …….. ثابت به انه يقيم ……..
و يقيم بمصر ……..
” طرف ثانى ”
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
“البند الاول”
يتعهد الطرف الثانى الحاصل على مؤهل …….. بالعمل لدى الطرف الاول و تحت ادارته و اشرافه على الا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات يوميا مع استحقاقه اجازة اسبوعية مدتها يوم كامل , و يضاعف الاجر عن الساعات الاضافية .
“البند الثانى”
يقر الطرف الاول بحصوله على ترخيص بالعمل بجمهورية مصر العربية برقم …….. بتاريخ ..-..-…. و ان اقامته بها ممتدة حتى ..-..-…. و ان مهنته هى ……..
“البند الثالث”
تم تعيين الطرف الثانى لدى الطرف الاول للقيام باعمال …….. اعتبارا من اليوم بمقر العمل الكائن ……..
“البند الرابع”
يلتزم الطرف الاول باعداد مكان لاقامة الطرف الثانى و وسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان الى مقر العمل و تخصيص سائق له , على ان يتحمل الاول النفقات اللازمة لذلك .
“البند الخامس”
مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من اليوم و تنتهى فى ..-..-…. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخرى بذات الشروط مع زيادة الاجر بنسبة ……..% كل سنة يتجدد فيها العقد , ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته فى تجديد العقد .
“البند السادس”
تحدد اجر الطرف الثانى بمبلغ …….. شهريا على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا و فى احد ايام العمل و بمقره .
البند السابع”
يستحق الطرف الثانى اجره اذا حضر الى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعدا لمباشرته و حالت دون ذلك أسباب ترجع الى الطرف الاول , فان كانت الاسباب قهرية خارجة عن ارادة الاخير استحق الطرف الثانى نصف اجرة .
“البند الثامن”
فى حالة تجديد العقد , يكون للطرف الثانى الحق فى علاوة دورية سنوية لا تقل عن ……..% من الاجر الذى تحتسب على اساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان و بحد أقصى سبعة جنيهات .
“البند التاسع”
يجب على الطرف الثانى عند قبض اجره التوقيع بما يفيد ذلك فى السجل المعد لذلك . على ان يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الاجر , و لا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا الاجر الا بهذا التوقيع .
“البند العاشر”
لا يجوز للطرف الاول نقل الطرف الثانى من الاجر الشهرى الى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالقطعة .
“البند الحادى عشر”
يكون للطرف الاول استرداد الاجر المدفوع عن ايام الاجازات اذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل اخر .
“البند الثانى عشر”
يجب على الطرف الثانى أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و اشراف الطرف الاول و طبقا لما هو محدد بأنظمة العمل و عقوده الجماعية و ان يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد , و أن يأتمر بأوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه و ان يحرص على وسائل الانتاج و ادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه و أن يحافظ عليها بحرص الشخص المعتاد و أن يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و ان يحتفظ بأسرار العمل و عليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة .
“البند الثالث عشر”
للطرف الاول فصل الطرف الثانى قبل انقضاء مدة العقد و بدون انذار اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة على أن يقوم الطرف الاول بابلاغ الشرطة خلال 24 ساعة من وقت علمه , أو اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم انذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة , او اذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة ايام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى و انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الثانية , أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو اذا أفشى الاسرار الخاصة بالمنشأة او اذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او وجد اثناء العمل فى حالة سكر بين دون حاجة الى ضبط محضر عن ذلك , أو اذا تعدى باية صورة على الطرف الاول او المدير المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل أثناء العمل او بسببه .
“البند الرابع عشر”
اذا نسب للطرف الثانى ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة أو اى جنحة داخل دائرة العمل جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف .
“البند الخامس عشر”
اذا تسبب الطرف الثانى فى فقد او اتلاف او تقدير مهمات او الات او منتجات يملكها الطرف الاول أو كانت فى عهدته التزم بقيمتها , و للاخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق و اخطار الطرف الثانى بما اسفر عنه على الا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة ايام .
“البند السادس عشر”
لا ينتهى العقد بوفاة الطرف الاول او بالتنازل عن المنشاة او بيعها او ادماجها أو انتقالها بالوصية او غير ذلك من التصرفات . على انه فى حالات الافلاس او التصفية او الاغلاق النهائى المرخص به ينتهى العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الانهاء او كان مترتبا عليه .
“البند السابع عشر”
ينتهى العقد بوفاة الطرف الثانى او بتقديم استقالته او بانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط ان يتم انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الاولى و عشرة ايام فى الحالة الثانية على ان يعرض امره على اللجنة الثلاثية .
“البند الثامن عشر”
يلتزم الطرف الاول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التأمينات الاجتماعية و ان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة .
“البند التاسع عشر”
تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحاكم الابتدائية المصرية الكائن مركز العمل بدائرتها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد , و يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند العشرون”
حرر العقد من ثلاثة نسخ , لكل طرف نسخة و الثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم (1) تأمينات .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج عقد عمل مع أجنبي.