صيغة عقد قرض لمستأجر أرض زراعية – نموذج قانوني مصري
عقد قرض لمستأجر أرض زراعية
(المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 52 لسنة 1966)
إنه في يوم ……………….. الموافق …/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………….. سجل مدني ……………….. ( طرف أول )
2- السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم ……………….. قسم ……………….. محافظة ……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………….. سجل مدني ……………….. ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول)
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ …… فقط…… دفع له كاملاً ونقدًا بمجلس هذا العقد بفائدة قدرها 7% سنويًا .
(البند الثاني)
يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بالمبلغ سالف البيان ابتداء من ……. على أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر وفى حالة تأخره عن الوفاء بأي قسط عن الموعد المحدد له تحل باقي الأقساط وتكون مستحقة السداد في الحال .
(البند الثالث)
نظرًا لاعتبار الطرف الثاني مستأجرًا لأرض زراعية من ….. كائنة بناحية …….. فإنه يتعين على الطرف الأول باعتباره دائنا التقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة الطرف الثاني ببيان واف عن الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته ، وعليه إخطار المحكمة الجزئية التابع لها الطرف الثاني بذلك خلال شهر من تاريخ هذا العقد .
وفى حالة عدم تقديم هذا البيان لا يكون الطرف الثاني مسئولاً عن سقوط الدين .
(البند الرابع )
يتم الوفاء بكل قسط بمخالصة مكتوبة موقع عليها من الطرف الأول أو ممن ينوب عنها قانونًا
(البند الخامس)
تختص محاكم …….. بنظر المنازعات التى قد تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد .
(البند السادس)
حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة ، على أن ترفق الثالثة بالإخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية .
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
الجمعية التعاونية الزراعية لقرية ……
محضر تصديق رقم ……..
إنه في يوم …………… الموافق …/ …/ ….
أمامي أنا …….. رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بقرية …. تم التوقيع على هذا العقد من السيد/…… بطاقة عائلية رقم ……. سجل مدني …….. المقيم ……… ومن السيد / …….. بطاقة عائلية رقم ……….ٍ سجل مدني …….. المقيم ……..
وهذا تصديق منا بذلك ،
رئيس الجمعية
ملاحظة : راجع مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف الجزء الثالث صفحة 677 .